حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430169019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562164/1444
رقم الحكم:4430169019
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169019 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ادوات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١١٣,٧٧٢) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في (١٣/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد ورقم وكالته (...)وتبين بأن الوكالة صادرة من (...)بصفة شخصية فأفهمته الدائرة بتعديلها وحضر وكيل المدعى عليه أيمن ورقم وكالته (...)وتبين بأن الوكالة من مدير شركة (...)وأفهمت الدائرة الطرفين بتعديل الوكالة وإرفاق المذكرات بالنظام ، وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيلاً عن المدعى عليها/ (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما حضر وكيلة عن المدعية/ (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن التعاقد صحيح وأن موكله قد سدد قيمة المطالبة ولديه حوالتان بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف، ثم سألته الدائرة عن باقي ما يثبت السداد فذكر بأنه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك، ثم طلبت منه الدائرة إرفاق الفواتير على النظام، وأمهلت الدائرة وكيلة المدعي للرد على ذلك خلال مذكرة تقدم في النظام، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيلاً عن المدعية/ (...)، فيما حضر عن المدعى عليها/ (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألته الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه ما طلبته في الجلسة السابقة، فذكر بأنه أرسلها الليلة السابقة عبر الايميل لأنه لم يستطع اضافتها عبر النظام، ثم أفهمت الدائرة وكيل بالاطلاع عليها والرد: فذكر بأن الحوالات صحيحة وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكله قد سدد جميع المبالغ التي للمدعية، ويطلبون يمينها، ثم علق وكيل المدعية كيف يطلب يمين المدعية وهم يدعون السداد، ثم قرر وكلاء الطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها لإلزام المدعى عليها في طلباتها الختامية بدفع مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال، وتستند لصحة دعوها إلى المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها تدفع بسداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية، وقدمت في سبيل ذلك حوالتان بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال، والتي على ضوئها أقرت المدعية بصحة الحوالات وصححت مطالباتها بإلزامها دفع المتبقي وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال، فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة لعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت سدادها لهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك من طالبت به المدعى عليها بطلب يمين المدعية على نفي السداد، فإن ذلك الطلب غير متفق مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة(٩٦) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك"، وذلك لأمرين وهما: أن تقديم المدعى عليها إثبات بعض المبالغ المسددة بحوالات بنكية وطلبها اليمين لما بقي، فإن ذلك يعارض المصادقة المرفقة بملف الدعوى، إذ قد قررت المدعى عليها بأن السداد يكون بمبالغ شهرية بمقدار عشرون ألف ريال للمدعية، وعليه فإن عبء الإثبات يقع عليها وفقاً لتلك المصادقة، كما أن نظام الدفاتر التجارية قد أوجب على التجار في مادته الأولى قد نصت:" يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية..."، كما نصت المادة السادسة منه على أنه:" على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر"، وعدم احتفاظ المدعى عليها لما يثبت سدادها للمدعية من مبالغ تفريط من جانبها، مما يكون طلبها غير وجيه ليمين المدعية. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...)للتجارة، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم