حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430194456

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430194456

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40809231لعام14440ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430194456 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٩٢٣١لعام١٤٤٤٠ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (نفيد فضيلتكم بأننا قد قمنا بالاتفاق مع مؤسسة (...) لتنفيذ أعمال الموقع العام من حفريات وردم ودك واعمال رصف والأسفلت بموجب عرض السعر المقدم من طرفهم بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ المــــــوافق ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م، وتم اصدار أمر العمل الخاص بهم بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٧/ ٠٨/ ٢٠١٧م وبقيمة تقديرية قدرها (٩٤٢.٧٨٠.٠٠) ريال سعودي (فقط تسعمائة واثنان واربعون الف وسبعمائة وثمانون ريال لاغير)، وتم تسليمهم موقع العمل، وتمت مباشرة العمل من قبل المدعي عليه ورفع مستخصات جارية بالأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليه بداية من تاريخ العمل وحتى تاريخ اول مستخلص للفترة من ٠٦/ ٠٩/ ٢٠١٧م الى ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٧م، وعليه تم الدفع للمدعي عليه واستمرت بالعمل حتى تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م، وتم توجيه المدعي عليه بزيادة نسبة الإنجاز بالمشروع وتم إرسال خطاب لنا من المدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٨م يؤكد ذلك ومن هذا التاريخ بدأت المدعي عليه بالمماطلة وعدم إنجاز العمل بالمشروع مما اضطرت موكلتي الى توجيه انذار كتابي ومن ثم ارسال انذار نهائي بخطاب رسمي للمدعي عليه بسحب الاعمال بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ المــــوافق ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م. وقد قام المدعي عليه بتنفيذ جزء من العمل ولم يلتزم بالجدول الزمني للمشروع، فكان لابد من موكلتي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية من خلال وضع خطة عمل طارئة والبدء باستكمال وانهاء جميع الاعمال المتبقية من عقد المدعي عليه بأي تكلفه تفادياً لغرامة تأخير تسليم المشروع للمالك والتي تبلغ مقدارها تقريباً (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالإضافة الى تكاليف الاستشاري حسب الأنظمة الحكومية المتبعة بخصوص ذلك، وبالفعل قامت موكلتي باستكمال الاعمال وانهائها)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (مطالبة مالية ضد المدعي عليه بقيمة (٢٩٨٠١٥) ريال سعودي وهي عبارة عن غرامة التأخير والبالغ قيمتها ١٠% من قيمة العقد الاجمالية والتي تبلغ قيمتها (٩٤٢٧٨) ريال سعودي، والخسائر التي تكبدتها الشركة جراء استكمال الاعمال عوضا عن المدعي عليه لضيق الوقت لتسليم المشروع والبالغ قيمتها (١٤٠١٢٢) ريال سعودي، وتكاليف فريق العمل الذي انجز الاعمال عن المدعي عليه والبالغ قيمتها (٦٣٦١٥) ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ وقد أجابت المدعى عليها بمذكرة أقرت فيها بالتعاقد وأنكرت تسببها في التأخير ودفعت بأن المدعية كانت سببا في التأخير وقد أوقفت العمل في فترات أوردتها، كما ذكرت بأن المدعية طلبت زيادة الأعمال للضعف في أحد البنود كما ذكرت بأن المدعية لم تسلمها إلا مبلغا قدره ٤٢٠٧٨٨ ريال وأنها أنجزت أكثر من ذلك حيث أن المستحق لها زيادة عما دفعته المدعية، وأنكرت وجود شرط جزائي بين طرفي الدعوى وأنكرت حصول ضرر على المدعية، وأن التأخر بسببها ا.هـ. هذا وقد أرفق طرفي الدعوى عدة مذكرات ومرفقات يذكر كل منهما أنها تثبت تسبب االآخر في التأخير، وقد عقدت في القضة جلسات متعددة من أصحاب الفضيلة الأسلاف، ثم عقد لها جلسة بتاريخ ٥/٢/١٤٤٣هـ وحكمت فيها الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. ثم أصدرت دائرة الاستئناف السابعة بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٣هـ حكمها التالي: "حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٥/ ٢ /١٤٤٣هـ القاضي بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها". وبعد إعادتها إلى الدائرة عقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى انه جرى عقد هذه الجلسة بناء على إعادة الدعوى من محكمة الاستئناف للحكم الصادر بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ هـ من الدائرة الاستئناف السابعة وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب على الدعوى فيما يتعلق بطلب فروق الأسعار المبين في الدعوى وقدره (١٩٧.١١١) ريال قال اطلب المهلة فأجابته الدارة لطلبه عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على جواب المدعى عليه لاتخاذ الاجراء النظامي. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله أفاد بأنه أرسل مرفقا عبر الطلبات مع مذكرة تفسيرية، وبسؤال المدعي عن رده عليها طلب مهلة لذلك، فقررت رفع الجلسة للاطلاع على المرفق ولإحضار المدعي رده. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة رد المدعي، فسألت الطرفين إن كان لديهم ما يودان إضافته على ما سبق تقديمه فقال وكيل المدعى عليها بأننا قدمن سائر ما لدينا وأوضحنا سابقا أن هذه الدعوى كيدية حيث إننا المدعون سابقا، ونطلب رفع الدعوى للدراسة وندب خبير للفصل فيها. كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة مستندات القضية وفحص العقود والمذكرات. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤هـ وفيها فلدي أنا (...)، القاضي المشكل رئيسا لهذه الدائرة اعتبارا من تاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ هـ، افتتحت الدائرة الجلسة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبعد دراسة وتأمل للقضية قررت الدائرة مناقشة وكيل المدعية، وبسؤال وكيل المدعية هل نص في العقد على شرط جزائي أو غرامة التأخير فأجاب قائلا: لم ينص على شرط جزائي ولا غرامة تأخير، وذلك لأن ما بين موكلتي وبين المدعى عليها أوامر عمل لا عقد، هكذا أجاب، وبسؤاله عن المبلغ المدفوع المطالب به من موكلته وهو تكاليف أعمال بقيمة (١٤٠١٢٢) مائة وأربعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريال ومبلغ قدره (٦٣٦١٥) ثلاثة وستون ألفا وستمائة وخمسة عشر ريال ما سبب دفع موكلته لها إن صح؟ فأجاب قائلا: السبب هو لأن المدعى عليها لم تكمل العمل واضطرت موكلتي لدفع هذا المبلغ لاستكمال العمل، هكذا أجاب، عندها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم بعد إفهام وكيل المدعى عليها بحقه في المطالبة بقيمة العقد في دعوى مستقلة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بشرط جزائي قدره (١٠%) من قيمة العقد، مع كامل تكلفة المقاول الذي أكمل العمل مع تكاليف الفريق المخصص لإكمال العمل، وبما أن المدعى عليها أنكرت لزوم التعويضات عليها، ودفعت بإكمال ٨٥% من العمل، وطلبت إلزام المدعية بقيمة مالم تدفعه مما أنجزته مع أتعاب المحاماة، وبتأمل الدعوى واستحقاق المدعية لطلباتها وجدت الدائرة أن طرفا الدعوى أقرا بعدم النص في العقد على اشتراط شرط جزائي محدد على أحد طرفيها، وبما الدائرة انتهت والحال ما ذكر إلى أن المدعية لا تستحق تعويضا بموجب الشرط الجزائي الذي افترضته وأقحمته، إلا أن هذا لا يعني عدم استحقاق المدعية للتعويض عما لحقها من أضرار بسبب المدعى عليه، استنادا للأركان العامة للمسؤولية التي هي التعدي والضرر والإفضاء، وفي الحديث عن الضرر فإن وقائع الدعوى لم تسفر عن ضرر متحقق للمدعية، بل إن الظاهر هو انتفاع المدعية مما تدعي قيام المدعى عليها به، فقد ذكرت بأنها دفعت للمدعى عليها مبلغا قدره (٤٢٠٧٨٨) ريال وقد أنكرت استحقاق المدعى عليها لزيادة عنها، ثم ذكرت أنها دفعت في سبيل إكمال الأعمال (١٤٤.١٢٢) ريال ومبلغ قدره (٦٣٦١٥) ريال، وذلك يعني أن المدعى عليها -بحسب مضمون دعواها- وفرت مبلغا قدره (٣١٤.٢٥٥) ريال، إذ لو اكمل المدعى عليه العمل وفق ما ذكرت لاستحق المدعى عليه مبلغا قدره (٩٤٢.٧٨٠) ريال، وما دفعته أقل من ذلك بكثير مقابل عمل مكتمل وفق ما ذكرته، الأمر الذي يظهر معه عدم تحقق ركن الضرر، أما فيما طلبه المدعى عليه أصليا من تكاليف الأعمال التي لم تدفعها المدعية فإن هذه الدعوى متعلقة بالتعويض عن ضرر، وطلبه مستقل عن ذلك كله، فلا يطلب تعويضا وإنما يطلب ثمن عمله، كما أن النظر في ذلك منعقد للدائرة التي نظرت الدعوى الأولى بين الطرفين المقامة من المدعى عليها والتي حكم برفضها شكلا لعدم التحرير، وانعقاد الاختصاص لها مستند إلى المادة (٦٦/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولأن لذا فقد أفهمته الدائرة بإقامته في دعوى مستقلة، وأما عن طلبه التعويض عن أتعاب الترافع فإن الظاهر حتى صدور هذا الحكم عدم وجاهة دعوى المدعية، وأنها ألجأت المدعى عليه للدفاع عن نفسه بواسطة محام بغير وجه حق ظاهر، الأمر الذي يستحق معه تعويضه، لذلك كله انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض الدعوى. ثانيا: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغا قدره (٢٩.٨٠١) تسعة وعشرن ألفا وثمانمائة وريال اتعاب محاماة المدعى عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبة المدعية به، على أن هذا الحكم لا يؤثر على حق المدعية في مطالبة المدعى عليها حال ثبوت تضررها بدفع مبالغ زائدة بشأن نطاق الأعمال في هذا العقد مبلغا أكثر من المبلغ المتفق عليه مع قسط ما أضيف إليه من أعمال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430194456 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٩٢٣١لعام١٤٤٤٠ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بأننا قد قمنا بالاتفاق مع مؤسسة (...) لتنفيذ أعمال الموقع العام من حفريات وردم ودك وأعمال رصف والأسفلت بموجب عرض السعر المقدم من طرفهم بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ المــــــوافق ٢٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م، وتم إصدار أمر العمل الخاص بهم بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٧/ ٠٨/ ٢٠١٧م وبقيمة تقديرية قدرها (٩٤٢.٧٨٠.٠٠) ريال سعودي (فقط تسعمائة واثنان واربعون الف وسبعمائة وثمانون ريال)، وتم تسليمهم موقع العمل، وتمت مباشرة العمل من قبل المدعي عليه ورفع مستخلصات جارية بالأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليه بداية من تاريخ العمل وحتى تاريخ اول مستخلص للفترة من ٠٦/ ٠٩/ ٢٠١٧م الى ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٧م، وعليه تم الدفع للمدعي عليه واستمرت بالعمل حتى تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٨م، وتم توجيه المدعي عليه بزيادة نسبة الإنجاز بالمشروع وتم إرسال خطاب لنا من المدعي عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ٢٠١٨م يؤكد ذلك ومن هذا التاريخ بدأت المدعي عليه بالمماطلة وعدم إنجاز العمل بالمشروع مما اضطرت موكلتي الى توجيه انذار كتابي ومن ثم ارسال انذار نهائي بخطاب رسمي للمدعي عليه بسحب الاعمال بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٣٩هـ المــــوافق ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٨م.وقد قام المدعي عليه بتنفيذ جزء من العمل ولم يلتزم بالجدول الزمني للمشروع، فكان لابد من موكلتي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية من خلال وضع خطة عمل طارئة والبدء باستكمال وإنهاء جميع الأعمال المتبقية من عقد المدعي عليه بأي تكلفه تفادياً لغرامة تأخير تسليم المشروع للمالك والتي تبلغ مقدارها تقريباً (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى تكاليف الاستشاري حسب الأنظمة الحكومية المتبعة بخصوص ذلك، وبالفعل قامت موكلتي باستكمال الأعمال وإنهائها)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (مطالبة مالية ضد المدعي عليه بقيمة (٢٩٨٠١٥) ريال سعودي وهي عبارة عن غرامة التأخير والبالغ قيمتها ١٠% من قيمة العقد الاجمالية والتي تبلغ قيمتها (٩٤٢٧٨) ريال سعودي، والخسائر التي تكبدتها الشركة جراء استكمال الأعمال عوضا عن المدعي عليه لضيق الوقت لتسليم المشروع والبالغ قيمتها (١٤٠١٢٢) ريال سعودي، وتكاليف فريق العمل الذي أنجز الأعمال عن المدعي عليه والبالغ قيمتها (٦٣٦١٥) ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ بما يلي: أولا: رفض الدعوى. ثانيا: إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغا قدره (٢٩.٨٠١) تسعة وعشرن ألفا وثمانمائة وريال اتعاب محاماة المدعى عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبة المدعية به، على أن هذا الحكم لا يؤثر على حق المدعية في مطالبة المدعى عليها حال ثبوت تضررها بدفع مبالغ زائدة بشأن نطاق الأعمال في هذا العقد مبلغا أكثر من المبلغ المتفق عليه مع قسط ما أضيف إليه من أعمال، وبتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي لائحة اعتراضية طلب فيها: نقض صك الحكم المستأنف والحكم بطلباته في الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: أسست الدائرة قرارها بعدم أحقية المدعية بغرامة التأخير وسببت عن ذلك بأن طرفا الدعوى اقرا بعدم النص في العقد على اشتراط شرط جزائي محدد على أحد طرفيها، وتجاهلت الدائرة بذلك بأن العلاقة بين الطرفين تمت بموجب أمر عمل وليس عقد، وبذلك يتم خضوع العلاقة بين الطرفين الى العرف التجاري، حيث أن التأخير بتنفيذ المشروع ثابت ولم تنكره المدعى عليها، وبذلك كان الامر متروك للمحكمة لتقدير مقدار الشرط الجزائي حسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه الأعمال. ثانيا: ورد بتسبيب صك الحكم المُستأنف ما نصه: (........ وفي الحديث عن الضرر فإن وقائع الدعوى لم تسفر عن ضرر متحقق للمدعية، بل إن الظاهر هو انتفاع المدعية مما تدعي قيام المدعى عليها به، فقد ذكرت بأنها دفعت للمدعى مبلغاً (٤٢٠.٧٨٨) ريال، وقد أنكرت استحقاق المدعى عليها لزيادة عنها، ثم ذكرت أنها دفعت في سبيل إكمال الأعمال (١٤٤.١٢٢) ريال ومبلغ قدره (٦٣.٦١٥) ريال، وذلك يعني أن المدعى عليها – بحسب مضمون دعواها – وفرت مبلغ (٣١٤.٢٥٥) ريال، إذ لو أكمل المدعى عليه العمل وفق ما ذكرت لاستحق المدعى عليه مبلغا قدره (٩٤٢.٧٨٠) ريال، وما دفعته أقل من ذلك بكثير مقابل عمل مكتمل وفق ما ذكرته، الأمر الذي يظهر معه عدم تحقق ركن الضرر.....) أن ما انتهى اليه الحكم المستأنف في هذه الناحية مجانب للصواب، حيث إن الدائرة مصدرة الحكم المستأنف قد تجاهلت ما أوضحناه في دفوعنا بأن أمر العمل بين طرفي الدعوى موضح به أنه ليس عمل مقطوع أو محدد الكميات ولكن يتم الحساب حسب ما تم تنفيذه على الطبيعة بالمشروع، وبذلك فإن تقاعس المدعى عليها عن انجاز العمل وتأخرها بدون سبب أدى الى اضطرار موكلتي المدعية بأن تقوم بإكمال المشروع بنفسها وعلى مدار ٢٤ ساعة عمل يوميا وبواسطة عمالها والفنين الخاصين بها بدون أجور لهم حتى لا تتعرض لغرامة التأخير من الجهة المالكة للمشروع، ولو أن موكلتي المدعية قامت بتعميد المشروع لشركة أخرى لإكمال المشروع لكانت ملزمه بدفع مبالغ كبيره أكثر من المبالغ موضوع مطالبتنا في هذه الدعوى. ثالثا: بخصوص الفقرة الحكمية بإلزام موكلتي بأن تدفع مبلغ قدره (٢٩.٨٠١) تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وريال أتعاب محاماة المدعى عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبة المدعية به، فإن ما انتهى اليه الحكم في غير محلة، حيث أنه من الثابت بأن المدعى عليها هي من قامت بتوكيل محام ورفع دعوى ضد موكلتي في دائرة أخرى وتم الحكم برفضها شكلا لعدم التحرير، وقد استقرت الاحكام في المحاكم التجارية بإلزام المدعى عليه المماطل إلى دفع ١٠% من المبالغ التي يحكم بها عليه لصالح المدعي ولا يوجد أي سابقة قضائية بإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من المبالغ التي تم رفضها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة ١٤ /٣ /١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٠-١-١٤٤٣هـ القاضي بما يلي: أولا: رفض الدعوى. ثانيا: إلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها (...) لصاحبها (...) مبلغا قدره (٢٩.٨٠١) تسعة وعشرن ألفا وثمانمائة وريال اتعاب محاماة المدعى عليها وهي ما يشكل ١٠% من المبلغ المرفوض من مطالبة المدعية به، على أن هذا الحكم لا يؤثر على حق المدعية في مطالبة المدعى عليها حال ثبوت تضررها بدفع مبالغ زائدة بشأن نطاق الأعمال في هذا العقد مبلغا أكثر من المبلغ المتفق عليه مع قسط ما أضيف إليه من أعمال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث