حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188949
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4382159/1444
رقم الحكم:4430188949
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4382159 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188949 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٢١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ م، والذي نص فيه على تقدم شركة (...) للمقاولات (...) بطلب شراء مستلزمات من مؤسسة مجموعة (...) للمقاولات عبارة عن ١- قناع للوجه (كمامة) ٢- قفازات فينيل ٣- جل معقم لليد، والموضح عدد كمياتها في العقد على أن تصدرها مؤسسة (...) لشركة (...) في مقرها الكائن في (...)، وقد التزمت موكلته بتسليم جميع الطلبات المتفق عليها بالعقد على دفعات للمدعى عليها، وعند كل دفعة يتم تسليمها من قبل موكلته يتم عمل فاتورة بالمستلزمات و الكمية المسلمة ويصادق عليها من قبل المدعى عليها على أن تسلم المبلغ خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً من تاريخ الفاتورة كما ذكر في البند الأول من العقد، إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها ولم تقم بتسليم موكلته مبالغ الفواتير التي بموجبها تحصلت على ما ورد في العقد من مستلزمات وقد بلغت إجمالي هذه الفواتير مبلغ قدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، ومصادق عليها من قبل المدعى عليها وهي على النحو التالي: ١- الفاتورة الأولى برقم (١١٦١) وتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٢١١،٠٥٠) مئتان وأحد عشر ألفاً وخمسون ريالاً، الفاتورة الثانية برقم (١١٤٣) وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٣٩،٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وست مئة وتسعون ريالاً، الفاتورة الثالثة برقم (١١٦٢) وتاريخ ٣/ ٦/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (١٥،٤٨٧،٥٠) خمسة عشر ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، الفاتورة الرابعة برقم (١١٤٥) وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٤٥،٠٤٨) خمسة وأربعون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً، الفاتورة الخامسة برقم (١١٤٤) وتاريخ ٤/ ٤/ ٢٠٢٠ م، بمبلغ قدره (٦٦،١٥٠) ستة وستون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً، وقد نصت بنود العقد أن يتم التسليم خلال (٢-٣) أيام من تاريخ طلب الشراء، ويتم الدفع بعد ٣٠ يوماً من تاريخ الفاتورة، وقد تخلفت المدعى عليها عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المحرر بتاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ م، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- عدد (٤) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورةً بختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أنه لم يسبق لموكلته أن أبرمت مع المدعية عقداً يحدد سعر الأصناف المستلمة، وأن المدعية لم تسلم البضاعة في الوقت المحدد، وأن قيمة الفواتير بها غبن فاحش. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/٠٣ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالةً، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل البضاعة التي تسلمتها موكلتك والمذكورة في الفواتير - عدا الفاتورة رقم (١١٦١) – مطابقة لما تضمنته الفواتير؟ طلب مهلة للرجوع لموكلته للجواب عن ذلك، فجرى إفهام المدعية بأن تقدم مذكرة تعقيبية، تحصر فيها جميع مستنداتها، وتبين نوع كل مستند ووظيفته ومن قام بالتوقيع عليه وصفته في ذلك، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يقدم مذكرته الجوابية، وأن يفصل فيها الجواب عن كل فاتورة، وهل تم استلام البضائع المذكورة أو لا؟ وما هو المبلغ المستحق للمدعية؟ فاستعدا له، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٧ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وقد تعذر تحضيرهما، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة مضمونها الآتي: "إشارة الى الموضوع أعلاه نُفصل لفضيلتكم الفواتير كم طلبت دائرتكم الموقرة وذلك على النحو الآتي: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي استلمت البضاعة للفاتورة رقم (٠٤٣١) والفاتورة (٠٤٣٢) والفاتورة رقم (٠٤٣٣) نفيد فضيلتكم أن هذه الفواتير غير مدون بها أسعار، ولم يسبق لموكلتي أن أبرمت مع المدعية عقداً يحدد سعر الأصناف المستلمة، ونطلب من فضيلتكم مخاطبة جهات الخبرة لدى غرفة جدة لتقدير قيمة هذه الأصناف. ثانياً بشأن الفاتورة رقم (١١٦١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٣ م، فنفيد فضيلتكم بأن هذه الفاتورة لم تستلمها موكلتي فبالتالي لا تقر بها موكلتي وتنكرها نهائياً، ثالثاً: بخصوص المبلغ المذكور في لائحة دعوى المدعية فإنه غير المذكور في أمر الشراء فإن المذكور في لائحة الدعوى هو (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألف وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً، والمذكور في أمر الشراء (٢٢٨,٦٩٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفاً وست مئة وتسعون ريالاً. رابعاً: أن المدعية لم تسلم البضاعة في الوقت المحدد للتسليم عليه لم يعد أمر الشراء ملزم لموكلتي. خامساً: أن قيمة الفواتير بها غبن فاحش وقد نهت الشريعة عن الغبن وأن الغبن يعد من أكل أموال الناس بالباطل دون وجه حق وقد نهت الشريعة عن ذلك قال تعالى (يا أيها اللذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، قال ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبة جهات الخبرة لدى غرفة جدة لتقدير قيمة الأصناف المستلمة من قبل موكلتي"، كما جرى إفهام المدعية وكالة بأن الدائرة لم تتمكن من الاطلاع على مذكرتها الأخيرة لخلل تقني حال دون الاطلاع على مضمونها، لذا جرى إفهامها بإعادة إرفاقها عبر النظام خلال أسبوع على أن تحصر فيها جميع مستنداتها وترفقها مع المذكرة، وأن تبين نوع كل مستند ووظيفته ومن قام بالتوقيع عليه وصفته في ذلك، مع التعقيب والرد على ما ذكره المدعى عليه وكالة في مذكرته المرصودة أعلاه، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يقدم مذكرة رد خلال الأسبوع الذي يليه، ففهما ذلك واستعدا له، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٢ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، ثم قدمت المدعية وكالة رداً نصه: " وبناء على طلبكم في الجلسة الماضية بتقديم مذكرة تفصيلية ببيان كل مستند ونوعه ومن قام بالتوقيع عليه، فإننا نجيب فضيلتكم بالآتي: - أولا: بيان كل مستند ويشمل طلب أمر الشراء وفاتورة البيع وسند استلامها من قبل المدعى عليها، ١- المستند الأول: - طلب أمر شراء صادر من قبل المدعى عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٤٥ كرتون كمامة، محدد فيه سعر الكمية بمبلغ (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال+ ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (٣,١٥٠) ثلاث آلاف ومئة وخمسون ريالًا - فاتورة بيع صادرة من موكلتي بالكمية والأسعار المحددة بطلب الشراء المقدم من المدعى عليها. - سند استلام بالفاتورة رقم (٤٣٢) بالكمية المحددة بطلب أمر الشراء، ومصادق عليه من قبل المدعى عليها بختم الشركة. ٢- المستند الثاني: - طلب أمر شراء صادر من قبل المدعى عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٢٧ كرتون كمامة، محدد فيه سعر الكمية بمبلغ (٣٧,٨٠٠) سبعة وثلاثون ألفاً وثمان مئة ريال+ ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (١,٨٩٠) ألف وثمان مئة وتسعون ريالاً - فاتورة بيع صادرة من موكلتي بالكمية والاسعار المحددة بطلب الشراء المقدم من المدعى عليها. - سند استلام بالفاتورة رقم (٤٣١) وبالكمية المحددة بطلب أمر الشراء، ومصادق عليه من قبل المدعى عليها بختم الشركة. ٣- المستند الثالث: - طلب أمر شراء صادر من قبل المدعى عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٥٤ كرتون معقم+ ١٨ كرتون كمامة+ ١٠٠ كرتون قفازات+ ١٦ كرتون كروكس، محدد فيه سعر الكمية بمبلغ (٤٥,٠٤٨) خمسة وأربعون ألفاً وثمانية وأربعون ريال، - فاتورة بيع صادرة من موكلتي بالكمية والسعر المحدد بطلب الشراء المقدم من المدعى عليها. - سند استلام بالفاتورة رقم (٤٣٣) بالكميات المحددة بطلب أمر الشراء، ومصادق عليه من قبل المدعى عليها بختم الشركة. ٤- المستند الرابع: - طلب شراء صادر من قبل المدعى عليها لموكلتي مفاده طلبها عدد ٧٠ كرتون كمامة + ٦٠ كرتون قفازات + ١٠٠٠ علبة معقم، محدد فيه سعر الكمية بمبلغ (٢١٧,٨٠٠) مائتان وسبعة عشر ألفاً وثمان مئة ريال+ ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (١٠,٨٩٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعون ريالاً - فاتورة بيع صادرة من موكلتي بالكمية والسعر المحدد بطلب الشراء المقدم من المدعى عليها. - سند استلام بـ ٧٠ كرتون كمامة+ ١٠٠٠ علبة معقم، ولم يتم تسليم القفازات لعدم توفرها وتم المصادقة على سند الاستلام من قبل المدعى عليها بختم الشركة، وبالتالي تم احتساب مبلغ كمية الكمامات والمعقمات مع قيمة الضريبة المضافة بمبلغ (٢١١,٠٥٠) مائتان وأحد عشر ألفاً وخمسون ريالاً. ٥- المستند الخامس: - طلب شراء من قبل المدعى عليها لموكلتي مفاده طلب ٥ كراتين كمامات+ ٥ كراتين قفازات، محدد فيها سعر الكمية بمبلغ (١٦,٨٥٢.٥٠) ستة عشر ألفاً وثمان مئة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هللة+ ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (٨٠٢.٥٠) ثمان مئة وريالين وخمسون هللة. - فاتورة بيع صادرة من موكلتي بالكمية والسعر المحدد بطلب الشراء المقدم من المدعى عليها. - سند استلام بـ ٥ كراتين كمامات، ولم يتم تسليم القفازات لعدم توفرها وتم المصادقة على سند الاستلام من قبل المدعى عليها بختم الشركة، وبالتالي تم احتساب مبلغ كمية الكمامات فقط مع ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (١٥,٤٨٧) خمس عشر ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً، ثانياً: أن الفواتير المسلمة للمدعى عليها في الجلسة الماضية هي سندات الاستلام المصادق عليها من قبل المدعى عليها والموضح بها نفس الكمية الواردة في طلب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها فيتضح لفضيلتكم أن المدعى عليها هي من أصدرت أمر الشراء وحددت به الأسعار فكيف تطعن بالأسعار بعد استلام البضاعة صاحب الفضيلة بتمعن فضيلتكم بالبيانات المقدمة وبيان كل مستند بطلب الشراء الخاص به وسند استلامه المصادق عليه من قبل الشركة وحساب المبالغ يكون إجمالي هذه المبالغ (٣٧٧,٤٢٥) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفاً وأربع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، مستحقة لموكلتي لدى المدعى عليها ولم تلتزم بالوفاء بها رغم اخطار موكلتي لها، ولكن دون جدوى ما احوجها لشكاية مطالبة بحقها. ثانيا: صاحب الفضيلة باطلاع فضيلتكم على ضبوط الجلسات تجدون أن المدعى عليها لم تقدم جواب واضح على الدعوى وانما ظلت تكرر نفس ردها ومع تغير ممثلين المدعى عليها الحاضرين بالقضية لم يقدموا أي جديد، وإنما كان جوابهم نسخاً لما سبق من جلسات ماضية، وظلت الدائرة تطلب من موكلتي رداً على ردود المدعى عليها الأمر الذي طال أمد القضية، وفقكم الله لإصابة الحق "، ثم جرى إفهام الطرفين بحاجة القضية لندب خبير محاسبي، لتولي مهام الخبرة بعد النظر في المستندات المقدمة من الطرفين، ففوضا الدائرة باختيار الخبير، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين وكالة بمراجعة مكتب الخبير المحاسبي/ (...)، كما أفهمتهما بأن الدائرة ستكلف الخبير في قرارها بأن يسلم لكل واحد منهما التقرير الابتدائي، وفي حال تبين لأحد الأطراف أو أراد أن يبدي ملحوظاته على التقرير فعليه أن يسلمها للخبير خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار الابتدائي؛ ليتمكن الخبير من الاطلاع عليها قبل صدور تقريره النهائي، كما جرى إفهامهما بدفع أتعاب الخبير مناصفة بين موكلتيهما، على أن يتحملها الخاسر انتهاءً، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦ هـ، وبحضور أطراف الدعوى؛ تشير الدائرة إلى أن الخبير المكلف في هذه الدعوى قدم تقريره النهائي في القضية، ولاطلاع الدائرة قررت تأجيل نظر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، كما حضر مندوب الخبير (...)، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على نتيجة التقرير النهائي للخبير المكلف بالقضية، وبسؤال مندوب الخبير من الذي قام بدفع الأتعاب؛ فأجاب بأن طرفا الدعوى قاما بدفعها مناصفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بإجمالي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٧\١٢\١٤٤٣ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وقرر الطرافان الاكتفاء بما سبق، ولدراسة الدعوى رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر طلباتها فأجابت بأنها تحصر طلباتها فيما انتهى إليه الخبير، بالإضافة إلى تحمل المدعى عليه أتعاب الخبرة، وبسؤال طرفي الدعوى عن الأتعاب؟ أجابا بأنها كانت بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمس مئة ريال، تم دفعها مناصفة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً مقابل توريد كمامات ومعقمات ومسلتزمات صحية، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أنه لم يسبق لموكلته أن أبرمت مع المدعية عقداً يحدد سعر الأصناف المستلمة، وأن المدعية لم تسلم البضاعة في الوقت المحدد، وأن قيمة الفواتير بها غبن فاحش، وباطلاع الدائرة على ما قدمه اطراف الدعوى وما تضمنته مستندات الطرفين تبين لها قيام علاقة بين الطرفين تسند على اصدار المدعى عليها لاوامر شراء يتم بموجبها توريد البضاعة ، وحيث ان هذه الأوامر تضمنت نوع المبيع وعدده وقيمته مما تجعله الدائرة كافياً لإثبات العلاقة التعاقدية على وجه محدد لا تدخله الجهالة وأن هذه الأوامر تحل محل العقد في اثبات العلاقة التعاقية وما يلزم منها، وأما بشأن الغبن فإن الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الدفع لعدم تصور وقوعه بين التجار، كما ان المدعى عليها لم تقدم سببا كافيا لإثبات ذلك، وأما عن مبلغ المطالبة وحيث رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وبعد اطلاع الدائرة على نتيجة التقرير النهائي للخبير المكلف بالقضية والذي اظهر فيه مستحقات المدعية وفقا لما قدمته من مستندات والذي اقتنعت الدائرة بما ورد فيه ولم تر مبررا للعدول عنه ، مما يجعلها تنتهي الى الحكم بمضمونه، كما ترى الدائرة تحميل المدعى عليها ما دفعته المدعية من أتعاب للخبير، حيث يتحملها الطرف الخاسر في القضية، لذلك كله مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٧.٤٢٥.٥٠ ثلاثمئة وسبعة وسبعون الفا وأربعمئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسين هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة الاف وسبعمئة وخمسين ريالا مقابل اتعاب الخبير وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188949 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٨٢١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٧,٤٢٧) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالاً مقابل توريد كمامات ومعقمات ومستلزمات صحية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٧.٤٢٥.٥٠ ثلاثمئة وسبعة وسبعون الفا وأربعمئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسين هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة الاف وسبعمئة وخمسين ريالا مقابل اتعاب الخبير، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه المتضمن ان المستأنف ضدهم تأخروا في تسليم البضاعة قرابة خمسة اشهر مما يوجب التعويض وتضمن الاعتراض الإشارة إلى أن البضاعة عبارة عن كمامات طبية وخلافه تم طلبها في أول جائحة كورونا والتأخير في التسليم يغير سعرها . وبعرض ذلك على المستأنف ضده أجاب: بانه لو حصل تأخير كان له الحق في رفض استلام البضاعة الا انه استلمها . عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١/٢/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٣٨٢١٥٩) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٧.٤٢٥.٥٠ ثلاثمئة وسبعة وسبعون الفا وأربعمئة وخمسة وعشرون ريالا وخمسين هلله ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة الاف وسبعمئة وخمسين ريالا مقابل اتعاب الخبير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.