حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430155135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446764/1444
رقم الحكم:4430155135
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446764 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430155135 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٧٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشيد مقهى ومحل آيسكريم وتزويدهما بالمعدات و الاليات وتوريد الأثاث الضروري لتشغيل، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ العمل وفق للمعاير المتبعة والشروط المتفق عليها بموجب العقد اضافة الى تعلية الفواتير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب بـ(حسب تقرير جهات الخبرة فأن الاعمال المنفذة لم تتم حسب معاير الجودة والمواصفات المعروفة و المعتمدة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بالمواصفات بالمواعيد المحددة لتسليم) وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٣٧,٠٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١/عقد بين الطرفين٢/كشف بالمبالغ التي تم تسليمها للمدعى عليها٣/نموذج عرض سعر لهوية بصرية. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي (...)هوية رقم: (...) الوكالة رقم: (...)والمدعى عليه (...)رقم الهوية: (...)، وأحالت وكيلة المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في مبلغ (٦٠٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة آلاف ريال تعويضاً عن الشرط الجزائي وتسليم أعمال مخالفة للمواصفات المشترطة ووجود فرق بالأسعار بالإضافة إلى تعويض عن فوات الكسب، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للاطلاع على المستندات، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إعادة أرفاق كامل المستندات خلال خمسة أيام ثم للمدعى عليه أن يقدم جوابه خلال عشرين يوم، وعليه رفعت الجلسة.و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على المحضر السابق من حيث التحرير وبسؤالها عن المستندات احالت على المرفقات في الطلبات ومن ثم طلبت طلب وهو طلب اثبات حالة المحلات وطلبت ندب خبير لإثبات الحالة وسالتها الدائرة هل تصر على الطلبات السابقة مع هذا الطلب أفادت بأنها تصر على الطلبات السابقة وكذلك طلب اثبات الحالة، واكتفت عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في مبلغ (٦٠٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة آلاف ريال تعويضاً عن الشرط الجزائي وتسليم أعمال مخالفة للمواصفات المشترطة ووجود فرق بالأسعار بالإضافة إلى تعويض عن فوات الكسب، وطلب اثبات حالة المحلات وطلبت ندب خبير لإثبات الحالة وحيث إن طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضة ولم يحصر طلبه في أي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف الإجراءات القضائية المتبعة ويضفي التعارض والركاكة على الطلبات القضائية ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها والمدعي خالف ذلك، حيث نصت المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة فاصلاً بين طلباته المتعارضة، ولقد أفهمت الدائرة المدعي بذلك لكنه أصر على الجمع ولم يحصر طلباته في طلب معين خاصة ان طلب اثبات الحالة يجب ان تقام أولا ثم اذا ثبتت يمكن المطالبة بالطلبات الأخرى مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)