حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430188966
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133646/1443
رقم الحكم:4430188966
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133646 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188966 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٦٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (سبق وأن تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب العقد المبرم رقم ع/١/١١٨٣ وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٨م بموجبه تقوم موكلتي بأعمال التكييف بالمشروع من توريد وتركيب جميع أعمال تكييف الهواء عدا الوحدات الخاصة بالتكييف يتم توريدها من قبل المدعى عليها وذلك من واقع المخططات التنفيذية المعتمدة من قبل المدعى عليها وقد بلغ قيمة المشروع حسب العقد مبلغ وقدره (٥٣٢.٩٣٦) خمسمائة وأثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال على أن تحدد القيمة النهائية للأعمال حسب الطبيعة، وعند توقيع العقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٥٩.٨٨٠) مائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانون ريال يمثل (٣٠%) من قيمة العقد على أن يتم خصم هذا المبلغ بواقع (٣٠%) من قيمة كل مستخلص يتم صرفه لموكلتي وتفصيلها على النحو الآتي:- ١- المستخلص رقم (٣) لمبنى العوائل (A) قيمة المستخلص (١٢٩.١١٤) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ألف ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٤٣.٠٠٤) ثلاثة وأربعون ألف وأربعة ريالات. ٢- المستخلص رقم (٢) لمبنى العوائل (C) قيمة المستخلص (١٦٣.٢٠٠) مائة وثلاثة وستون ألف ومائتان ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٤٨.٩٦٠) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريال. ٣- المستخلص رقم (٣) لمبنى العزاب (B) قيمة المستخلص (١٣٦.٤٤٠) مائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعون ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٣٦.٨٩٦) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال. ٤- المستخلص رقم (٢) لمبنى العوائل (A) قيمة المستخلص (١٤٢.٩٦٥)مائة و أثنان وأربعون ألف وتسعمائة ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٤٢.٨٩٠) أثنان وأربعون ألف وثمانمائة وتسعون ريال. ليصبح إجمالي ما تم خصمه من قيمة الدفعات من موكلتي مبلغ وقدره (١٧١.٧٩٠) مائة و واحد وسبعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال وهو أكثر من المبلغ الذي تم تسليمه لموكلتي عند توقيع العقد (١٧١،٧٩٠- ١٥٩،٨٨٠) = ١١،٩١٠أحدى عشر ألف ريال فرق مبلغ بالإضافة إلى قيمة الحجز (١٠%) من قيمة كل مستخلص يتم صرفه وهي على النحو الآتي:- ١- المستخلص رقم (٣) لمبنى العوائل (A) قيمة المستخلص (١٢٩.١١٤) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو (١٢،٩١١) أثنا عشر ألف وتسعمائة وأحدى عشر ريال. ٢- المستخلص رقم (٢) لمبنى العوائل (C) قيمة المستخلص (١٦٣.٢٠٠) مائة وثلاثة وستون ألف ومائتان ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو (١٦،٣٢٠) ستة عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال. ٣- المستخلص رقم (٣) لمبنى العزاب (B) قيمة المقيمة المستخلص (١٣٦،٤٤٠) مائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو مبلغ وقدره (١٣،٦٤٤) ثلاثة. ٤- المستخلص رقم (٢) لمبنى العزاب (A) قيمة المستخلص (١٤٢،٩٦٥) مائة وأثنان وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو (١٤،٢٩٧) ريال. ليصبح إجمالي قيمة المبالغ المحجوزة لدى المدعى عليها وهي مقابل حسن التنفيذ هي مبلغ وقدره (٥٧،١٧٢) سبعة وخمسون ألف ومائة وأثنان وسبعون ريال لم يتم صرفها لموكتي حتى تاريخه بالإضافة إلى الباقي من المستخلص رقم (٣) لمبنى العوائل (A) بمبلغ وقدره (٢٥،٦٦١) خمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وستون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الباقي من المستخلص رقم (٣) لمبنى العزاب (B) مبلغ وقدره (١١،٠٢٩) أحدى عشر ألف وتسعة وعشرون ريال، لذا اطلب الزام المدعى عليه بإجمالي قيمة المطالبة الإجمالية هو مبلغ وقدره (١٠٥،٧٧٢) مائة وخمسة ألاف وسبعمائة وأثنان وسبعون ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٤-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (سبق وأن تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب العقد المبرم رقم ع/١/١١٨٣ وتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٨م بموجبه تقوم موكلتي بأعمال التكييف بالمشروع من توريد وتركيب جميع أعمال تكييف الهواء عدا الوحدات الخاصة بالتكييف يتم توريدها من قبل المدعى عليها وذلك من واقع المخططات التنفيذية المعتمدة من قبل المدعى عليها وقد بلغ قيمة المشروع حسب العقد مبلغ وقدره (٥٣٢.٩٣٦) خمسمائة وأثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال على أن تحدد القيمة النهائية للأعمال حسب الطبيعة، وعند توقيع العقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٥٩.٨٨٠) مائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانون ريال يمثل (٣٠%) من قيمة العقد على أن يتم خصم هذا المبلغ بواقع (٣٠%) من قيمة كل مستخلص يتم صرفه لموكلتي وتفصيلها على النحو الآتي:-المستخلص رقم (٣) لمبنى العوائل (A) قيمة المستخلص (١٢٩.١١٤) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ألف ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٤٣.٠٠٤) ثلاثة وأربعون ألف وأربعة ريالات.المستخلص رقم (٢) لمبنى العوائل (C) قيمة المستخلص (١٦٣.٢٠٠) مائة وثلاثة وستون ألف ومائتان ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٤٨.٩٦٠) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستون ريال.المستخلص رقم (٣) لمبنى العزاب (B) قيمة المستخلص (١٣٦.٤٤٠) مائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعون ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٣٦.٨٩٦) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال.المستخلص رقم (٢) لمبنى العوائل (A) قيمة المستخلص (١٤٢.٩٦٥)مائة واثنان وأربعون ألف وتسعمائة ريال قيمة الـ(٣٠%) المخصومة من قيمة الدفعة هو مبلغ وقدره (٤٢.٨٩٠) أثنان وأربعون ألف وثمانمائة وتسعون ريال.ليصبح إجمالي ما تم خصمه من قيمة الدفعات من موكلتي مبلغ وقدره (١٧١.٧٥٠) مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وهو أكثر من المبلغ الذي تم تسليمه لموكلتي عند توقيع العقد (١٧١،٧٥٠- ١٥٩،٨٨٠) = ١١،٨٧٠أحدى عشر ألف وثمانمائة وسبعون ريال ريال فرق مبلغ بالإضافة إلى قيمة الحجز (١٠%) من قيمة كل مستخلص يتم صرفه وهي على النحو الآتي:-المستخلص رقم (٣) لمبنى العوائل (A) قيمة المستخلص (١٢٩.١١٤) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو (١٢،٩١١) أثنا عشر ألف وتسعمائة وأحدى عشر ريال.المستخلص رقم (٢) لمبنى العوائل (C) قيمة المستخلص (١٦٣.٢٠٠) مائة وثلاثة وستون ألف ومائتان ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو (١٦،٣٢٠) ستة عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال.المستخلص رقم (٣) لمبنى العزاب (B) قيمة المقيمة المستخلص (١٣٦،٤٤٠) مائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعون ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو مبلغ وقدره (١٣،٦٤٤) ثلاثة.المستخلص رقم (٢) لمبنى العزاب (A) قيمة المستخلص (١٤٢،٩٦٥) مائة وأثنان وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال وقيمة حجز الـ(١٠%) هو (١٤،٢٩٧) ريال.ليصبح إجمالي قيمة المبالغ المحجوزة لدى المدعى عليها وهي مقابل حسن التنفيذ هي مبلغ وقدره (٥٧،١٧٢) سبعة وخمسون ألف ومائة وأثنان وسبعون ريال لم يتم صرفها لموكتي حتى تاريخه بالإضافة إلى الباقي من المستخلص رقم (٣) لمبنى العوائل (A) بمبلغ وقدره (٢٥،٦٦١) خمسة وعشرون ألف وستمائة وواحد وستون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى الباقي من المستخلص رقم (٣) لمبنى العزاب (B) مبلغ وقدره (١١،٠٢٩) أحدى عشر ألف وتسعة وعشرون ريال.عليه يصبح إجمالي قيمة المطالبة الإجمالية هو مبلغ وقدره (١٠٥،٧٣٢) مائة وخمسة ألاف وسبعمائة وأثنان وثلاثون ريال بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب تزويده بنسخة من المرفقات للاطلاع عليها وتحرير الجواب، واستعد المدعي وكالة بتزويده بذلك، كما طلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم طلب تبادل المذكرات بتاريخ ٠٢-٠٩-١٤٤٣هـ، والمتضمن أنه أرفق جوابه وبالاطلاع عليه لم يتبين وجود مرفق مع الطلب، كما تشير الدائرة إلى أنه تم تبادل المذكرات بعد ذلك، وعليه طلبت الدائرة من كل طرف تقديم مذكرة شاملة لجميع الدفوع والبينات، ابتداء من المدعي، فاستعدا بذلك، ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه وكالة من هو الاستشاري المعين من قبلهم فطلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب فأفهم بأن يقدم جوابه مع مذكرته فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبناء على ما سبق تقديمه، قررت الدائرة ندب خبير هندسي في القضية عبر منصة خبرة، للوقف على محل النزاع، والتحقق من تنفيذ المدعية لكامل التزاماتها بالشكل المطلوب، وحساب المبلغ المستحق للمدعية، وإعداد تقرير بذلك حسب المستندات المقدمة من الطرفين، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، ثم قرر المدعي وكالة أن موكلته قامت بسداد أتعاب الخبير، وأن التقرير قيد الإعداد، ويطلب الإمهال لحين انتهاء التقرير، فأجيب لطلبه، كما قرر الطرفان أن لديهم موعد اليوم مع الخبير، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، ثم قرر المدعي وكالة رغبته باستجواب خصمه فأذنت له المحكمة بسؤال المدعى عليها وكالة فسأل المدعى عليها هل للمشروع استشاري فأجابت بوجود استشاري، ثم سأل المدعي وكالة هل الاستشاري معتمد، فأجابت بعدم علمها بذلك، ثم قرر المدعي وكالة طلبه لحضور مدير المشروع لاستجوابه، فلم تجبه الدائرة لطلبه، بناء على المادة العشرون من نظام الإثبات، وتشير الدائرة إلى أن الخبير انتهى من إعداد تقريره النهائي المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره خمسون ألف وسبعة عشر ريال، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ الضمان لعدم التسليم النهائي، واستحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ريال مقابل تأجير جهاز الهواء، وأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن المطالبة بأجرة جهاز الهواء مستقلة عن هذه الدعوى ولها المطالبة بها في دعوى مستقلة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبناء على ما قررته الدائرة من ندب خبير هندسي في القضية، وبناء على ما ورد في التقرير من استحقاق المدعية لمبلغ قدره خمسون ألف وسبعة عشر ريال، وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك لعدم التسليم النهائي، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره خمسون ألف وسبعة عشر ريال فقط، وعدم استحقاقها ما زاد عن ذلك، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره خمسة آلاف وريالين، أما عن أتعاب الخبير، وبما أن التقرير تضمن عدم استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، مما رأت معه الدائرة تقسيم الأتعاب مناصفة بين الطرفين، وبما أن المدعية هي من قامت بسداد الأتعاب، مما رأت معه الدائرة استحقاقها لمبلغ قدره أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٥٠،٠١٧) خمسون ألف وسبعة عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٥،٠٠٢) خمسة آلاف وريالان، مقابل أتعاب المحاماة، ثالثا/ مبلغا قدره (١٤،٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، مقابل أتعاب الخبير؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188966 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439133646 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 25/12/1443هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (50،017) خمسون ألف وسبعة عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (5،002) خمسة آلاف وريالان، مقابل أتعاب المحاماة، ثالثا/ مبلغا قدره (14،950) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، مقابل أتعاب الخبير، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (25/12/1443) في القضية رقم (439133646) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (50،017) خمسون ألف وسبعة عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (5،002) خمسة آلاف وريالان، مقابل أتعاب المحاماة، ثالثا/ مبلغا قدره (14،950) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال، مقابل أتعاب الخبير؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.