حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430132739
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439123581/1444
رقم الحكم:4430132739
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123581 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430132739 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٢٣٥٨١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على أن تقوم بمتابعة القضية المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، حيث إن المدعي في تلك القضية كان يطالب المدعى عليها بإثبات شراكته فيها، وقد تم الحكم لصالح المدعى عليها في تلك القضية بعدم قبول الدعوى، وأضاف بأن المدعية أبرمت عقد أتعاب مع المدعى عليها تضمن أنه في حالة تم الحكم لصالح الشركة بعدم الاقرار بشراكة (...) أو في حالة الحكم بعدم الاختصاص فإن المدعية تستحق مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ (اربعمائة الف ريال) وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال والتي تمثل باقي أتعاب المحاماة، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وبعرض ذلك ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد وعليه تمت احالة الاطراف إلى الموقع الالكتروني لتقديم المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكرة بينهما ١٠ أيام يبدأ بها المدعى عليه وكالة وفي جلسة ٤/١/١٤٤٤ه قدم المدعى عليه وكالة جواب موكلته على هذه الدعوى والذي تضمن ما نصه ( ليس صحيحاً بقيام موكلتنا بالتعاقد مع المدعي من أجل الترافع في الدعوى المشار إليها في صحيفة دعواه، ولما كان استقرار القضاء على تقديم المدعي لبينة دعواه، وحيث إن البينة تتمثل في تقديم المدعي لعقد أتعاب المحاماة وتوافر الصفات النظامية في التعاقد ومهره بالتوقيع من ذوي الصفة بما يخلي ذمة طرفي العلاقة التعاقدية من ما يشوبه من عيوب، إلا أن المدعي لم يقدم بينته حتى حينه بتمام العلاقة التعاقدية بدليل أن الاتفاقية موقعة من قبل المدعو/(...)، والمدعي من بيوت الخبرة وهو شركة محاماة، ولا يغفل عنه وجوب توقيع الاتفاقية من ذوي الصفة الصحيحة، وكذا مهر توقيعهم على الاتفاقيات. إن الوكالة الصادرة للمدعي للترافع في الدعوى القضائية المستند عليها في مطالبته لمبلغ الأتعاب أمام فضيلتكم هي صادرة من المدعو/ (...)، وهو ما لا يملك الصفة النظامية في التعاقد مع المدعي، فإن كان المدعي يقصد بالترافع نيابة عن مصدر الوكالة، المدعو/ (...)، فإنه ليس لموكلتنا صفة في ذلك، ولا ينال بأن الترافع خاص بموكلتنا، إذ إن المعتبر هو صحيح العلاقة التعاقدية وصحيح إبرامها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والمدعي هو من أهل الخبرة والعلم بتوافر الصفات في التعاقد ولم يقدم ما يثبت تفويض المدعو/ (...) بتوكيله بالترافع في القضية محل استناده بالمطالبة. تم قيد بأن ممثل الشركة هو رئيس مجلس الإدارة، ونشير بأن الشركة لا بها رئيس مجلس إدارة، وبذلك فإن الصفة غير صحيحة ومشوبة. نفيدكم بأنه لا يوجد دعوى تتعلق بالمطالبة بإثبات الشراكة في المصنع، وعليه فلم يمثل المدعي الشركة في أية دعوى..، ولما كان الحال كذلك، وحيث إن المدعي لم يقدم سنده وفقاً لصحيح المقتضى الشرعي والنظامي، عليه فإن رد دعواه قائم على أسبابه المشروعة.) كما قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية تضمنت ( ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها: أولاً: ونبين لفضيلتكم أن المدعى عليها ترغب في التنصل من سداد المطالبة وجحد الحق الثابت في ذمتها و المحاجه والمباهلة في باطل ، وذلك بتقديمها هذا الرد الذي نتعجب أنه صدر من محامي لان مذكرته لا تستحق الرد فكيف يطلب منا تقديم البينة و بينتنا في هذه الدعوى تظهر للجميع بمجرد الاطلاع على ضبوط الجلسات في الدعوى الاصلية وأن من كان يحضر فيها نحن بالنيابه عن المدعى عليها بالاضافه إلى أن المدعى عليها قامت بتحويل مقدم أتعاب القضية كاملا بناءا على الاتفاقيه الموقعه بيننا والمرفقة فاذا كانت لا تقر بالاتفاقية فلماذا قامت بتحويل مقدم الاتعاب والاقرار بها ( مرفق ما يثبت الحواله) ثانياً: وأما ما يدعيه وكيل المدعى عليها من عدم صفة السيد/ (...) فهو كعادته في القضية يقدم الردود دون الرجوع إلى المستندات أو الاطلاع عليها لأنه لو اطلع على وكالة السيد/ (...) لوهله لوجد أن السيد/ (...) قام بتوكيلنا بصفته وكيل عام عن الشركه ولم تكن وكالته لنا مقدمه منه أصاله عن نفسه ، وإلا لما تمكنا في الحضور نيابة عن المدعى عليها في الدعوى الاصلية فتوكيله لنا هو الذي مكننا من الحضور والمرافعة والمدافعة نيابة عن المدعى عليها في جميع الدعاوى الموكله لنا من المدعى عليها لان وكالته كانت بموجب وكالة من المدعى عليها ( مرفق صورة الوكالة) كما أن السيد/ (...) أعطت له الوكالة الحق في اعتماد توقيعه أمام الغرفة التجارية وأمام الجهات الحكومية مما يدل أنه كان بموجب الوكالة هو الممثل الأول للشركة بعد مديرها ، ثالثا: كما أن جهدي ثابت في محاضر وضبوط الجلسات في الدعوى الاصلية التي كانت مقدمة من (...) ضد الشركه وذلك بتقديم المذكرات والحضور نيابة عن المدعى عليها في جميع الجلسات ونتمسك مما يدل أن الغرض من تقديم الردود من قبل المدعى عليها هو المماطلة وإطالة أمد النزاع رغم علم المدعى عليه اليقيني بصحة مطالبتي ونتمسك بنص المادة ة ٢٦ من نظام المحاماة التي نصت على " أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية" لذا ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً مبلغ اربعمائة ألف ريال ٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالاضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال ) ثم قررت الدائرة تاجيل نظر الدعوى لمزيد من الدراسة، وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٤هـ طلب الدائرة من مدير المدعية إرفاق المرفقات التي أشار لها في جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤ هـ على ان تودع في الموقع الالكتروني خلال ٧ أيام من هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة، وقد تقدم مدير المدعية بما هو مطلوب منه، وفي جلسة ١٧/٢/١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبرة خانة الدردشة تضمنت ما يلي ( نتقدم لأصحاب الفضيلة بالرد على لائحة رد المدعية المودعة بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ وفقاً لما يلي: لم نتمكن بالاطلاع على المستندات المودعة في النظام نظراً لوجود خلل تقني، ونأمل من أصحاب الفضيلة التوجيه للمدعية بإرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني للرد عليها. نتمسك بما أوردناه في لائحتنا المودعة في الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وما أرفقناه من مستندات، نخص منها الذكر بأنه لم يسبق بوجود دعوى مقامة من (...) ضد الشركة يطلب فيها الشراكة في المصنع، وعليه فالمدعي لم يباشر أي دعاوى عن موكلتي بموجب الاتفاقية التي يستند عليها في دعواه، فبالنظر إلى القضية الصادر بها الحكم من الدائرة الموقرة رقم ٣٨٣٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤١هـ فمطالبه موكلي هي إثبات شراكته في شركة (...) بنسبة ٥٠% وفقاً للنص الآتي الوارد في أسباب الحكم (وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي وكالة ينحصر في طلبه إثبات شراكة موكله بنسبة ٥٠% في الشركة المدعى عليها من عام ٢٠١٠م، وتعديل عقد تأسيس الشركة وفقاً للصيغة المتفق عليها بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩م)، في حين أن المدعي مكلف بموجب عقد الأتعاب في الدفاع عن الشركة في الدعوى المرفوعة ضده من (...) لمطالبته بنسبة الشراكة بالمصنع، وهو ما لا يتوافر في أي دعوى أقيمت ضد الشركة موكلتي سواءً من الشريك (...) أو من غيره. وتتمسك موكلتي بحقها في مطالبته بأي مبالغ استلمها نظير هذه الاتفاقية، نتقدم لأصحاب الفضيلة بإرفاق حكم نهائي بعدم صفة موكلتي في مطالبة المدعية بالأتعاب، كون أن العلاقة أبرمت مع المدعو/ (...).. (مستند ١)، لما كان الأصل بأن تبنى العقود على صحيح قوامها، وحيث إن المدعية تقر بأن الوكالة الصادرة لها هي صادرة من المدعو/ (...) وليس من موكلتنا كما أنها أبرمت العقد مع المدعو المذكور ولم تقم موكلتنا بالتوقيع على العقد أو تصادق عليه، عليه فإننا نعود بالأصل إلى أن عقد تأسيس الشركة لم ينص على إمكانية الوكيل بتوكيل الغير، وتكون الوكالة محصورة على الوكيل، عليه فلا صفة لموكلتنا في هذه الدعوى، على الرغم من تمسكنا بعدم مباشرة المدعي لأي دعوى بموجب اتفاقية الأتعاب، إلا أنه على فرضية أن الاتفاقية تتعلق بالقضية رقم ٣٨٣٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢هـ فإن المدعي كذلك لا يستحق أي أتعاب وفقاً لمطالبته حيث إن مؤخر الأتعاب الذي يطالب به مشروط بالحكم لصالح الشركة بعدم إقرار بعقد الشراكة أو عدم اختصاص المحكمة، وهو ما لا يتحقق في واقعتنا للأسباب الآتي:، أنه لا يوجد عقد شراكة بين الشركة موكلتي (...)، بل إن عقد الشراكة هو بين (...) و(...) رحمه الله، وعليه فلا يتوافر عقد ليتم الإقرار به، ولم يقم (...) أي دعوى ضد الشركة موكلتي بالمطالبة بإثبات عقد شراكة بينه وبين الشركة.، أن الحكم الصادر بالقضية رقم ٣٨٣٨ وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢هـ قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للشركة موكلتي في تلك الدعوى، وعليه فلم يفصل بالموضوع أساساً، واستحقاق المدعى بموجب عقد الأتعاب مشروط بالحكم بالموضوع أو عدم اختصاص المحكمة.، أن (...) قد أقام دعوى ضد (...) وصدر له حكم بثبوت شراكته في الشركة موكلتي بموجب الاتفاقية المؤخرة في العام ٢٠١٠م بموجب الأحكام المرفقة، فضلاً عن ذلك، فالمدعي لم يباشر الدعوى كاملة عن الشركة موكلتي، ولم يتفق معها على أتعاب محدده، وإن كان له حق فيحدد من الخبراء آخذين بالإعتبار استلامه مبالغ بموجب اتفاقية الأتعاب التي أرفقها دون أن يباشر بها أي دعوى عن موكلتنا، أقرت المدعية بأنها وكيلة لموكلتنا لمدة (١٥) سنة، وعلى الرغم بأننا لا نقر بصحة ذلك، ولعلها تقصد بأنها وكيلة للمدعو/ (...) بوكالته عن الشركة، فإن ذلك يدحض مزاعمها بأن الحوالة المالية كانت بشأن القضية محل النزاع) وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأنه يكتفي بما سبق، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأنه لا توجد دعوى بين الأمير وموكلتي في المطالبة بالشراكة في المصنع، والمدعي قد قدم الأتعاب على الشراكة في المصنع، وبالتالي لا توجد دعوى من الأساس، الأمر الثاني أن موكلته لا تقر بالعقد تماما لعدم وجود دعوى، كما أن العقد موقع من (...)، وبعرضها على وكيل المدعي أن هذه الردود هذه منطقية وسبق الرد عليها وذكر بأنه يكتفي بما سبق، ثم ذكر المدعى عليه بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات، وعليه امهلت الدائرة وكيل المدعى عليه مهلة أخيرة للاطلاع على المستندات وإلا ستحكم الدائرة بما توفر عندها من أوراق، وقد افهمته الدائرة بضرورة إيداع ما لديه من أوراق في الموقع الإلكتروني خلال سبعة من أيام من هذه الجلسة، وفي جلسة ٨/٣/١٤٤٤هـ أشارت الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قد تقدم بما طلب منه وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن الدائرة أطلعت على دفوع المدعى عليها والمتضمنة أن الموقع على عقد أتعاب المحاماة ليس له صفة بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها، كما أنه لا يوجد دعوى تتعلق بالشراكة في المصنع وبالتالي فإن المدعي لم يمثل المدعى عليها في أي دعوى، وتضمنت دفوعه كذلك أن عقد الأتعاب تضمن استحقاق المدعية للاتعاب في حال الحكم لصالح المدعى عليها بعدم الإقرار بالشراكة او عدم الاختصاص والقضية حكم فيها بعدم قبول الدعوى وبالتالي لم يفصل في الدعوى أساسا، على التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على هذه الدفوع وتبين للدائرة عدم وجاتها، فالدائرة اطلعت على العقد وتبين أن الموّقع على العقد له صفة بالتوقيع عليها، حيث إن المدعو (...) – الموّقع على عقد الأتعاب- قد أُصدرت له وكالة من قبل الممثل النظامي للشركة المدعى عليها برقم (...) وتلك الوكالة بعد الاطلاع عليها مبين فيها أن الممثل النظامي للشركة المدعى عليها بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة (...) قد وكّل (...) كما تضمنت الوكالة أن للوكيل التوقيع، وبالتالي فإنه لا يجوز للمدعى عليها الدفع بعدم صفة الموّقع على العقد، فما دام أنه يحمل وكالة ومفوض بالتوقيع عن الممثل النظامي فإن المدعى عليها تتحمل تبعات ذلك، وقد استقر القضاء على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وتطبيقا للقاعدة الفقهية التابع تابع، وقد قال ابن تيمية رحمه الله (أن من جعل غلامه وابنه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ثم إذا فعل شيئاً فيه التزام عليه قال ليس وكيل لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن) وبالتالي فلا وجاهة لهذا الدفع، أما ما ذكره المدعى عليه وكالة أنه لا يوجد دعوى تتعلق بالشراكة فإن ذلك مردود بالقضية الأصلية والتي تحمل الرقم ٣٨٣٨ لعام ١٤٤١هـ، أما ما ذكره بأن القضية الأصلية قد حكم فيها بعدم القبول وبالتالي فإن المدعية لا تستحق الأتعاب، فإن الدائرة بتأملها لعقد الأتعاب المؤرخ في ٦/٥/١٤٤١هـ فإنها قد وجدت أن مؤخر الأتعاب تستحق في حالات هي( أ- الحكم لصالح المدعى عليها بعدم الإقرار بعد الشراكة أو عدم اختصاص المحكمة) والقضية الأصلية حكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها، ومن باب أولى أن ذلك الحكم يدخل في تلك الحالة المتفق عليها، وهو يعد حكم بعدم شراكته في الشركة، أما ما ذكره المدعى عليه وكالة أن الأمير قد أقام دعوى ضد (...)، وصدر له حكم بثبوت شراكته معه، فإن الدائرة ترى عدم أثر ذلك على استحقاق المدعية للاتعاب، وذلك لكون الحكم صدر في مواجهة (...) ولم يكن في مواجهة المدعى عليها والعقد نص صراحة على استحقاق المدعية للاتعاب في الدعوى الأصلية التي تحمل الرقم ٣٨٣٨ لعام ١٤٤١هـ كما أن الحكم الصادر ضد (...) تضمن أن للمدعي إقامة دعوى ضد الشركاء في شركة (...) أي أن ذلك الحكم ليس له أي أثر على الدعوى الأصلية ، وبالتالي فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لمؤخر الأتعاب كاملة، استنادا لما ورد في العقد ولما جاء في المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله..) لذلك واستنادا لما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وبالله التوفيق.