حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531137415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571331236/1445
رقم الحكم:4531137415
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571331236 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531137415 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٣١٢٣٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اقمشة رجالية) عدد (٤٥٢٠٥٥٩) (باع المدعى للمدعى عليه اقمشة رجالية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير الشراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه " وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...)بموجب وكالة رقم (...)كما حضر (...)بموجب وكالة (...)عن(...)بصفته الشخصية وبصفته شريك في الشركة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال مفصلا لما ورد في لائحتها والمتضمنة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا مطابقة رصيد وفاتورتين بعد تاريخ المطابقة بعد ذلك أفهمت الدائرة الحاضر عن الشريك (...)بتعديل وكالته لتصبح عن مدير الشركة وفي حال تعديل الوكالة يتم ارفاق الجواب عبر ناجز قبل موعد الجلسة او حضور المدير فاستعد بذلك." وبتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة "نرفق لفضيلتكم مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١٨٩٥٨٩٩.٦٣ والفواتير بعد مطابقة الرصيد بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٣٨٦٤ وفاتورة بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ١٧٧٦٨٨.٨٠ ليصبح الاجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله." وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...)بموجب وكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها : (...)بموجب وكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه عن الدعوى أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه (أولا - الدفع الشكلي:١- أوجبت المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية ( قيام المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ولم يتقدم المدعي بإخطار موكلتي قبل قيد الدعوى كما أوجبه عليه النظام، مما يوجب عدم قبول الدعوى لعدم قيامها على إجراء صحيح وسليم وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية. ثانيا- الدفع الموضوعي :١- إن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً حيث أن المدعي يطلب مبلغ ٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣ ريال ولم يقدم مقابل هذا المبلغ أي مستند حيث أن إجمالي الفواتير المقدمة مبلغ ١,٠٧٩,٨٥٨.٣٠ ريال سعودي ، و مطابقة الرصيد مبلغ وقدره ١,٨٩٥,٨٩٩.٦٣ ريال ، ولاختلاف الطلب عن المستندات المقدمة فنوجه للمدعية سؤال حول مستند المطالبة .٢- إن موكلتي قامت بتعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات والتحقق من المبالغ حيث أن التعاملات بين موكلتي و الشركات الأخرى كبيرة وتلزم مراجعتها والإفادة حولها من قبل مختص بالحسابات وبناء عليه تم تعيين المحاسب القانوني لعمل ذلك . بناء على ما سبق فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: عدم قبول الدعوى لعدم الإخطار ولعدم تحرير الدعوى.) فسألته الدائرة عن صحة مطابقة الرصيد والفاتورتين ؟ أجاب قائلا: ليس لدينا مشكله على ما قدمه وكيل المدعية من مستندات ولكن لدينا اشكال اختلاف المبالغ المالية وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته حيال ما أورده المدعى عليه وكالة ؟ أجاب قائلا: أتمسك بمطابقة الرصيد والفاتورتين وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم." الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين على عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل وحيث تحقق في الدعوى شرطي الصفة والمصلحة وثبت لجوء المدعية لمنصة تراضي من أجل الصلح مع المدعى عليها ما تنتهي معه الدائرة لقبولها شكلا. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وخمسون ريال و ثلاثة وستون هللة مقابل بيع أقمشة رجالية مستنداً على مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١,٨٩٥,٨٩٩.٦٣ ريال وفاتورتين بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٣,٨٦٤ ريال وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ١٧٧,٦٨٨.٨٠ ريال ليصبح الاجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاث وستون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه يدفع شكليًا فقد أوجبت المحاكم التجارية بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ولم يتقدم المدعي بإخطار موكلته قبل قيد الدعوى، أما الدفع الموضوعي : إن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً حيث أن المدعي يطلب مبلغ ٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣ ريال ولم يقدم مقابل هذا المبلغ أي مستند حيث أن إجمالي الفواتير المقدمة مبلغ ١,٠٧٩,٨٥٨.٣٠ ريال سعودي ، و مطابقة الرصيد مبلغ وقدره ١,٨٩٥,٨٩٩.٦٣ ريال ، ولاختلاف الطلب عن المستندات المقدمة فإنه يطلب من المدعية تقديم المستند على صحة دعواها؛ وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثلت في الفواتير وكشف الحساب الممهورة بتوقيع وختم الطرفان، ولما كان المدعى عليه وكالة لا ينكر صحة الختم والتوقيع ولكن يدفع باختلاف المبالغ المالية في المستندات المقدمة من المدعية ولما كانت مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ شاملة للفواتير المنشئة قبل هذا التاريخ كما وأن الفاتورتين اللاحقتين بعد تاريخ المصادقة على الرصيد ما يتضح بجلاء عدم وجود تعارض و غموض في المبالغ الناشئة عن التعامل التجاري الذي تم بين الطرفين وعليه تكون دعوى المدعية محررة وواضحة ومستندة على دليل معتبر وعليه فإن الدائرة تنتهي لصحة دعوى المدعية واستحقاقها لما تطالب به وبه تقضي استناداً على المواد ٢ و ٣ و ٢٩ من نظام الإثبات و م ٣٠٧ و مفهوم م ٣٤٥ و الفقرة ٢ من م ٩٤ من نظام المعاملات المدنية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة أقمشة (...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٠٧٧.٤٥١.٦٣) مليونين وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.