حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531150430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571396305/1445
رقم الحكم:4531150430
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571396305 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531150430 التاريخ: ٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٦٣٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (معدات مطابخ) عدد (٧٠) (آلات ومعدات تجهيز مطبخ) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٣٣,١٧١.٧٧) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله سدد منه (٤٧٨,٧٥٥.٧٧) أربع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تأكيد مدينين) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٤١٦.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ بحضور المدعي وكالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة وأحصر مطالبتي في ذلك وأحتفظ بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة في الطلبات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن البضاعة محل التوريد هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن خلو المستندات الصادرة على مطبوعات المدعى عليها من تواقيع أو اختام للمدعى عليها أجاب قائلًا: بسبب إرسالها عبر البريد هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٤,٤١٦.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وقدم سنده على الدعوى المتمثل بخطابات تأكيد الدائنين الصادرة على مطبوعات المدعى عليها دون وجود ختم يخص المدعى عليها وحيث أجاب المدعي وكالة عن سبب ذلك بانها مرسلة عبر بريد المدعى عليها وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور أمام الدائرة ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغ المدعى عليها بمواعيد الجلسات واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدائرة بهذا الحال صحة دعوى المدعية بسند ما قدم المدعي وكالة من مستندات وما قرره من أقوال ومؤداه ثبوت الحق وإلزام المدعى عليها بأدائه وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٤,٤١٦.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث