حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531082753
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531082753
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571310411 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531082753 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣١٠٤١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على يدفع موكله المدعي مبلغا وقدره (١٢,٩١٣,٢١٢.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (شراء اثاث وتأثيث وتركيب)، ونصيب موكله من الربح بنسبة (٩٣%)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه، ونشاط الشراكة تأثيث وتركيب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية وأن مستند الشراكة مع المدعى عليها (إتفاقية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٢,٩١٣,٢١٢.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي. ٢-دفع الرباح وقدرها (٣,٤٤٠,٠٤٧.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٢٦,٤٩٤.٠٠) مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضر مالك الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...)، سجل مدني رقم (...) ولتحقق الدائرة لما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، سألت وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٦.٣٥٣.٢٥٩ ريال منها ١٢.٩١٣.٢١٢ريال يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليها ومبلغ ٣.٤٤٠.٠٤٧ريال يمثل الأرباح في الشراكة المستحقة في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢ إلى وبعرض ذلك على المالك للشركة المدعى عليها؟ قرر بأنه توصل مع المدعي إلى صلح منه للنزاع وذلك بأن يدفع مبلغ ١٦.٣٥٣.٢٥٩ ريال مقسطا على دفعات، وقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (إنه في يوم الأحد بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٤م وفي مدينة الرياض تم الاتفاق بين كل من: ١- الأستاذ/(...) هوية وطنية رقم (...) وعنوانه: (...) -جوال رقم (...)بريد إلكتروني: (...) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الأول) ٢- شركة/ شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: (...)- ويمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بصفته المدير الأول للشركة بموجب النسخة (٢) من عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢ه. ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني) تمهيد: حيث سبق وأن تشارك الطرفان في عدد من المشاريع (...)وهي: (تأثيث مكاتب جامعة (...)- شراء أثاث منوع لجامعة (...)- توريد وتركيب فرش وتأثيث كلية (...) بموجب الاتفاقية المؤرخة في ١٩/٠٥/٢٠٢٢م مع شركة (...) وقد نتج عن هذه المشاركة استحقاق الطرف الأول كرأس مال وأرباح ما مجموعه (١٦,٣٥٣,٢٥٩ر.س) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً، ولما أنه قد تعذر على الطرف الثاني الوفاء بهذه المبالغ لصالح الطرف الأول ولعموم قول المولى عز وجل (والصلح خير) عليه؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ثانياً: اتفق الطرفان واصطلحا على أن يتم سداد كافة المبالغ التي في ذمة الطرف الثاني والمستحقة لصالح الطرف الأول والبالغ قدرها (١٦,٣٥٣,٢٥٩ر.س) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً، وذلك على النحو التالي: الدفعة ومبلغها (بالريال السعودي) ١ الأولى ٢,٠٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٦/٢٠٢٤م، المبلغ المتبقي١٤,٣٥٣,٢٥٩ر.س ٢ الثانية ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٨/٢٠٢٤م، المبلغ المتبقي ١٣,٥٥٣,٢٥٩ر.س ٣ الثالثة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/١٠/٢٠٢٤م، المبلغ المتبقي ١٢,٧٥٣,٢٥٩ر.س ٤ الرابعة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/١٢/٢٠٢٤م، المبلغ المتبقي ١١,٩٥٣,٢٥٩ر.س ٥ الخامسة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٢/٢٠٢٥م، المبلغ المتبقي ١١,١٥٣,٢٥٩ر.س ٦ السادسة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٤/٢٠٢٥م، المبلغ المتبقي ١٠,٣٥٣,٢٥٩ر.س ٧ السابعة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٦/٢٠٢٥م، المبلغ المتبقي ٩,٥٥٣,٢٥٩ر.س ٨ الثامنة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٨/٢٠٢٥م، المبلغ المتبقي ٨,٧٥٣,٢٥٩ر.س ٩ التاسعة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/١٠/٢٠٢٥م، المبلغ المتبقي ٧,٩٥٣,٢٥٩ر.س ١٠ العاشرة ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/١٢/٢٠٢٥م، المبلغ المتبقي ٧,١٥٣,٢٥٩ر.س ١١ الحادية عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٢/٢٠٢٦م، المبلغ المتبقي ٦,٣٥٣,٢٥٩ر.س ١٢ الثانية عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٤/٢٠٢٦م، المبلغ المتبقي ٥,٥٥٣,٢٥٩ر.س ١٣ الثالثة عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٦/٢٠٢٦م، المبلغ المتبقي ٤,٧٥٣,٢٥٩ر.س ١٤ الرابعة عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٨/٢٠٢٦م، المبلغ المتبقي ٣,٩٥٣,٢٥٩ر.س ١٥ الخامسة عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/١٠/٢٠٢٦م، المبلغ المتبقي ٣,١٥٣,٢٥٩ر.س ١٦ السادسة عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/١٢/٢٠٢٦م، المبلغ المتبقي ٢,٣٥٣,٢٥٩ر.س ١٧ السابعة عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٢/٢٠٢٧م، المبلغ المتبقي ١,٥٥٣,٢٥٩ر.س ١٨ الثامنة عشر ٨٠٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٠/٠٤/٢٠٢٧م، المبلغ المتبقي ٧٥٣,٢٥٩ر.س ١٩ التاسعة عشر ٧٥٣,٢٥٩ تاريخ الاستحقاق٢٠/٠٦/٢٠٢٧م، المبلغ المتبقي ٠ ريال المبلغ الإجمالي (١٦,٣٥٣,٢٥٩ر.س) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاًـ ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات والبالغ عددها تسعة عشر دفعة في التاريخ المحدد لها وذلك بتحويل لحساب الطرف الأول في البنك (...) آيبان رقم: (...) رابعًا: إذا تخلّف الطرف الثاني عن سداد أي دفعه بعد حلولها لمدة (١٠) عشرة أيام فإن كافة الدفعات تعتبر حالة وللطرف الأول المطالبة بها أمام الجهة المختصة. خامسًا: يقر الطرفان أن هذه الاتفاقية وما جاء فيها من مبالغ مالية جميعها صحيحة ومستحقة لطرف الأول ولا يحق لأي الطرفين انكارها كليًا أو جزئيًا حالاً أو مستقبلاً، كما لا يحق للطرفين ادعاء الغبن أو الغرر فيها. سادسًا: يلتزم الطرف الأول فور استلام كل دفعة في تاريخ استحقاقها المذكور أعلاه بتقديم طلب إمهال لمدة شهرين للسندات التنفيذية المقدمة لمحكمة التنفيذ والتي حٌررت من قبل مدير الشركة الأستاذ (...) بصفته ضامن للمديونية المتبقية في ذمة شركة (...) المحدودة الطرف الثاني لصالح الطرف الأول. سابعًا: يعتبر هذا الصلح ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الرجوع عنه بعد توقيعه، كما يلتزم كل طرف بما ورد فيه. ثامنًا: حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية الصلح المؤرخة في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه. تاسعًا: يلتزم الطرفان بتثبيت هذه الاتفاقية لدى المحكمة المختصة واستخراج صك بذلك. عاشرًا: حرر هذا الصلح من عشرة بنود ومن نسختين استلم كل طرف نسخة منها.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة ذلك وأنه يتوافق مع نسخة اتفاقية الصلح المودعة في المذكرة المؤرخة في ١١/١١/١٤٤٥هـ، ثم قرر الطرفان بأنهما تبرا ذمة كل طرف اتجاه الاخر فيما يتعلق في هذه الشراكة حاضراً او مستقبلاً وتعد هذا الاتفاقية مخالصة نهائية بينهما ولا يبقى لأي طرف أي طلب في مواجهة للطرف الاخر ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق أطراف الدعوى، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب المشار إليه أعلاه. ولما كان هذا الصلح صادر عمن يملكه، وبما أن الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ واستنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين بمقتضاه، وإنفاذ موجبه، وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.