حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531139362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531139362

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570952328لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531139362 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٥٢٣٢٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله اتفق على أن يورد للمدعى عليها (سمك) بثمن إجمالي قدره (٧٥,٤١٨.٢٦) خمسة وسبعون ألف وأربع مئة وثمانية عشر ريال و ستة وعشرون هلله سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤١٨.٢٦) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و ستة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه الفواتير وكشف الحساب، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٣هـ وفيها: حضر الأطراف، وقدم وكيل المدعى عليها لائحته الجوابية المتضمنة ما نصه (بعد مراجعة الفواتير المقدمة من المدعي وهي كالتالي :ـ ١) مبلغ ( ٢٧١٤ ) ريال فاتورة رقم ١٨ ٢) مبلغ ( ١١٥٥.٧٥ ) ريال فاتورة رقم ٢٥ ٣) مبلغ ( ٧٩١.٤٥ ) ريال فاتورة رقم ١٦ ٤) مبلغ ( ٢٦٤٧.٩٤ ) ريال فاتورة رقم ٤٥ ٥) مبلغ ( ٢٢٨٨.٥٠ ) ريال فاتورة رقم ٧٦ ٦) مبلغ ( ٥٥٧٧.٥٠ ) ريال فاتورة رقم ١٨٣ اجمالي قيمة الفواتير ( ١٥١٧٥.١٤ ) خمسة عشر الف ومائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة عشر هلله فقط وتبين ان المدعي طالب بمبلغ الدعوى بناء على كشف حساب مقدم له من مؤسسة أعماق البحار للتجارة حسب الكشف المرفق بالقضية وهذا لا يعني ان المبلغ عائد لنا نحن الشركة الشرقية للتجارة وبما ان المبغ ( ١٥١٧٥.١٤ )ريال هو مبني على فواتير تم استلامها من قبلنا فأننا نقر بهذا المبلغ فقط ) ثم أجاب المدعي وكالة بما نصه:( بالرد على ما قدمه ممثل المدعى عليها من جواب على الدعوى نجد أن جوابه جاء غير ملاقي لما قدم من مستندات في الدعوى تثبت وبحق أحقية موكلي فيما يطالب به من مبالغ . حيث سبق وأن قدمنا فواتير تدل على مبلغ الستون ألف ريال الموضحين بكشف الحساب المقدم بالدعوى كقيد افتتاحي للفترة محل المطالبة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م . وهو رصيد مرحل عن فترات تعامل سابقة بين الطرفين ( مرفق كشف الحساب التفصيلي ) كما أن تجاهل ممثل المدعى عليها وعدم الرد على الفواتير المقدمة بالدعوى على الرغم من استلامها ختماً وتوقيعاً مثلها مثل الفواتير المقر بها بجوابه . فيه دلالة واضحة على صحة دعوى المدعية وأحقيتها فيما تطالب به فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان عليه نطلب من الحكم بالاتي : ـــــ أولاً : إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره :(٥٠,٤١٨.٢٦) ريال . ثانياً : أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى ) وقد افهمت المحكمة المدعي وكالة بأن يكتب البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى مبين وجه استناده على كل بينه استند عليها كما أفهم المدعى عليه بان يقدم أفادته بشان ما ستتضمنه أجابت المدعي المتعلقة بالبينات، ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٥هـ وفيها: بسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه(نرفق كشف حساب يوضح حركة التعامل بين الطرفين من دائن ومدين عن الفترة من ٠٧/١١/٢٠١٨م حتى ٢٢/٠١/٢٠٢٢م تضمن كافة فواتير التعامل والمدفوعات المحولة من المدعى عليها خلال تلك الفترة بإجمالي مبلغ وقدره :(٤١٥,٧٣٨.٢٨) ريال سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره :(٣٥١,٧٣٨.٣٨) ريال بموجب حوالات بنكية وتبقي بذمتها مبلغ وقدره :(٦٤,١٦٦.٩٠) ريال كشف الحساب . (مرفق الفواتير) وقد صدرت فواتير بعد تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٢م للمدعى عليه بناء علي طلبه بضاعة جديدة وهي كالأتي : ـــــ فاتورة رقم :(٢٥) تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(١,١٥٥.٧٥) ريال فاتورة رقم :(٣٦) وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٧٩١.٤٥) ريال فاتورة رقم :(٤٥) وتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٢,٦٤٧.٩٤) ريال فاتورة رقم :(٧٦) وتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٢,٢٨٨.٥٠) ريال فاتورة رقم :( ١٨٣) وتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٥,٥٧٧.٥٠) ريال وذلك بإجمالي مبلغ وقدره :(١٢,٤٦١.١٤) ريال الفواتير عليه وبجمع مبلغ الفواتير الجديدة وقدرها (١٢,٤٦١.١٤ ) و الرصيد المتبقي المرحل عن الفترة السابقة وقدره : ( ٦٤,١٦٦.٩٠ ) يكون الإجمالي ( ٧٦,٦٢٨.٠٤) ريال سددت المدعى عليها مبلغ وقدره :(٢٥,٠٠٠) ريال بموجب حوالات بنكية على النحو التالي : بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وبتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) ريال وبتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) ريال وبتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) ريال ليكون المتبقي بذمتها للمدعي مبلغ وقدره :( ٥١,٦٢٨.٠٤ ) ريال . عليه نطلب الاتي : أولاً : إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره :(٥١,٦٢٨.٠٤) ريال. ثانياً : أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى)، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ليس لدي ما اود اضافته وأحيل على ما تقدم في اجابتي السابقة، كما أن المدعي وكالة اكتفى بما قدم وأحال إلى ما تقدم ورفعت الجلسة للدراسة ثم النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره :(٥١,٦٢٨.٠٤) واحد وخمسون ألف وست مئة وثمانية وعشرون ريال وأربع هللات، وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى، وحيث أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير موقع وكشف حساب الصادر من المدعية يوضح حركة التعامل بين الطرفين وحيث استبان للدائرة أن إجابة المدعى عليه غير ملاقي لما قدم من مستندات في الدعوى تثبت وبحق أحقية المدعي فيما يطالب به من مبالغ حيث قدمت فواتير تدل على مبلغ الستون ألف ريال يوضحها كشف الحساب المقدم مع الدعوى كقيد افتتاحي للفترة محل المطالبة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣م . وتبين أنه رصيد مرحل عن فترات تعامل سابقة بين الطرفين وقد أرفق كشف الحساب التفصيلي الدال على صحة ما استند عليه وكيل المدعي كما أن تجاهل ممثل المدعى عليها وعدم الرد على الفواتير المقدمة مع صحيفة الدعوى على الرغم من الاستلام والختم والتوقيع وهي مماثله للفواتير المقر بها في جواب المدعى عليه وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن الطلب الأصلي الذي لم يعدل بطريقة نظامية هو (٥٠,٤١٨.٢٦) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال و ستة وعشرون هلله. وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ١٣٠٠٠ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا (٥٠,٤١٨.٢٦) خمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال و ستة وعشرون هلله. ثانياً: مبلغا وقدره ( ٥٠٤٠) خمسة الاف وأربعون ريالا مقابل تعويض عن أتعاب المحاماة وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث