حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531063964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571194878/1444
رقم الحكم:4531063964
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571194878 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531063964 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٤٨٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها طالبا إلزامها بدفع مبلغ قدره (٩٧,٧٢٩.١١) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واحدا عشر هللة لموكلته ثمنا لتوفير خدمات الميناء وما يرتبط بها من خدمات مساندة شاملة خدمات الموانئ والمخازن والخدمات البحرية للمدعى عليها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة باشرت نظر الدعوى -حسب ما جاء في ضبط جلساتها-، وتقدم فيها المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أن موكلته سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليه على توفير خدمات الميناء وما يرتبط بها من خدمات مساندة شاملة خدمات الموانئ والمخازن والخدمات البحرية للمدعى عليها ابتداءً من تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (١١١,٢٦٢.٥٠) ريال مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي وخمسون هللة، وتم تنفيذ الأعمال كاملة، وقد سددت المدعى عليها من كامل مبلغ المطالبة مبلغ وقدرة (١٣,٥٠٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي وستون هللة، والمبلغ المتبقي (٩٧,٧٢٩.١١) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واحدا عشر هللة، وأن المدعى عليها قامت بالإمضاء على مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة وهو (٩٧,٧٢٩.١١) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واحدا عشر هللة. واختتم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٩٧,٧٢٩.١١) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واحدا عشر هللة. ثم تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة بتاريخ (٠٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ) تضمنت الإقرار بدعوى المدعية، وأنه تم الاتفاق مع وكيل المدعية على ان يتم انهاء هذه القضية بالصلح. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: (٠٦/١١/١٤٤٥هـ) حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)وحضرت لحضوره (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...)ولما كان وكالة المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الإقرار والصلح جرى من الدائرة عرض الصلح على الطرفين فاصطلحا الطرفان على ما يلي: أولا/ تسدد المدعى عليها/ شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧,٧٢٨) سبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وذلك على دفعتين: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ (٢٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م) بمبلغ قدره (٤٨,٨٦٤) ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون ريال. الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ (٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م) بمبلغ قدره (٤٨,٨٦٤) ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون ريال. ثانيا/ تتحمل المدعى عليها شركة (...)للخدمات البحرية ذات السجل التجاري رقم (...) التكاليف القضائية الصادرة على هذه الدعوى رقم (٤٥٧١١٩٤٨٧٨). هكذا اصطلحا، وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره(٩٧,٧٢٩.١١) سبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي واحدا عشر هللة لقاء توفير خدمات الميناء وما يرتبط بها من خدمات مساندة شاملة خدمات الموانئ والمخازن والخدمات البحرية للمدعى عليها، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بحسبان المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وبما أن إرادة طرفي النزاع تواطأت عبر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المخول لهما على إنهاء هذه القضية صلحاً بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم، ولقوله تعالى: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه، مشيرة إلى اكتساب الحكم الصفة النهائية طبقا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)-ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسدد للمدعية/ شركة (...)المحدودة -ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٧,٧٢٨) سبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وذلك على دفعتين: الدفعه الأولى: تستحق بتاريخ (٢٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م) بمبلغ قدره (٤٨,٨٦٤) ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون ريال. الدفعه الثانية: تستحق بتاريخ (٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م) بمبلغ قدره (٤٨,٨٦٤) ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون ريال. ثانيا/ تتحمل المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) التكاليف القضائية الصادرة على هذه الدعوى رقم (٤٥٧١١٩٤٨٧٨)، وألزمت الدائرة كلا الطرفين التمشي بموجبه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث