حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531116613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571306096/1445
رقم الحكم:4531116613
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306096 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531116613 التاريخ: ٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571306096 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/07/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (1)، بثمن إجمالي قدره (56,698) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة وأخذ فواتير على المشتري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/17هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه: بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (56,698) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,669) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعي: المتضمن إقرار المدعى عليه: بوجود مبلغ يفوق مبلغ المطالبة في ذمته، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، بتاريخ 2023/08/04م. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير وعددها (52) فاتورة موجهه للمدعى عليه وعلى مطبوعات المدعي: ، للفترة من 2023/03/24م الى 2023/10/31م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/21هـ وفيها: حضر ممثل المدعي: ولم يحضر المدعى عليه: رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انها تتمثل في مطابقة رصيد معتمد من المدعى عليه:، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه، ولما حصر ممثل المدعي: طلباته في: إلزام المدعى عليه: بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (56,698) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,669) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وبما أن ممثل المدعي: طلب إلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن وقدره (56,698) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال، وحيث إنه قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه: كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه: تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه وقرينة على صحة الدعوى، وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,669) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال، فإنه لما ثبتت مطالبة المدعي: ولم يقدم المدعى عليه: دفوعه بما ينال من دعوى المدعي: وصحة مطالبتها، وأما مطالبة المدعي: وكالة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، فحيث أنهما جميعا من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه: في السداد، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ مئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (56698) ستة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال ومبلغ قدره (5669) خمسة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال أتعاب تقاضي .