حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531129933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571366194/1445
رقم الحكم:4531129933
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366194 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531129933 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦١٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات مياه (...)) عدد (٥٤٢) (كرتون ماء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٩٩٦.٢٢) خمسة آلاف وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله سدد منه (٢,٣٠٠.٢٢) ألفان وثلاث مئة ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مياه شركة (...) والمشروبات مقابل رد ثمنها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد هكذا قرر. وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ الوارد في المستند الموصوف كمطابقة أجاب قائلًا: هناك سداد من المدعى عليها هكذا أجاب كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي وفق ما هو مفصل في وقائع هذا الصك وقدم سنده على الدعوى المتمثل بمطابقة رصيد ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام الدائرة ونكل عن الجواب ولم يقدم لذلك عذر رغم تبلغه بمواعيد الجلسات واستنادًا لحكم المادة (٠٢/٢١) من نظام الإثبات التي نصّت على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ما ثبت به للدائرة بهذا الحال صحة دعوى المدعية بسند ما قدم المدعي وكالة من مستندات وما قرره من أقوال ومؤداه ثبوت الحق وإلزام المدعى عليه بأدائه وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/(...) صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٦٩٦.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وستة وتسعون ريال سعودي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث