حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531116135

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571112450/1445
رقم الحكم:4531116135
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571112450 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531116135 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٢٤٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٥م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على عقد مقاولة بالباطن لتنفيذ أعمال مقاولة تركيب أجهزة قياس التصرف، لمشروع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة. وأنجزت المدعية أعمال العقد على الوجه المطلوب، وسددت المدعى عليها ما للمدعية من مبالغ مستحقة على مراحل بعد إنهاء أعمالها واستلامها، كما جرى استلام كامل الأعمال من جهة الإدارة مالكة المشروع وجرت مخاطبة مالك المشروع وأفاد باستلام المشروع ابتدائياً، ثم جرى الاستلام النهائي. وحيث إن المدعية كانت قد أصدرت للمدعى عليها بخصوص العقد خطاب الضمان البنكي رقم (RUG/٦٢٠٩٦٠٧) بقيمة (١٩٦,١٤٤) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال، وطالبت المدعية المدعى عليها بعد تمام المشروع واستلامه إلغاء الضمان المالي لاسترداد مبلغه، حيث إن المشروع أنجز على الوجه المطلوب وجرى تسليمه، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلبات المدعية المتكررة بضرورة التزامها بإلغاء الضمان المالي، كما عمدت لتسييل الضمان وأخذ مبلغه بغير وجه حق وعلى خلاف ما جرى الاتفاق عليه، من التزامها بإلغاء الضمان المالي حال إنجاز المشروع واستلامه من المدعى عليها. بناءً عليه ولأنه سبق إقرار المدعى عليها في عدة مواضع بإنجاز أعمال المشروع على الوجه المطلوب وذلك مثبت بصك الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية برقم (١٧٤٠) وتاريخ١٤٤٤هـ، المتعلق بالدعوى المقامة بشأن أعمال مشروع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة، إذ تضمن إقرارات عديدة منها بإنجاز أعمال المشروع حسب العقد، ومنها ما أقرت به بما نصه: حيث أن المبلغ المحسوم من موكلتنا هو مبلغ جزافي لا صحة له ولا يقارن بالأسعار التعاقدية حسب جدول الكميات، لأن الأعمال نفذت كاملة على الوجه المطلوب ، مما يعني إقرارها بإنجاز المدعية التزاماتها التعاقدية على الوجه المتفق عليه. وعليه فلا حق للمدعى عليها بتسييل الضمان البنكي إلا بعد إثبات فشل المدعية في تنفيد التزاماتها التعاقدية، وهذا ما انتفى بما تقدم بيانه من تضارب الأسباب التي زعمتها المدعى عليها مع ما أقرت به من إنجاز أعمال المشروع على الوجه المطلوب، وما أقرت به من سدادها مستحقات المدعية عن العقد، ولكون المدعى عليها سيلت الضمان البنكي لصالحها بغير مبرر نظامي، ولم تقدم ما يثبت استحقاقها مبلغه، طالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٩٦,١٤٤) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال لقاء الضمان. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد مقاولة بين طرفي الدعوى، المتضمن بيانات طرفي العقد ممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٠٤هـ. ٢- ضمان نهائي على مطبوعات بنك الرياض، المتضمن دفع مبلغ قدره (١٩٦,١٤٤) مائة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال، بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ. ٣- محضر استلام عدد (٢). ٤- حكم من محكمة الاستئناف الإدارية، من المدعى عليها ضد(...) رقم (١٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ ذكر فيها: أولاً: وضح أن الحسم جاء على العقد المبرم مع المالك وهو عقد واحد تجاه ثلاثة عقود مبرمة مع المدعية لنفس القطاع وبالتالي فحسمت من عقد واحد يشمل جميع العقود. ثانياً: طلب الاطلاع على صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية بالرقم (٤٥٣٠٧٨٣٢٤٦) والذي يوضح أحقية موكلته في هذا الحسم بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها بصحة الحسم في القطاع رقم ٣، والآن تنكر أن الحسم وقع بسببها، علماً بأنها هي من قامت بتنفيذ هذا العمل وحدها دون تدخل موكلته أو أي مقاول آخر. وطالبت بالحكم برفض دعوى المدعية، وإلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ قدره (٣,٦٢٢,٣٩٣) ثلاثة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال قيمة المبالغ الذي حسمها المالك، وإلزام المدعية بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة جوابها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٩٦,١٤٤) مئة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال لقاء الضمان. وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها بطلب الحكم برفض دعوى المدعية، وإلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغ قدره (٣,٦٢٢,٣٩٣) ثلاثة ملايين وست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال قيمة المبالغ الذي حسمها المالك، وإلزام المدعية بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وحيث قدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، حكم الاستئناف الصادر من ديوان المظالم، وحيث أقرت المدعى عليها بالضمان وبتسييله، كما أقرت بتنفيذ الاعمال كاملة كما هو وارد في حكم الاستئناف، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . فتقرر الدائرة قبول طلب المدعية ولا ينال من اتجاه المحكمة في حكمها ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن المدعية قررت أن الخصم يخص نظام التحكم الآلي كما في الصك رقم (٤٥٣٠٧٨٣٢٤٦) إذ الثابت إقرار المدعى عليها بعدم وجود نواقص بالأعمال وأما عن طلبات المدعى عليها وبما أن وكيلها لم يبدها في الجلسة التحضيرية واستنادًا لحكم المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتقرر الدائرة عدم قبولها وللمدعية إقامة دعوى مستقلة بشأن الطلبات التي لم يفصل فيها موضوعًا، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة : بإلزام/ شركة أبناء (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩٦,١٤٤) مئة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال لقاء الضمان محل الدعوى، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث