حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4531136873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371851/1445
رقم الحكم:4531136873
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371851 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4531136873 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٨٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة سجل تجاري رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية وطينة رقم (...) تضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية متفرقة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٠,٧٤٧.٥٠) عشرة آلاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ونطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٧٤٧.٥٠) عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة زإلزاماهب التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريال) انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٨/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٩ والصادرة من الموثق/(...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٣٠هـ والصادرة من كتابة عدل صامطة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وقال: (إننا نحصر دعوانا بمبلغ التوريد وقدره ١٠٧٤٧.٥٠ عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة) هكذا قال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: (إن ما ذكره في دعواه صحيح والمبلغ في ذمة موكلتي وقدره ١٠٧٤٧.٥٠ عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة ونطلب الصلح معها) هكذا أجاب. وبمداولة الصلح بين الطرفين تعذر ذلك، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٧٤٧.٥٠) عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن وكيل المدعى عليها ه أقر بصحة التعامل التجاري وأقر بأن المبلغ المطالب به في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة، واستنادا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٠٧٤٧.٥٠) عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية (...) أن تسلم المدعية شركة (...) وشركاه للتموين والتجارة سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٠٧٤٧.٥٠) عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وخمسون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.