حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531109691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571113114/1445
رقم الحكم:4531109691
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571113114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531109691 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٣١١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٥هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن دعواها أحالت إلى لائحتها الإلكترونية، فأفهمتها الدائرة بإرفاق لائحة محررة مرفق بها كافة المستندات فاستعدت بذلك. ثم وردت لائحة الدعوى من وكيل المدعية تضمنت ما يلي: اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لاستثمارها في الأسهم، وقد قامت المدعية بتسليم المدعى عليه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م المبلغ عبر حوالة بنكية من حساب ابن المدعية بناءً على طلب المدعى عليه ولأسبابه الشخصية، وحيث إن الاتفاق كان على أن تكون الأرباح مضاعفة لمدة عام، وأن يتم إعادة رأس المال للمدعية، ثم قام المدعى عليه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م بتحويل مبلغ (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال للمدعية عبر حوالة بنكية لحساب ابنها، ومن ثم بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م قام المدعى عليه بتحويل مبلغ (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال للمدعية عبر حوالة بنكية لحساب ابنها، ليصبح إجمالي ما تم استلامه من أرباح مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال فقط، والمتبقي من الأرباح بموجب الاتفاق مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لم تستلمها المدعية حتى تاريخه، وحيث إن المدعى عليه بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م أبلغ المدعية عبر رسالة (...)ما نصه (عمومًا رأس مالك موجود بالحفظ والصون ٢٠ ألف) وهذا إقرار منه على أن الاتفاق كان على إعادة رأس المال بعد عام وهذا ما لم يلتزم به المدعى عليه ولم يقم بإعادة رأس المال للمدعية حتى تاريخه. الطلبات: ١- إعادة رأس المال (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢- دفع المتبقي من الأرباح مبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. ٣- أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال . وبجلسة ٢١/١٠/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها أقر المدعى عليه أصالة باستلامه لرأس المال وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، مؤكِدًا بأنه أعاد للمدعية أرباحًا قدرها (١٢.٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، وأنه خسر رأس المال بالكامل، فجرى إفهامه بتقديم ما يُثبت تشغيل وخسارة رأس المال، والرد على محادثات (...)التي قدمتها المدعية خلال عشرة أيام، وتليها مدة مماثلة للمدعية للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٠/١١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وكذلك تخلفه عما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة، ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها برد رأس المال والتعويض عن مصاريف التقاضي، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مالها في مضاربتها معه في سوق الأسهم، وإلزامه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث أقر المدعى عليه باستلامه لرأس مال المدعية ودفع بأنه قد خسر رأس المال كاملاً، إلا أنه لم يتقدم بما يُثبت صحة دفعه، وبما أن المدعية ذكرت أنها استلمت من المدعى عليه مبلغ (١٢.٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال من الأرباح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمته المدعية من أرباح سلفاً كجزء من رأس مالها والحكم لها بالمتبقي في ذمة المدعى عليه، لكون الأرباح لا تتحق ولا تستقر إلا بعد سلامة رأس المال وتنضيض الشراكة، مما يجعل المبلغ الذي استلمته المدعية سابقاً جزءاً من رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وترفض ما زاد عن ذلك، ويُعد حكمها حضورياً في حق المدعى عليه بناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعة ألاف وخمسمائة ريال ورفض ما عدا ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي.