حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630072012
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571251153/1445
رقم الحكم:4630072012
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571251153 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630072012 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥١١٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١هـ تم إبرام عقد شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليها، وكان الاتفاق بينهم على أن يدفع المدعي مبلغ قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، عبارة عن رأس مال في شركة (...)، ويكتفي بالدفع فقط وتقوم المدعى عليها بعمل تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، على أن تكون حصة المدعي بالمبلغ الذي دفعة عبارة عن (٧,٧%) من رأس مال الشركة وفقاً لما ذكر في البند الرابع من العقد، وتوزع الأرباح كل ربع سنوي كما ذكر في البند السابع في العقد، ولكن لم يتم توزيع أي من الأرباح في حلول وقتها، وقد حاول المدعي التواصل مع المدعى عليها لمعرفة عدم استلام الأرباح، ولكن دون جدوى كل محاولات التواصل بائت بالفشل ولم يكن هناك أي رد من قبل المدعى عليها، وحقيقة الشراكة: أن المدعى عليه (...) عرض على المدعي (...) أن يستثمر برأس مال الشركة مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه باستثمار هذا المبلغ في الشركة، ومحل الشراكة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وتوزع أرباح الشركة بعد التصفية والتوزيع يكون ربع سنوي، ومدة العقد: (٥) سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م، ومازالت الشراكة قائمة، وبخصوص تحويل المبلغ المدفوع لحساب المدعى عليه الشخصي وليس لحساب الشركة وتم تحويل المبلغ المدفوع من قبل المدعي لحساب المدعى عليه بناء على طلب منه، لذا نقدم بهذه الدعوى، ونطلب من المدعى عليه رد أموال المدعي لأن المدعى عليه قام بالإخلال ببنود هذا العقد والتي تتضمن الآتي: ١- البند السادس: (الإدارة) يجب على مدير الشركة أن يخطر شركاؤه بمستجدات العمل أولاً بأول وقام بالإخلال بهذا البند حيث إن المدعى عليه من بعد ما تسلم المبلغ المدفوع من قبل المدعي لم يتجاوب معه بجميع الوسائل. ٢-البند السابع (الأرباح) وذكر في البند ان الأرباح الصافية للشركة تحدد طبقا للميزانية الربع سنوية للمشروع حيث إنه قد حان وقت توزيع الأرباح ولم يتم تسليم المدعي نصيبه علماً أن العقد ساري من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م حتى اليوم. ٣-البند الثامن: (قرارات الشركة) والمذكور فيه أنه يتولى الطرف الأول تسيير أعمال الشركة الإدارية والمالية وبما لا يلحق ضرراً بباقي الشركاء وهنا قام بالإخلال بهذا البند حيث إنه الحق الضرر المادي بالمدعي. الأسانيد: عقد الشراكة، الحوالة البنكية، محادثات الواتساب، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- استرداد رأس المال والبالغ: (١٠٠,٠٠٠)، مئة ألف ريال سعودي. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. ٣- إدخال المدعى عليه بندر بن سعيد الزهراني سجل مدني رقم: (...) في القضية بصفته مديرا للشركة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت المحكمة جلسة في تاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أرفق مذكرة، نصها: (سوف نذكر بعض النقاط التي أردتم مننا توضيحها: ١- بشأن الانسحاب من العقد كونه محدد المدة. ٢- وهل تم التقدم بطلب الأرباح ونحوه من المدعى عليه. أولاً: نطلب فسخ العقد وليس الانسحاب منه كون المدعى عليه لم يقم بالالتزام بالعقد حيث إنه خالف بنود أساسية في العقد وهي: ١-البند السادس: (الإدارة). ٢-البند السابع: (الأرباح). ٣-البند الثامن: (قرارات الشركة) ثانياً: بشأن طلب الأرباح بأنه تم طلب الأرباح من المدعى عليها، ولكن قام بالإخلال بالعقد قبل التقسيمة الأولى للأرباح، وعلاوةً على ذلك تمت مخاطبته أكثر من مره، ولكن دون أي جدوى والجدير بالذكر أنه قام بإغلاق جواله وعمل حظر لي في الواتساب. ثالثاً: نرفق صك حكم لأحد الشركاء صادر من الدائرة الثانية من المحكمة التجارية على نفس الشخص بنفس مبلغ الشراكة، الأسانيد: •عقد الشراكة، محادثات الواتساب، صك حكم. الطلبات: •فسخ العقد واسترجاع رأس المال. •إلزام المدعى عليه دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) قيمة أتعاب المحاماة)، وبسؤاله عن البينة على الأتعاب؟ حصر دعواه في مبلغ المطالبة الأصلي، وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بشركة مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة: (٣) من المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) بتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، والذي نص في ديباجته على: (ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي: ١. الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ...)، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلبه في: ١-استرداد رأس المال والبالغ: (١٠٠,٠٠٠)، مئة ألف ريال سعودي، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربة كما هو مبين في ديباجته التي جاء فيها: (...وحيث ان الطرف الأول يملك شركة باسم: (شركة (...))...وقد ساهم الطرف الثاني بمبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، من اجمالي رأس مال المشروع...العقد)، واستنادًا على المادة: (٥٥٠)، من النظام ذاته ونصها: (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.)، وبالتالي فإن الدعوى تكون في مواجهة الشركة محل التعاقد والتي من أجلها بذل المال؛ لأن المال بذل للمضاربة في مشروع الشركة المدعى عليها ولما تقرر أن مدير الشركة تسلم المال لهذه الغاية كونه مخول بذلك كما هو مبين في البند الثامن من العقد، ونصه: (يتولى الطرف الأول -مدير الشركة (...)- تسير أعمال الشركة الإدارية والمالية...)، عليه وبما أن وكيل المدعي قدم العقد المذيل بتوقيع طرفيه وختم المدعى عليها، المتضمن ما تقدم من دفع المدعي رأس مال قدره مئة ألف ريال، ولكونه حجة؛ استنادا لنص المادة: (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعي يطلب رد رأس المال المدفوع، وبما أن العقد محدد المدة كما هو مبين في البند الخامس منه، ونصه: (أن مدته خمس سنوات تجدد بشكل دوري...)، عليه فليس للمدعي سوى الانسحاب من هذا العقد على أن يتقدم بأسباب مقبولة، استنادا على الفقرة: (٢)، من المادة: (٥٦٢)، من نظام المعاملات، (٢- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك)، عليه وبما أن وكيل المدعي يطلب رد رأس المال لما بين من أسباب مدعيا فيها مخالفة المدعى عليها لبنود أساسية في العقد، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها لتقديم الجواب على الدعوى، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار وعدم صحة ما قدم من أسباب لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، وتشير الدائرة أن للمدعى عليها أن ترجع على المدير بدعوى المسؤولية -في حال ثبت عدم إدخال المال في المشروع المذكور- تنظر وفق الأصول المعتبرة نظامًا وقضاءً، عليه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي لحكمها أدناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630072012 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥١١٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكرار، وفقاً للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخّص وقائع الدعوى بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره مئة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى إدخال/ (...) في القضية بصفته مديراً للشركة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ القاضي بــ: ((إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.)). ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته الاعتراضية على الحكم الابتدائي المستوفية للقبول الشكلي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية أجرت اللازم لها وحدّدت لنظرها جلسة هذا اليوم ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي، ونصها: (الأسباب الموضوعية للاعتراض على الحكم الابتدائي: في واقع الأمر قدمنا مذكرة نطالب فيها بإدخال المدعى عليه/ (...) في القضية بصفته مديراً للشركة، إلا أنه لم يتم النظر فيها بشكل كافٍ ولم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل محكمة الدرجة الأولى. كما نذكر لفضيلتكم أن مبلغ الشراكة تم تحويله لحساب بندر الشخصي (بطلب منه) وليس لحساب الشركة. وعلى سبيل الاستئناس هنالك حكم صادر برقم (٤٥٣١٠٦٦٤١٢) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ من الدائرة الثانية من المحكمة التجارية بجدة على نفس الشريك بنفس مبلغ المطالبة من قبل شريك آخر، تم إدخال (...) في القضية بصفته مديراً للشركة. وعليه وبالإسناد على ما تم بيانه وكون العبرة بمنطوق الحكم والأسباب التي بني عليها نطلب من فضيلتكم: النظر في الحكم الصادر برقم (٤٥٣١١٠٩٣٣٣) ضد شركة (...) -شركة شخص واحد- كما نطلب إدخال (...) كمدير للشركة في الحكم النهائي). وفي جلسة اليوم أكد وكيل المدعي على ما ورد في لائحة الاعتراض. ولم يثبت حضور من يمثل المدعى عليها رغم الإبلاغ، وقرر وكيل المدعي بالاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وما أثاره وكيل المستأنف (المدعي) في اعتراضه من أن الدائرة الابتدائية لم تلتفت إلى طلبه بخصوص إدخال/ (...) في القضية بصفته مديراً للشركة المدعى عليها، ولم يتم النظر فيه بشكل كافٍ، مع أن عقد الاتفاق على الشراكة تم إبرامه بين موكله والمدعى عليه المذكور، كما أن مبلغ الشراكة تم تحويله لحسابه الشخصي بطلب منه وليس لحساب الشركة ؛ لا يسلم به ذلك أن الدائرة الابتدائية قد تناولت الرد على هذا الطلب في أسباب حكمها وقررت انعقاد الدعوى في مواجهة الشركة -التي تم قيد الدعوى في مواجهتها- وشيدت أسباب عدم انعقادها في مواجهة مدير الشركة تأسيساً على: ((أن الدعوى تكون في مواجهة الشركة -محل التعاقد- والتي من أجلها بذل المال ؛ لأن المال بذل للمضاربة في مشروع الشركة المدعى عليها، ولما تقرر أن مدير الشركة تسلم المال لهذه الغاية كونه مخولاً بذلك كما هو مبين في البند الثامن من العقد، ونصه: (يتولى الطرف الأول -مدير الشركة (...)- تسيير أعمال الشركة الإدارية والمالية...)، عليه وبما أن وكيل المدعي قدم العقد المذيل بتوقيع طرفيه وختم المدعى عليها،..)) إلخ ؛ وإذ تقرر ما سبق فإن الدائرة تلتفت عما أثاره وكيل المدعي في اعتراضه ؛ وتنتهي معه إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٥٧١٢٥١١٥٣) القاضي بــ (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.