حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430161368

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439067060/1443
رقم الحكم:4430161368
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067060 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161368 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٧٠٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (أنه سبق وأن قامت المدعى عليها بتعميد المدعية بتنفيذ أعمال تشطيبات والفرش بموجب عقد توريد وتركيب بتاريخ (١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م) وتبقى للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٨٥١,٩١٨) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر ريال ولم تقم بسداد المبلغ حتى تاريخه ومازالت تماطل في ذلك مما دعا المدعية لإقامة هذه الدعوى الماثلة، وقد التزمت المدعية بتوريد بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه ولكن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، ولذلك فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٨٥١,٩١٨) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر ريال و إلزام ‏المدعى عليها تعويض المدعية (١٠%) من قيمة مبلغ المطالبة وذلك عن العطل والضرر الذي أصاب المدعية لقاء استئجارها سيارات وفنادق اثناء انتظارها للمدعى عليها استكمال الاستحقاقات بعد تأخرها عن ذلك وإلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب محاماة مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ، حضر من يمثل الطرفان المثبت بيانات حضورهم في ضبط الجلسة وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر أن الدعوى لا تظهر على نظام ناجز وطلب معالجة الخلل وجرى سؤاله من الدائرة هل تم بين الأطراف مصالحة مسبقة فأجاب بنعم بين الطرفين مراسلات فقررت الدائرة قراءة الدعوى على المدعى عليها ثم أقر بصحة العقد وقرر بأنه يوجد أعمال مستلمة وأعمال غير مستلمة كما أنه يوجد (١٤) فرع وسألته الدائرة عن المستحقات الثابتة للمدعية فأنكر مطالبة المدعية وقرر أن المدعية لم تقدم المستندات اللازمة من فواتير وكشوفات معتمدة... فسألته الدائرة عنها فأقر بأنها فواتير وكشوفات حساب ولا شيء غير ذلك فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جميع ما لديه خلال (٥) أيام كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جواب تفصيلي عن الدعوى ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه في حال لم يقدم المطلوب قبل ميعاد الجلسة القادمة فستحكم الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ، حضر الطرفان المثبت بياناتهم حضورهم في ضبط الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على الأسانيد المرسلة من وكيل المدعية المكونة من عقد مبرم بين الطرفين كشف حساب بالدفعات المالية المقدمة من المدعى عليها وكذلك عروض أسعار على مطبوعات المدعية وفواتير ولم تجد الدائرة فيها أي إمضاء يعود للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأنه قدم جوابا تفصيلا على نظام ناجز عبر طلب تأجيل جلسة برقم (٤٣٧٦٥٣٨٩٨) وباطلاع الدائرة عليه وجدته قد تضمن جوابا مفاده بأن دعوى المدعية غير محررة حيث لم تبين حجم الأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز لكل مشروع وحصر الكميات والمستلم والغير مستلم وفي الموضوع تنكر استحاق المدعية وأنه جرى إنذار المدعية لتأخرها في التنفيذ ثم قرر وكيل المدعى عليها إرسال مذكرة الجواب نصية كالتالي (أولاً: قدمت المدعية دعوى غير محررة وهي مخالفة للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم تبين المدعية المعارض محل التعاقد، وتاريخ سداد الدفعة المقدمة وتاريخ السحب، وعدد المشاريع التي عملت بها حيث أن عدد المعارض التي تم التعاقد عليها هي (١٥) معرض في مختلف مناطق المملكة، وكانت الدفعات لكل معرض على حده، ثم لم تبين المدعية حجم الأعمال التي نفذتها والتي بناء عليه ادعت استحقاقها للمبالغ محل الدعوى ونسبة الإنجاز لكل مشروع ولم توضح حصر الكميات أو استلامها من موكلتي ومستند ذلك المادة الرابعة من العقد فقرة (١) حيث جاء فيها (تختلف قيمة الأعمال باختلاف كميات البنود المراد تنفيذها لكل مشروع....) والفقرة (٢): يتم سداد قيمة كل مشروع على حده. ثانياً: اختصاراً لوقت مقام الدائرة، وإبداءً لحسن النية؛ فإننا سنجيب عن الدعوى، ونلخص إجابتنا بالآتي:١- طبيعة التعاقد: تعاقدت موكلتي مع المدعية للقيام بأعمال التشطيبات بموجب عقد توريد وتركيب المؤرخ في ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م المرفق به عرض أسعار مقدم من المدعية، وقائمة الأسعار المتفق عليها، والمخططات التنفيذية والمواصفات للمشاريع، ويعد هذا العقد ومرفقاته أساساً للتعاقد بين الطرفين، وتقوم موكلتي بعد العقد بتعميد المدعية بما تراه من المعارض التجارية، وقد اقتضت طبيعة التعامل بين الطرفين أن يكون التعميد بأي وسيلة يراها ممثلي طرفي العقد سهلة وسريعة ومحققة لمصلحة العمل فمنها ما كان عبر البريد الالكتروني ومنها ما كان عبر رسائل الواتس أب، وهذا التعميد تكون التكلفة فيه مبلغا تقديريا وذلك استنادا للمادة الخامسة من العقد (يتم حساب الكميات بعد انتهاء كل مشروع على حده حسب المنفذ على الطبيعة...) ومستند تحديد المبالغ عرض الأسعار المتفق عليه قبل إبرام العقد والذي قدمته المدعية والمحدد فيه تسعير كل بند من البنود، ويكون صرف الدفعات المقدمة بناءً على التكلفة التقديرية، على أن تتم تصفية العقد عند نهاية التنفيذ بناءً على القياس النهائي للمنفذ فعلياً من كل بند من البنود المحددة في عرض الأسعار المقدم من المدعية ويكون المرجع التعاقدي في كل تعميد على نصوص العقد المبرم بين الطرفين وتوضيحا لطبيعة التعاقد نرفق للدائرة الموقرة بيانا مفصلا لكل معرض على حده به تاريخ التعميد بالدفعة الأولى ومجموع المبالغ المدفوعة وتاريخ سحب المشروع وعدد أيام التأخير والصافي المستحق وذلك لعدد (١٥) معرض. ٢- التزمت موكلتي في كل مشروع بسداد الدفعة الأولى للمدعية، وتبدأ مدة المشروع (المقدرة بـ٣٠ أو ٤٥ يوماً) من تاريخ استلام الدفعة الأولى (المادة ٣ من العقد) ٣- نظراً لتأخر المدعية في تنفيذ المشروعات التي عمدتها بها موكلتي، فقد قامت موكلتي باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦) من العقد، حيث أنذرت المدعى عليها، ونظراً لاستمرار التأخر بعد الإنذار قامت موكلتي بسحب المشروع وإشعار المدعية بذلك، علماً بأن المشروعات سحبت قبل أكثر من (٦) أشهر، ولم يكن ذلك محل اعتراض من المدعية، بل إن المدعية أكدت سحب عدد من المشاريع وأقرت في المشاريع الأخرى بالتأخر في التنفيذ والصعوبات التي تواجهها وبعد الإخطارات والإنذارات المتكررة تم سحب بقية المشاريع ٤- جميع رسائل البريد الالكتروني الرسمية تُرسل من موكلتي إلى البريد الرسمي للمدعية المنصوص عليه في العقد وهو (...) ويشمل ذلك إشعارات الإنذار والسحب، وقد نص العقد في المادة (٧) منه على أن: (المراسلات والإشعارات المتعلقة بهذا العقد يجب إرسالها إلى العناوين المذكورة أعلاه بالبريد الالكتروني...)، فالمادة واضحة الدلالة في أن يكون الإرسال لكل طرف إلى البريد الالكتروني المسجل في العقد، وهو ما التزمت به موكلتي، ولم تحدد المادة البريد الذي يرسل منه، وكل المراسلات كانت ترسل من الإدارة المختصة لدى موكلتي ويظهر في امتداد البريد الالكتروني أنه خاص بموكلتي، وكانت المدعية تتجاوب مع ذلك وتجيب على مراسلات موكلتي عبر البريد الرسمي الخاص بها دون أي خلاف وهو البريد المعتمد للتعامل منذ بداية التنفيذ وعنوانه (...) ٥- نظراً لكون المشروع خاصاً بموكلتي، ويتعلق بتنفيذ معارضها التجارية؛ فقد نص العقد على حق موكلتي في إجراء أي تعديل أو تغيير في المواصفات أو زيادة أعمال إضافية، مع حق المدعية في الحصول على المقابل المالي عن ذلك كله، وقد نظمت المادة (١٣) من العقد الإجراءات المتعلقة بذلك، كما أن هذا هو العرف التجاري السائد، وعليه فلا يحق للمدعية الاحتجاج بوجود تعديلات في المواصفات؛ لأن ذلك من حقوق موكلتي التي نص عليها العقد، مع حق المدعية في الحصول على المقابل المالي لما تم تنفيذه، كما أن جميع التعديلات التي طلبتها موكلتي أعملت فيها بنود العقد حيث أضافت تلك المدة إلى المدة الإجمالية للمشروع وذلك تنفيذ لأحكام المادة (٦-٤) من العقد ونصها: في حال توقف العمل في الموقع لأسباب متعلقة بالطرف الأول فإن مدة التوقف لا تحتسب كتأخير ولكن تضاف لمدة المشروع الزمنية ٦- كل ما ذكرته المدعية دعاوى مرسلة بلا سند أو إثبات، ونطلب من الدائرة الاطلاع على مرفقات المدعية فهي مجرد عروض أسعار ولم تقدم المدعية سوى أربعة فواتير، وجميعها غير مصادق عليها من موكلتي ولم تتضمن اعتماداً أو استلاماً لناتج تلك الأعمال المحددة في الفواتير ونعترض على صحتها، مما يؤكد أنه لا أثر لها في الدعوى، وبقية المستندات معدة من قبلها وعلى أوراقها، والأغرب أنها قدمت عروض أسعار لتحتج بها على المبالغ المالية التي تدعيها، مع أن عروض الأسعار إنما هي تقدير لقيمة المشروع بناء على الكميات التقديرية، وإنما يكون السداد وفقاً للكميات المنفذة فعلياً بحسب النصوص الصريحة في العقد حسب المادة (٥)، فكيف تحتج المدعية بعروض أسعار لا تثبت التنفيذ، إلا إذا كان قصدها التضليل والإيهام والتلبيس ٧- بناءً على ما سبق يتضح سلامة موقف موكلتي وصحة إجراءات سحب الأعمال -وفقاً لنصوص العقد- وعلم المدعية بذلك منذ أكثر من (٦) أشهر، وحيث نصت المادة (٦-٣) من العقد على أنه في حال سحب المشروع يتم تمكين مقاول آخر بالقيام بتنفيذ الأعمال المتبقية من هذا العقد على حساب الطرف الثاني؛ ونفيد الدائرة بأن التصفية المالية الناتجة بعد التنفيذ على حساب المدعية أظهرت وجود مديونية على المدعية مستحقة لموكلتي مبلغا قدره (١٤٣.٣٠٢) ريال. مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بما زاد عن ذلك ٨- أوردت المدعية في صحيفتها كلاماً مرسلاً طويلاً دون أن تقدم أي أسانيد، ولا حاجة للرد على الكلام المرسل حفظاً لوقت مقام الدائرة، ونكتفي بما سبق بيانه فبناء عليه أطلب: الحكم بعدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تدعيها وإخلاء ذمة موكلتي وإلزام المدعية بدفع المبالغ الثابتة بذمتها وقدرها (١٤٣.٣٠٢) مائة وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وريالان وأرفق في مذكرته كشوفات حساب توضح نتيجة التعامل بين الطرفين كما أرفق العقد ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن الأعمال المسندة للمدعية في (١٥) فرع تم استكمالها وتنفيذها عبر مقاولين آخرين وبعد اطلاع الدائرة على مستندات كل طرف، قررت ضرورة ندب خبير هندسي للاطلاع على مستندات كل طرف والمثول على المواقع محل التنفيذ وتقريبي إمكانية حصر أعمال المدعية بشكل نسبي والنظر في طلبات كل طرف وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وأن على المدعية دفع كامل الأتعاب ابتداء ثم تقرر الدائرة نسبة تحمل كل طرف عند الفصل في الدعوى فقرر وكيل المدعي موافقه موكلته على ندب خبير كما قرر وكيل المدعى عليها موافقته. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى عدم ورود عروض على منصة خبرة ووجود رسالة خطأ (عدم وجود رقم طلب) رغم إصدار الدائرة قراراً بندب خبرة على المنصة إلا أنه لم يرد على المنصة أي عروض، وتشير الدائرة إلى ورود عدة عروض هندسية عن طريق أمانة سر الدائرة وبيان العروض كالتالي عرض سعر من (...) للاستشارات الهندسية ترخيص رقم (...) بتكلفة قدرها (٣٩.١٠٠) تسعة وثلاثون ألفا ومائة ريال ومدة العمل (٤٥) يوم كما ورد عرض سعر من مكتب (...) للتصاميم الهندسية بموجب ترخيص رقم (...) بتكلفة قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال غير شامل الضريبة كما ورد عرض سعر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بموجب ترخيص رقم (...) وأتعاب قدرها (٣٤.٥٠٠)أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال ومدة العمل (٤٥ يوم) كما ورد عرض سعر من مكتب (...) البناء للاستشارات الهندسية بأتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال غير شامل للضريبة ولا يشمل المثول على المواقع، وبعرضها على طرفي الدعوى الحاضرين قرر وكيل المدعية اختيار عرض مكتب (...) للتصاميم الهندسية حسب عرض السعر المرسل منه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر عدم وجود اعتراض على ندب الخبير ثم قررت الدائرة ندب مكتب ((...) للتصاميم الهندسية) ترخيص رقم (...) على أن يباشر أعمال الخبرة في هذه القضية وفقا لعرض السعر المرسل منه ووفقاً لمهمات الندب المطلوبة في هذه القضية وهي المثول على جميع المواقع محل النزاع بين الطرفين وفقا للعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وتحديد نسبة الأعمال المنجزة من المدعية ولو بشكل تقريبي إذا لم يمكن تحديدها بشكل دقيق، والاطلاع على مستندات كل طرف وتطبيق الأصول الفنية والهندسية والتعاقدية بشأنها، وتحديد مستحقات كل طرف تجاه الآخر وفقا لما تم تنفيذه و ما لم يتم تنفيذه، والنظر في طلبات كل طرف وإبداء الرأي الفني بشأنها بعد دراسة المستندات والمثول على الموقع، وللخبير مباشرة عمله فوراً بمجرد اعتماد هذا المحضر من رئيس الدائرة القضائية، وتلتزم المدعية بدفع كامل أتعاب الخبرة ويعد هذا المحضر خطاب تكليف للخبير ومستند نظامي لمباشرة أعمال الخبرة فورا وللخبير التواصل مع الدائرة بشان أي إشكال أو لإرسال العروض على بريد الدائرة، ثم قرر وكيل المدعية إرسال مذكرة جواب نصية ردا على جواب المدعى عليها نصها كالتالي (ردا على جواب المدعى عليها على الدعوى في مذكرتها المؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ: ١- أن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها فيه اجتزاء للحقائق حيث أن ما تم بين الطرفين أن المدعى عليها أرسلت لموكلتي عبر البريد الإلكتروني التسعيرة الخاصة بها للأعمال والمواد كنموذج عام لجميع المقاولين ثم طلبت من موكلتي الموافقة عليها بعد ذلك ثم قامت موكلتي بالموافقة عليها وطباعتها على مطبوعاتها وصادق عليها الطرفان بالختم والتوقيع وهذه هي التسعيرة المقدمة من المدعى عليها،ثم بعد ذلك قدمت المدعى عليها المخططات التنفيذية وبناء عليها وعلى التسعيرة المحددة من المدعى عليها قدمت موكلتي عروض أسعارها وبعد موافقة المدعى عليها والتعميد بدفع الدفعة المقدمة تم التنفيذ وبعد التنفيذ يتم إعادة قياس الأعمال المنفذة فعليا من قبل المدعى عليها بحضور مهندس موكلتي وعليه تقوم موكلتي بتقديم عروض أسعار وفواتير نهائية وفق المنفذ فعليا وهي الفواتير المرفقة بمذكرتنا السابقة إلا أنه بعد إرسالها للمدعى عليها كانت تتحجج بحجج واهية وتطلب الكثير من التعديلات على الفواتير والعروض ما دعا موكلتي للجوء للقضاء. ٢- نصت المدعى عليها على أن التعميد تكون التكلفة فيه مبلغا تقديريا والحقيقة أن التعميد يكون وفق عروض الأسعار المقدمة من موكلتي المبنية على التسعيرة المحددة من المدعى عليها والعرف في أعمال المقاولات أن لا تتجاوز قيمة التعديلات والإضافات ١٠% من قيمة الأعمال الأساسية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والمدعى عليها لم تلتزم بذلك وكانت تطلب تعديلات وأعمال إضافية تصل قيمتها لـ ١٠٠% من قيمة الأعمال الأصلية وهذا فيه تعسف تجاه موكلتي كون الدفعة المقدمة للأعمال الأساسية فقط وهي غير كافية لإنجاز الأعمال الإضافية بسبب أن قيمتها تصل لمثل قيمة الأعمال الأصلية وقد ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أنها التزمت بسداد الدفعة الأولى المقدمة إلا أنها لم تلتزم بالكميات المعتمدة وتجاوزت النسبة المتعارف عليها للأعمال الإضافية والتعديلات. ٣-ذكرت المدعى عليها أن موكلتي تأخرت في إنجاز الأعمال ويرد على ذلك بأن التأخير بسبب المدعى عليها لأن التعديلات والإضافات تحتاج لوقت إضافي على سبيل المثال تطلب المدعى عليها زجاج ضد السرقة بدل الزجاج العادي ولا يوجد في المملكة سوى مصنعين لإنتاج زجاج بهذه المواصفات ونظرا لقلة المصانع المنتجة لهذا النوع يتطلب تصنيع الزجاج مدة أطول تصل أحيانا لمدة ٢٠ يوم حتى تسليم الزجاج من المصنع والمدعى عليها لا تحتسب ذلك كمدة إضافية للتنفيذ بالإضافة إلى أنها لا تقم المدعى عليها بتسديد قيمة هذه الأعمال. ٤-غير صحيح أن المدعى عليها أنذرت موكلتي بالتأخير عبر البريد الرسمي المدون في العقد وغير صحيح أنها التزمت بالمادة (٧) من العقد التي نصت على أن المراسلات تكون عبر العناوين المذكورة في صدر العقد وغير صحيح أن المادة المذكورة لم تحدد البريد الذي يرسل منه بل إن على الطرفين الالتزام بالتواصل من خلال العناوين الرسمية المذكورة في العقد والرسائل المرفقة مع مذكرة المدعى عليها كلها مرسلة من غير البريد الإلكتروني المعتمد للمدعى عليها في العقد ولم ترسل الرسائل للبريد الإلكتروني الرسمي لموكلتي المدون في العقد حتى تكون هذه الرسائل منتجة لآثارها وعليه فإن المدعى عليها لم ترسل أي إنذارات لموكلتي كما أن إجراء سحب الأعمال باطل لعدم التزام المدعى عليها بنص المادة (٧) من العقد والعقد ملزم، وكون أن موكلتي قامت بالرد على هذه الرسائل على أساس أنها هي المعتمدة، وكما تعلم الدائرة أنه تسهيلا للإجراءات التجارية فإن موكلتي تقوم بالرد على هذه المراسلات دون التدقيق على إن كان مرسل من صاحب الصلاحية من عدمه اعتقادا منها أن هناك التزام، ولكن عند رفع الدعوى والبدء بالتحقيق في مدى تطبيق البنود فوجئنا بأنها من غير صاحب الصلاحية. ٥- لو قلنا باعتبار أن عنوان البريد الالكتروني المرسل منه مقبولا إلا أنّنا نجد المدعى عليها استدلت بمراسلات متجزأه بأخذ بعضها وترك بعضها وبالتالي قمنا بتصوير كامل المراسلات التي تبين الحقيقة والمطالبات مع ملاحظة أن المتأمل يلاحظ المعاناة التي لا قيناها والتعاون الذي قدمناه. ٦- من ضمن المراسلات نجد أن هناك دليل يؤكد ما عانيناه من المدعى عليها، وهي رسالة بريدية أرسلت من قبل أحد المقاولين (...) يبين فيه إيقاف الأعمال التي كلف بها بعد سحبها منّا. ٧- يوجد لدينا أدلة تسجيلات صوتية وشهادة الشهود التي تؤكد استحقاقنا للمبالغ المطلوبة وبإجراءات التسويف والمماطلة. ٨- ذكرت المدعى عليها بأن لها الحق في إجراء أي تعديل أو إضافة وهذا صحيح ثم استندت على أن هذا هو العرف السائد في مثل هذه العقود ومادامت المدعى عليها احتجت بالعرف فإن العرف ألا تزيد هذه التعديلات والإضافات عن ١٠% من قيمة الأعمال الأصلية لأن الزيادة بأكثر من ذلك تنهك المقاول خصوصا وأن الدفعة الثانية من قيمة الأعمال وفق المادة (٤) من العقد تكون بعد الانتهاء من كامل أعمال السقف وطلب الأثاث أي في نهاية الأعمال وكيف لموكلتي أو أي مقاول آخر أن يوفر السيولة الكافية لتسيير الأعمال في ظل هذه الظروف والتعسف من المدعى عليها. ٩-غير صحيح أن موكلتي لم تقدم ما يثبت استحقاقها، بل إن موكلتي قدمت الفواتير النهائية التي كان يجب على المدعى عليها اعتمادها إلا أنها تعنتت ورفضت المصادقة عليها وغير صحيح أن موكلتي لم تعترض، بل إنه تم الاتصال بمدير الشركة المدعى عليها عدة مرات وتمت مراسلته عبر الواتس اب وتم إرسال عدة ايميلات دون جدوى وسنقدمها للخبير بعد ندبه. ١٠- إن فتح الباب على مصراعيه للمدعى عليها بأن تطلب من المقاولين تعديلات وأعمال إضافية لا حصر لها تفوق قيمتها قيمة الأعمال الأصلية يفتح لها بابا للتلاعب وأكل أموال المقاولين بالباطل لأنها بذلك تتعمد إغراق المقاول بالأعمال مع محدودية السيولة المالية ثم تزعم أنه تأخر بالأعمال وتطبق عليه الغرامات مما يستدعي من مقام المحكمة وضع حد لذلك ولدينا ايميل وصل لموكلتي من أحد المقاولين وكان موجه منه للمدعى عليها رد فيه بعدم رغبته بالعمل مع المدعى عليها لعدم التزامها بسداد المستحقات ١١- كما أن المدعى عليها قامت بإحضار مقاولين لاستكمال بعض الملاحظات والأعمال التي توقفت على زعمهم دون إثبات حالة المعارض والأعمال التي قمنا بها وإثباتها وهذا دليل على العشوائية في العمل لطلبات. مما تقدم أعلاه فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بحسب ماهو منصوص عليه في صحيفة الدعوى) ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لانتظار صدور تقرير الخبير كما أمرت وكيل المدعية بسداد الأتعاب فورا والتواصل مع الخبير وتزويده بنسخة من هذا المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى عدم ورود تقرير الخبير وقد جرى التواصل مع الخبير المنتدب في هذه القضية من طرف الدائرة أمانة السر وإصدار التوجيهات بسرعة إصدار التقرير وعدم انتظار أي طرف بشأن تقديم المستندات وإرسال التقرير الكترونيا على بريد الدائرة المبدئي والنهائي قبل ميعاد الجلسة القادمة وبسؤال الطرفين عما يضيفانه قررا اكتفائهما. ثم أرفق الخبير تقريره النهائي وذلك بعد استكماله لملاحظات الطرفين والرد عليها والذي خلص في نتيجته إلى مايلي: (تستحق المدعية شركة (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٦٩٣.٢٨٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال حيث أن إجمالي قيمة الأعمال الأساسية والإضافية وأوامر التغير المسندة من قبل المدعية شركة (...) للمقاولات (٢.١٢٢.٢٣٠) مليونان ومائة واثنان وعشرون ألفا ومائتان وثلاثون ريال حسب إقرار المدعى عليها بموجب فواتير معتمدة وصادرة من المدعية بعد خصم إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها شركة (...) استمارة الى المدعية شركة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (١.٤٢٨.٩٤٥) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال بموجب إقرار الطرفين)، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ، حضر من يمثل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال طرفا الدعوى عن تقرير الخبير النهائي أفاد الطرفان بأنهم اطلعوا عليه في ٠١/ ٠٩ / ١٤٤٣هـ. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ، حضر من يمثل الشركة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٨٥١.٩١٨) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بناءً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وحيث إن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقـــع في نطاق المدعى عليه وفقاً لما نصَّت عليه الفقرة (٢) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بتنفيذ أعمال التشطيبات والفرش بموجب عقد توريد وتركيب بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢١م، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على محل النزاع بين الطرفين ومدى التزام كل طرف ببنود العقد وحصر الأعمال المنفذة والمبالغ المسددة، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ (...)للتصاميم الهندسية، والذي انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (٦٩٣.٢٨٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، كما أن للمدعية حق إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بأتعاب الخبير التي تكبدتها في هذه الدعوى، ولجميع ماسبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٣.٢٨٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال،ورفض ما زاد عن ذلك، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430161368 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٧٠٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بعقد بتوريد وتركيب والمطالبة بمبلغ ٨٥١.٩١٨ ريال وتعويض ١٠ % من قيمة مبلغ المطالبة واتعاب محاماة ٥٠.٠٠٠ ريال وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ٦٩٣.٢٨٥ ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعا للتكرار. وقد اعترض وكيل المدعى عليها بما حاصله حكمت الدائرة بموجب تقرير محاسبي أصدره خبير هندسي دون الإجابة على الدفوع والملاحظات التي تقدمت موكلتي ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه معيب بقصور في التسبيب ويتعين نقضه ولقد أبدى الخبير انحيازاً واضحاً تجاه المدعية حيث قرر لها مبالغ أكثر مما تستحقه، وفي المقابل رفض الخبير طلبات موكلتي المتكررة للاجتماع معه ومناقشته كما رفض استحقاقها لغرامات التأخير كما طلبنا من الدائرة ندب خبير محاسبي حيث ما قام به الخبير الهندسي لا يعدوا أن يكون عملاً محاسبياً لا هندسياً ولكن الدائرة لم تنظر في طلبنا لا سيما مع الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الخبير في تقريره من قيامه بإصدار تقريره في أمور خارجة عن اختصاصه وقيامه باحتساب مبالغ للمدعية دون أي اثبات وقيام الخبير باحتساب مبلغ الاعمال الإضافية مضاعفاً بمبلغ أكبر من المبلغ الذي تطالب به المدعية وقيام الخبير بالفصل في مسألة قضائية خارجة عن اختصاصه وطلب نقض الحكم، والحكم بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلته مبلغا ١٤٣.٣٠٢ ريال. وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة حضر المستأنف (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقد جرى عرض الملحوظات الواردة في لوائح الاستئناف على الخبير وأجاب عليها بمذكرة مرفقه وانتهى في نتيجته بما ورد في منطوق الحكم في هذه القضية الصادر من الدائرة الابتدائية ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٧هـــ القاضي (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (..) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٣,٢٨٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريال،ورفض ما زاد عن ذلك) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث