حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430158974

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261421/1443
رقم الحكم:4430158974
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261421 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430158974 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439261421 لعام 1443هـ المدعي: العنود محمد سيف القحطاني المدعى عليه: البتول احمد عبدالعزيز الحديبي شركة موارد الأعمال الإدارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (تتقدم المدعية بصفتها شريكة ضد المدعى عليها بصفتها مدير في شركة موارد الأعمال الإدارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 12/١٢/١442هـ-، الوقائع:1. تمتلك موكلتي 30% من رأس مال شركة موارد الأعمال الإدارية ، في حين تمتلك المدعى عليها الثانية 70% من رأس مال الشركة.2. بصفة المدعى عليها الشريك الأكبر والمدير العام للشركة فقد أحكمت سيطرتها على الشركة وامتنعت عن تسليم موكلتي حقوقها في الشركة ولم تقم بتسديد المبالغ المحسوبة ضمن جاري الشركاء بمبلغ (731,387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة.3. تمت مخاطبة المدعى عليهم أكثر من مرة لمحاولة تسليم حقوق موكلتي لكن دون تجاوب منهم.4. لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح منذ تأسيس الشركة في نهاية سنة 2016م وإلى الآن.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه: 1. بدفع مبلغ (731,387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة.2. دفع أتعاب التقاضي بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وقد أرفق وكيل المدعية ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: 1. عقد تأسيس الشركة.2. القوائم المالية المدققة عن عام 2018 و20193. القوائم المالية غير المدققة ولكن الموقعة والمصادق عليها من مدير الشركة والشريك الأكبر فيها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 6/9/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 9/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 43932805 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (431389424) وبسؤال وكيل المدعية على من يوجه دعواه أجاب أنه يحصر دعواه في مواجهة شركة موارد الأعمال الإدارية سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن دعواه قدم عن طريق الدردشة: (أولاً: الوقائع: تمتلك موكلتي 30% من رأس مال شركة موارد الأعمال الإدارية ("الشركة")، في حين تمتلك المدعى عليها الثانية 70% من رأس مال الشركة. بصفة المدعى عليها الثانية الشريك الأكبر والمدير العام للشركة فقد أحكمت سيطرتها على الشركة وامتنعت عن تسليم موكلتي حقوقها في الشركة ولم تقم بتسديد المبالغ المحسوبة ضمن جاري الشركاء بمبلغ (731,387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة، والمثبتة في القوائم المالية الموقعة والمختومة من قبل المدير العام والشريك الأكبر البتول الحديبي. تمت مخاطبة المدعى عليهم أكثر من مرة لمحاولة تسليم حقوق موكلتي لكن دون تجاوب منهم. لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح منذ تأسيس الشركة في نهاية سنة 2016م وإلى الآن. إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (731,387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة. 3.إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال.) واستعد بتزويد وكيل المدعى عليها بالمرفقات وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، بحيث يقدم كل طرف مذكرة خلال أسبوع من تاريخه. وبتاريخ 22/10/1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها (نوجز ردنا بالإيضاح التالي: - أولاً: فيما يخص ادعاء المدعية أن الشريك الأكبر والمدير العام قد أحكمت سيطرتها على الشركة ولم تقم بتسديد المبالغ المحسوبة ضمن جاري الشركاء (731,387.43) والمثبتة في القوائم المالية: - بداية الشريكة المدعى عليها لم تحكم سيطرتها الكاملة كما تتدعي المدعية ولكن كان الأمر متفقا عليه رسميا بين الشركاء حسب عقد التأسيس والسجل التجاري بأن المدعى عليها الأستاذة البتول هي المدير العام للشركة، ولم تمتنع الشريكة (المدعى عليها) عن صرف مستحقات المدعية كما تدعي، حيث أن هذا المبلغ هو عبارة عن مكافأة مخصوصة مقابل إنهاء تسليم الأعمال المطلوبة للعميل (شركة الاعلام المتكاملة) واستلام مستحقات الشركة من العميل عن هذا المشروع، ولما كانت المدعية قد تخلفت عن إنجاز هذه الأعمال ومتابعتها لحين الانتهاء منها بصفتها المسؤولة عن إنهاء هذا المشروع مما أدى إلى عدم قبولها وفقا للإيميل الوارد من العميل، وعليه كيف يتم صرف مكافأة لأعمال لم تنتهي! ومن المتوقع حدوث خسائر للشركة بسبب عدم الانتهاء من تسليم الأعمال بقيمة الرصيد المتبقي للشركة لدى العميل والذي تم إثباته بفاتورة إيرادات للشركة على العميل -شركة الاعلام المتكاملة- وقد رفض سداد المبلغ المستحق والمقدر بمبلغ (303,006.80) ريال لعدم قبوله للأعمال المقدمة إليه من الشركة. علما أنه بحسب القوائم المالية المدققة لعام 2020م والمعتمدة لدى وزارة التجارة فإن الشريكة المدعية مستحق عليها بحساب أطراف ذات العلاقة (حساب جاري الشركاء) مديونية للشركة بمبلغ 5,222 ريال، والمبلغ محل الدعوى مسجل كمخصص لمكافآت تصرف حين استيفاء الغرض الذي اعتمدت من أجله، وهو (الإشراف وإنجاز مشاريع لعام 2020م)، ولما تخلفت المدعية عن واجبها فأصبح المبلغ غير واجب السداد إلا بعد إنهاء متعلقات المشاريع (مرفق القوائم المالية المعتمدة). ثانياً: فيما يخص عدم توزيع أي أرباح منذ تأسيس الشركة في نهاية 2016 حتى الآن: نبين لفضيلتكم أن الشركة تأسست بتاريخ 28/12/1438 الموافق 20/09/2017م ولم يتم توزيع أرباح لأنه حسب القوائم المالية بيان الأرباح المبقاة كما يلي: - - الأرباح المبقاة لعام 2018 مبلغ 695,760 ريال لم يتم التوزيع كدعم للشركة. - الأرباح المبقاة لعام 2019 مبلغ 7329 ريال لا يوجد رصيد بالأرباح لتوزيعه. - الأرباح المبقاة لعام 2020 مبلغ 151,324 ريال الرصيد غير مجدي للتوزيع. - الأرباح المبقاة لعام 2021 مبلغ (316,429) ريال (خسائر). وحيث إن قرار توزيع الأرباح يتم –وفق عقد تأسيس الشركة- بموجب قرار توزيع من الشركاء يمثلون 75 % من حصص رأس المال، وحيث لم يتم إصدار هذا القرار حتى حينه لعدم الاتفاق بين الشركاء ولعدم وجود رصيد نقدي حر قابل للتوزيع، ويعود سبب ذلك بسبب تخلف المدعية عن تأدية مهامها ورفض إنهاء شهادة إنجاز المشروع مما تسبب بعدم دفع المبالغ المتفق عليها من قبل العميل. لذلك كله أطلب رد دعوى المدعية، والحكم في مواجهتها بمبلغ 150 ألف ريال أتعاب المحاماة.)، وبتاريخ 03/11/1443هـ قدّم وكيل المدعية رده التالي (أولاً: ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة: 1. لا تنكر المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمتها إلا أنها تدعي أن استحقاق الصرف مرتبط باستلام المستحقات من عميلها وأن المدعية لم تقم بإنهاء الأعمال المرتبطة بالمشروع، مما يعني أن المكافأة معلقة على شرط متى ما تحقق استحقت المدعية للمبلغ، وهذا غير صحيح كما سيأتي بيانه. 2. إن استحقاق موكلتي للمبلغ غير معلق على شرط أبدًا فقرار الشركاء المرفق والمؤرخ في 30 ديسمبر 2020م أقر صرف مبلغ إجمالي (97/1,494,753) ريال شاملاً المبلغ المستحق لموكلتي، ولم يعلق قرار الشركاء استحقاق موكلتي على أي أمر بل إن القرار واجب الصرف لأمر تم وبإجماع الشركاء، ولا يجوز لإدارة الشركة أن تخالف قرار الشركاء، كما أن موكلتي قامت بما استحقت مبلغ المكافأة لأجله. (مرفق 1 – قرار الشركاء). 3. أن المدير العام للشركة الأستاذة البتول الحديبي صرفت المبالغ المستحقة لأثير الحديبي (شقيقة المدير العام) وديمة الحديبي (ابنة عم المدير العام) قبل إتمام الأعمال المذكورة في القرار، فإن صح ادعاء المدعى عليها فلماذا صرفت المدير العام لقرابتها ولم تصرف للشريك وفق قرار الشركاء؟ 4. أن المدير العام للشركة المدعى عليها وقع على القوائم المالية الصادرة من مكتب مراجع الحسابات الخارجي (مكتب الخراشي وشركاه) والتي أرفقناها سابقًا ونعيد إرفاقها هنا، والتي تثبت استحقاق موكلتي للمبلغ المذكور في جاري الشركاء، وسيأتي الرد بالتفصيل على القوائم المالية الصادرة من مكتب سندي وبترجي. (مرفق2 – القوائم المالية الصادرة من مكتب الخراشي وشركاه) 5. تدعي المدعى عليها أنها لم تستلم المبالغ المستحقة على العميل مع أنها أصدرت فاتورة والجواب على هذا أنه إن صح ذلك فبإمكان المدعى عليها اتباع الطرق المتاحة نظامًا لاستلام المستحقات التي لها خصوصًا أنها أصدرت فاتورة مما يعني أنها -من وجهة نظرها على الأقل- أنجزت المهام المناطة بها، مع أنه وفق علمنا فقد استلمت المدعى عليها كامل مبلغ المشروع الذي قامت به موكلتي واستحقت المكافأة لأجله. 6. تدعي المدعى عليها أنه حدثت خسائر لعدم سداد العميل لمبلغ (80/303,007) ريال كمبلغ متبقي من مبلغ يقارب المليون ريال لأن العميل -كما تدعي- لم يقبل الأعمال المنجزة، فبالإضافة إلى أنه لا علاقة لاستحقاق موكلتي للمبالغ المقرة وفق قرار الشركاء بالمبالغ المستحقة على العميل وأجبنا على ذلك في الفقرة السابقة، إلا أنه بالنظر للقوائم المالية التي قدمتها المدعى عليها فسنجد أنها وضعت مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من العملاء بمبلغ (82,551) ريال فقط من إجمالي الذمم المدينة البالغة (2,668,815) ريال (يمكن التحقق من ذلك بالرجوع للصفحة 15 من القوائم المالية المعدة من مكتب سندي وبترجي) ولو كان كلامها صحيحًا فالواجب أن تضع مخصص ديون بكامل المبلغ المتبقي على العميل الذي تدعي أن العميل لن يقوم بدفعه وهو مبلغ (80/303,0007) ريال أو أن تقوم بوضعه ضمن قائمة الديون المشطوبة وهذا لم يحدث. 7. أن المبلغ الثابت لموكلتي في جاري الشركاء حتى تاريخ 30 يونيو 2021م هو (43/731,387) ريال وفق البيان المرفق. (مرفق3 – بيان جاري الشركاء) ثانيًا: الرد على القوائم المالية الصادرة من مكتب سندي وبترجي: 1. اتفقت المدعى عليها مع مكتب الخراشي وشركاه لإعداد القوائم المالية للعام 2020م وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 8 أبريل 2021م. (مرفق4 – اتفاقية الارتباط مع مكتب الخراشي) 2. أصدر مكتب الخراشي وشركاه القوائم المالية التي أرفقناها سابقًا وبقي أن تدفع المدعى عليها الدفعة الثانية ليتم اصدار القوائم المالية النهائية وذلك حسب اتفاقية الارتباط التي أرفقناها. 3. بعد بدء الخلافات بين موكلتي والمدير العام للمدعى عليها -ولسبب مجهول- صدرت قوائم مالية جديدة من مكتب سندي وبترجي بتاريخ 27 مارس 2022 أي بعد ما يقارب سنة من الاتفاق مع مكتب الخراشي!، ونفيد الدائرة الموقرة إلى أن هذه القوائم المالية لم تُعرض على الشركاء في الجمعية العامة لإقرارها ولم يتم تعيين مكتب سندي وبترجي لمراجعة القوائم المالية عن عام 2020م من قبل الشركاء، ولم نعلم عن وجود هذه القوائم إلا لما أرفقتها المدعى عليها مع مذكرتها، ولا صحة لادعاء المدعى عليها أنها قوائم معتمدة من وزارة التجارة فالوزارة لا تعتمد القوائم المالية ولا تتحقق من صحتها، وهناك شكوى قائمة بهذا الخصوص لدى وزارة التجارة. 4. ولسبب غير معلوم تحول جاري الشركاء من وجود استحقاق لموكلتي على الشركة حسب القوائم المعدة من مكتب الخراشي وشركاه إلى وجود استحقاق للشركة على موكلتي بمبلغ (5,222) ريال، ومع إنكارنا للقوائم المالية الصادرة بطريقة غير نظامية وفق نظام الشركات وعقد التأسيس إلا أن المراجع الذي أصدر هذه القوائم تحفظ على وجود هذا المبلغ ويمكن الرجوع لتحفظه في الصفحة الأولى من تقريره الذي نص على (طلبنا ولم نحصل على مصادقة تؤكد صحة وإكتمال رصيد أطراف ذات علاقة -الشريك العنود محمد القحطاني- البالغ 5,222 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م...). 5. وبكل حال فلا تختلف القوائم المالية الصادرة من مكتب الخراشي وشركاه عن القوائم المالية الصادرة من مكتب سندي وبترجي من حيث أن كلاهما يثبتان وجود استحقاق على الشركة، فمكتب الخراشي وضع هذا الاستحقاق في بند جاري الشركاء بينما مكتب سندي وبترجي وضعه ضمن تكاليف الإيرادات كمكافأة بمبلغ يقارب المبلغ الذي تم إقراره وفق قرار الشركاء، ووأضح هذه التكاليف في الايضاح رقم 17 في الصفحة 21 من القوائم المالية التي أصدرها وهذه التكاليف إما أن تكون تكاليف دفعت فعلاً أو أنها تكاليف مستحقة على الشركة وستقوم بدفعها. 6. أخيرًا، لا صحة لما ذكرته المدعى عليها فيما يخص توزيع الأرباح، ولا يحق للمدعى عليها أن تقر متى تصرف الأرباح ومتى لا تصرف فالواجب عرض ذلك على الجمعية العامة للشركاء للتصويت حسب النظام، كما أن موكلتي لا تعلم ولم تتطلع على القوائم المالية عن العام 2021م التي تدعي المدعى عليها وجود خسائر بها، وبكل حال فقد حصرنا الدعوى عن مبلغ جاري الشركاء والمكافأة وسنتقدم بدعوى مستقلة بخصوص توزيع الأرباح والمخالفات الأخرى التي وقعت بها المدير العام. ثالثًا: الطلبات: 1. الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (731,387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وأربعون هللة. 2. الزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال.)، وبجلسة 8/11/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية والمشار إلى بيانته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (431389424) ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته عن الدعوى أجاب بقوله أطلب إمهالي للإجابة عنها بجواب مفصّل هكذا أجاب ، فجرى إفهامه بإرفاق ردّه خلال خمسة أيام من تاريخه كما جرى إفهام وكيل المدعية بإرفاق ردّه عليها خلال خمسة أيام تالية لذلك ، كما جرى إفهامها بأن الإجابة والرد عليها تكون عن طريق تبادل المذكرات ففهما ذلك واستعدا به وختمت الجلسة بما تقدم ثم تقدم طرفا النزاع وكالةً بمذكرات لم تخرج في مضمونها وطلباتها عمّا تم ايراده مسبقاً. ، وبجلسة 21/12/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 43932805 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 431389424 الصادرة عن بتول الحديبي وعن شركة موارد الاعمال وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته نظراً إلى تغير تشكيل الدائرة فذكر بأنه وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وما تم تقديمة من مذكرات بالنظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنهم يكتفون بما تم تقديمة من مذكرات وعليه تم حجز القضية لدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر اطراف الدعوى وكالة المسجلة وكالاتهم في الجلسات السابقة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فذكر بانه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره 731.387.43 ريال والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000)ريال بموجب القوائم المالية المرفقة في صحيفة الدعوى بموجب قرار الشركاء وذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعية لا تستحق هذا المبلغ لكونه تم رصده من قبل الشركة كمكافأة لها عند إنجاز المشروع المكلف لمتابعته وهو مشروع الاعلام المتكاملة ولكنها لم تنجزه وتم رفضه لعدم الإنجاز وأفاد وكيل المدعية بأن المكافأة تم رصدها بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 30 / 12 / 2020م ولم يتم تعليق على شرط كما يذكره وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بمواجهة موارد الأعمال الإدارية التي كان مسماها شركة الموارد الخضراء ووافقه في تغيير مسمى الشركة وكيل المدعى عليها ولصلاحية القضية للبت فها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تم ايراده من دعوى واجابة، وحيث إنّ وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في مواجهة شركة الأعمال الإدارية، وذلك بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره 731.387.43 ريال تمثّل حقوقها في الشركة، وكذلك المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (100.000) ريال، وحيث قدّم وكيل المدعية بينته في الدعوى عبارة عن: القوائم المالية المدققة عن عام 2018م و2019م، وكذلك القوائم المالية غير المدققة ولكن الموقعة والمصادق عليها من مدير الشركة والشريك الأكبر فيها، وكذلك محضر اجتماع الشركاء المقرر فيه المكافآت، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن القوائم المالية المرفقة لم تثبت وجود أرباح لتوزيعها، وبخصوص بند المكافآت الوارد في محضر الاجتماع فإنه معلق على شرط انجاز المشاريع عن عام 2020م والشرط لم يتحقق فبالتالي تكون المكافآت غير مستحقة، فبالاطلاع على الدعوى والإجابة نجد أنّ البيّنات المقدمة من وكيل المدعية تُظهر استحقاق موكلته لما تدعيه، فمحضر الاجتماع الخاص بالشركاء المثبت فيه استحقاق المكافآت كان بتاريخ 30/12/2020م وتم النص فيه على استحقاق المدعية لمكافأة قدرها (638.015.94)ريال، وتم النص في سبب الاستحقاق لهذه المكافآت في صدر القرار على أنها (مكاقآت إشراف وإنجاز مشاريع لعام 2020م)، أي أنها لمشاريع تمت وأنجزت وتم الإشراف عليها في عام 2020م والقرار صدر في آخر يوم من السنة مما يدل على أن المشاريع أنجزت وتمت ، لا كما ذكر وكيل المدعى عليها في تفسيره للبند، وبخصوص المبلغ الزائد الذي يطالب به وكيل المدعية على ما ورد في محضر الاجتماع فإنه يظهر استحقاق المدعية له وفق ما هو ظاهر من حساب جاري الشركاء في القوائم المالية المرفقة، ولما تقدم من البينة، ولعد تقديم وكيل المدعى عليها ما يدفع به دعوى المدعية، أو تقديم ما يثبت السداد للمدعية، عليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تدعيه، أما بخصوص طلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإنّ الدائرة ترى استحقاق المدعية لما يعادل (5%) من المبلغ المحكوم به، كون القضية لم تأخذ وقتاً ولا جهداً في اثباتها، وحيث إن المدعى عليها الجأت المدعية للشكاية لاستحصال حقوقها، فإن الدائرة ترى جبر هذا الضرر بما تقديره من أتعاب للترافع والمحاماة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / إلزام شركة موارد الأعمال الإدارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للعنود محمد سيف القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 731.387.43 سبعمئة وواحد وثلاثون الفا وثلاثمئة وسبعة وثمانون ريالا وثلاثة وأربعون هللة. ثانيا/ إلزام شركة موارد الأعمال الإدارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للعنود محمد سيف القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 36.570 ستة وثلاثون الفا وخمسمئة وسبعون ريالا تمثل اتعاب المحاماة والترافع في القضية؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430158974 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439261421 لعام 1443هـ المدعي: العنود محمد سيف القحطاني المدعى عليه: البتول احمد عبدالعزيز الحديبي شركة موارد الأعمال الإدارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 27 / 01 /1444 هـ في القضية رقم (439261421) وتاريخ 06 / 09 /1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية بصفتها شريكه في شركة موارد الأعمال الإدارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (731.387.43) ريال، سبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا وثلاثة وأربعون هللة ،يمثل حقوقها في الشركة، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره (100.000) ريال، مائة ألف ريال أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى: أولا / إلزام شركة موارد الأعمال الإدارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للعنود محمد سيف القحطاني - سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (731.387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا وثلاثة وأربعون هللة ثانيا/ إلزام شركة موارد الأعمال الإدارية - سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للعنود محمد سيف القحطاني -سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (36.570) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا تمثل أتعاب المحاماة والترافع في القضية، وبتسليم وكيل المدعى عليها/ عبدالله الجريوي - هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (431389424) -نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وفيها تمسك المستأنف بما قدم في لائحة اعتراضه ،كما تمسك المستأنف ضده بالحكم - محل الاعتراض - وذكر وكيل المدعية بأن الدائرة قد أخطأت في رقم الهوية الوطنية لموكلته بالفقرة الثانية من منطوق الحكم والصحيح الرقم الوارد في الفقرة الأولى وبعد اطلاع الدائرة على صورة هوية المدعية تبين صحة ما ذكره، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 27 /01 /1444هـ بموجب الصك رقم (44718314) الصادر في القضية رقم (439261421) والقاضي بـإلزام شركة موارد الأعمال الإدارية - سجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للعنود محمد سيف القحطاني - سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (731.387.43) سبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالا وثلاثة وأربعون هللة. ثانيا/ إلزام شركة موارد الأعمال الإدارية - سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للعنود محمد سيف القحطاني - سجل مدني رقم (...) - مبلغا قدره (36.570) ستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعون ريالا تمثل أتعاب المحاماة والترافع في القضية، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث