حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430169015
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383025/1444
رقم الحكم:4430169015
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383025 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169015 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق من الباطن بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٦هـ على تنفيذ بعض الاعمال من الباطن فيما يخص عقد تنفيذ حفريات مشاريع إنشاء وصيانة شبكة التوزيع على تنفيذ اعمال الحفر والدفان والدك والسفلتة والشبكات الهوائية وصيانتها حسب قياسات ومواصفات الشركة (...) كما هو موضح تفصيلا بالعقد، قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال موضوع التعاقد بقيمة اجمالية قدرها (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨ريال) مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة لا غير، استلمت منها موكلتي مبلغ اربعمائة وخمسون ألف ريال وتبقى مبلغ (١.٢٤٧.٧٥٨.٩٨ريال) مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة، وقد حرر المدعى عليه لموكلتي كمبيالة بمبلغ (١.٢٤٧.٠٠٠ ريال) مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألف ريال لا غير بتاريخ ١/٥/١٤٤٠هـ، وبعد ذلك تسلمت موكلي من المدعى عليه مبلغ مائتان وسبعة وأربعون ألف ريال ومتبقي لموكلتي مبلغ مليون ريال، وتقدمت موكلتي بتنفيذ الكمبيالة كورقة تجارية لكن تم رفض الطلب لتعليق الكمبيالة على شرط، لذا تقيم موكلتي هذه الدعوى مطالبة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ مليون ريال لا غير المتبقي من تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بتبادل المذكرات عبر النظام، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٥٤٤٤٠) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ مكونة من صفحة واحدة، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: بالإشارة إلى الجلسة التحضيرية في الدعوى وطلب الدائرة الرد عليها خلال ١٠ أيام، نوجز لفضيلتكم ردنا في النقاط التالية: ما ذكره وكيل المدعي من وجود تعاقد مع موكلتي بموجب اتفاق من الباطن بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٦هـ على تنفيذ بعض الأعمال المسندة لمؤسسة موكلي من شركة (...) فهو صحيح، أما ما ذكره بأن موكله قام بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بقيمة اجمالية قدرها (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨) ريال فهو غير صحيح، والصحيح أن العقد المشار إليه يخص عدة أعمال متفرقة بين الطرفين وعدة مستخلصات وبالنظر في تحرير دعواه لم نجد توضيح المستخلص المتعلق بدعواه أو رقم ه، ولنتمكن من الرد على الدعوى نطلب من المدعي ارفاق بيانات المستخلص و أوامر العمل المتعلقة به لتوضيح الأعمال المطلوبة وبيان بالأعمال التي نفذها موكله منها واستلام هذه الأعمال مطابقة للمواصفات من عدمه (شهادة الإنجاز) هذا وفقاً للمواد (الثانية فقرة (٤) و (٥)- والثالثة -والخامسة -والثامنة) من العقد المبرم بين الطرفين حيث تتطلب هذه المواد انهاء الاعمال وفقا للمواصفات وتسليمها واستخراج (شهادة الإنجاز)، أما ما ذكره من ان موكلي حرر كمبيالة بمبلغ (١٢٤٧٠٠٠) ريال فهو غير صحيح، والصحيح أن الكمبيالة المرفقة بدعوى المدعي والتي عليها توقيع منسوب لموكلي هي مزورة ونطعن فيها بالتزوير، ورداً على طلب وكيل المدعي بإلزام موكلي بدفع مبلغ مليون ريال لموكله نظير الأعمال المتفق عليها في العقد، فهو غير مُستحق، كما أن صاحب الشركة المدعية/ السيد (...)، بصفته مدير الشركة قد ابرء ذمة موكلي من أي مبالغ عليه لشركة (...)، ونطلب يمينه بصفته الممثل النظامي على ابراء موكلي من أي مبالغ مالية مستحقه للمدعية، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعية تقدمت بمذكرة (رد) عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٤٨٣٩٨٧) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [الموضوع/ مذكرة جوابية مقدمة من المدعية في الدعوى رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٥ ردا على مذكرة المدعى عليه المقدمة عبر موقع ناجز بتاريخ ٧/١١/١٤٤٣هـ، ١- قيمة تنفيذ الأعمال مبلغ (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨ريال) مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة لا غير، ٢- سبق أن أرفقنا مع دعوانا مستخلص اعمال الشبحة والبستان لشركة (...) مذيل بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسة (...) بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٧م موضح به اجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ (١.٦٩٧.٧٥٨.٩٨ريال) وموضح به كذلك استلام موكلتي لمبلغ أربعمائة وخمسون ألف ريال على دفعتين الأولى مائتان وتسعون ألف ريال والدفعة الثانية مائة وستون ألف ريال. (مرفق صورة المستخلص)، ٣- سبق أن أرفقنا محضر استلام امر العمل بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥م موضح به أرقام امر العمل وتاريخ استلام الموقع (مرفق صورة)، ٤- فيما يتعلق بشهادة الإنجاز فهذه الشهادة يحصل عليها المقاول الرئيسي من الجهة مالكة المشروع لا تحصل عليها موكلتي باعتبارها منفذ من الباطن وقد تقدمت موكلتي بمستخلصات الأعمال لشركة الكهرباء بناء عليها تم عمل المستخلص النهائي المشار إليه أعلاه بين موكلتي ومؤسسة (...) فضلا عن أن تسليم موكلتي لجزء من مستحقاتها وفقا للمستخلص المذكور قرينة قطعة على صحة ما جاء بالمستخلص من الأعمال المنفذة وقيمتها، ٥- فيما دفع به وكيل المدعى عليه بأن الكمبيالة مزورة فهذا غير صحيح فهي مذيلة بتوقيع مالك المؤسسة (...) وختم مؤسسة (...)، وقد استلم ممثل موكلتي (...) مبلغ مائتان وخمسون ألف ريال من قيمة الكمبيالة بموجب سند قبض رقم (١٥٥٢) وتاريخ ٧/١/٢٠١٩م الموافق ١٠/٥/١٤٤٠هـ ومذكور بالسند أن هذا المبلغ من قيمة الكمبيالة وتم استلام هذا المبلغ بحضور شهود، جميع الاستفسارات التي وردت بمذكرة المدعى عليه مذكورة أصلا في تحرير الدعوى انما يقصد المدعى عليه المماطلة والتعطيل، لذا نتمسك بما سبق تقديمه من طلبات بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مليون ريال لا غير المتبقي من تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد موضوع الدعوى، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على المستندات المرفقة بملف الدّعوى، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (مليون ريال) نظير المتبقي من تكلفة الاعمال المنفذة من قِبلها بموجب تعاقدها مع المدعى عليه من الباطن المؤرخ في ٢٠/٠٧/١٤٣٦هـ فيما يخص عقد تنفيذ حفريات مشاريع إنشاء وصيانة شبكة التوزيع على تنفيذ اعمال الحفر والدفان والدك والسفلتة والشبكات الهوائية وصيانتها حسب قياسات ومواصفات الشركة (...) بتكلفة إجمالية قدرها (مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال)، ولأنّ المدعى عليه أقر بأصل واقعة التعاقد، وصحة التعامل الوارد، إلا أنه اكتفى في إنكار صحة ما ذكرته المدعية من أن تكلفة الاعمال المنفذة قدرها (مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال) دون أن يذكر الصحيح في قدر التكلفة، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة فيما يلي: أولاً: مستخلص أعمال الشبحة والبستان لشركة (...)، المتضمن أن الصافي المستحق للمدعية مبلغ قدره (مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالً وثمانية وتسعون هللة) المذيل بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، ثانيًا: محضر استلام امر عمل المذيل كذلك يختم منسوب إلى المدعى عليه، ثالثاً: سند قبض محرر على مطبوعات المدعية متضمن استلام المدعية من المدعى عليها مبلغًا قدره مئتان وخمسون ألف ريال وذلك من الكمبيالة البالغة مليون ومئتان وسبعة وأربعون ألف ريال وباقي منها مليون ريال، ربعاً: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠/٠٧/١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة وتأمل ما جاء فيها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإنّ الدّائرة تنتهي إلى أن العقد المبرم بين الطرفين، ومستند مستخلص الأعمال كافيان في إثبات صحة ما تدعيه المدعية، والتي لا ينازع المدعى عليه صحة نسبتهما إليه، مما يجعلها حجة عليه؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، دون إلى الاستناد في حكمها الماثل للكمبيالة التي تزعم المدعية أن المدعى عليه حررها لها مقابل تكلفة الاعمال المنفذة، لذا لا حاجة تستدعي مناقشة ما تداوله الطرفان من دفوع وطعون حيالها. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169015 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٠٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (مليون ريال) نظير المتبقي من تكلفة الأعمال المنفذة من قِبلها بموجب تعاقدها مع المدعى عليه من الباطن، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠١٠٩٣٢٤) وتاريخ ١٧/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: استندت الدائرة بحكمها على غير ما جاء بدعوى المدعية -المستأنف ضدها- حيث أن المدعية بدعواها استندت على أن المدعى عليه -المستأنف- حرر لها كمبيالة بمبلغ (١.٢٤٧.٠٠٠) ریال ادعت أنها موقعة من المستأنف، وقد أنكر الأخير صحتها وطعن بتزويرها أثناء نظر الدعوى، ولم تلتفت الدائرة لذلك، وذلك يعد مخالفة لما جاء بنظام الاثبات في المادة رقم ٤٤. ثانيًا: أن الدائرة حكمت بموجب مستخلصات لم يتمكن المستأنف من الرد عليها ومناقشة ما جاء بها؛ حيث ثبت لدى الجهة مالكة المشروع محل الدعوى (الشركة (...)) أن ما دُوِّن بالمستخلص غير صحيح وغير مطابق للواقع، (مرفق) بيان من الشركة (...) (الجهة المالكة للمشروع) بعنوان (نموذج هدر لحقوق الشركة) وقد حصل عليها المستأنف المعترض بعد صدور الحكم، وهذا النموذج يخص الأعمال المنفذة من المدعية، ويثبت عدم مطابقة الأعمال المنجزة على الواقع للمستخلص، مما يعني عدم استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به وعدم صحة ادعاء المدعية. ثالثًا: حكمت الدائرة دون أن يحرر المدعي وكالة دعواه وحصر المطالبة بقيمة الورقة العادية (الكمبيالة) أم يطالب بقيمة المستخلصات. رابعًا: عدم صحة قيام المدعية بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بقيمة إجمالية قدرها (١٦٩٧٧٥٨.٩٨) ريال سعودي الصحيح أن العقد المشار إليه يخص عدة أعمال متفرقة بين الطرفين وعدة مستخلصات، وبالنظر في تحرير دعوى المدعية لا يظهر توضيح المستخلص المتعلق بدعواها أو رقم ه، ولم يتمكن إثر ذلك وكيل المستأنف من الرد عليه، مع أن الدائرة بحكمها استندت عليها، فكان من الواجب أن تقوم الدائرة بإلزام المدعية بتوضيح وتحرير دعواها لتوضيح هل الدعوى للمطالبة بالأعمال أو الكمبيالة وتوضيح بيان بالأعمال التي نفذتها واستلام هذه الأعمال؛ حيث أن العرف التجاري بين المقاولين ينص على ضرورة وجود مطابقة للمواصفات من عدمه (شهادة الإنجاز) وذلك وفقاً للمواد (الثانية فقرة (٤) و (٥)- والثالثة -والخامسة -والثامنة) من العقد المبرم بين الطرفين؛ حيث تتطلب هذه المواد إنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات وتسليمها واستخراج (شهادة الإنجاز) فلا يوجد ما يجعل الدائرة تحكم بقيمة الأعمال. خامسًا: تجاهلت الدائرة جواب المدعى عليه وكالة المقدم عبر بوابة ناجز برقم ٤٤٧٠٩٠٣٣٥ ولم يتم تدوينه أو الإشارة إليه بصك الحكم. سادسًا: عدم صحة تسبيب الدائرة بالحكم بأن أساس إقامة الدعوى مطالبة المدعية نظير المتبقي من قيمة تكلفة الأعمال المنفذة من قِبلها بموجب عقدها...حيث أن المدعية ذكرت بصحيفة الدعوى وبالجلسة التحضيرية بأن المبلغ المطالب به قيمة الورقة تجارية لم تقبل بالمحكمة المختصة. سابعًا: أصحاب الفضيلة إن وجود مستخلص لا يثبت تنفيذ الأعمال والفيصل في تنفيذ الأعمال هو التسليم الفعلي لهذه الأعمال، وحقيقة الأمر أن المدعية قامت بتقديم مستخلص غير مطابق لكميات الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وعند تدقيق الأعمال تبين أنها غير مطابقة للواقع وتقديمها (مستخلص غير صحيح) لشركة (...)، وتبين لاحقًا أن هناك تجاوزات واختلاسات، وعند مواجهة ممثل الشركة المدعية / (...) بهذه التجاوزات أقر بها وطلب من المستأنف صراحة بأن يقوم بحل المشكلة مع شركة (...)، وأن المدعية متنازلة عن أي مبالغ لها لدى المستأنف ووافق الأخير على ذلك، وتم الاتفاق مع ممثل المدعية بإسناد الملاحظات الفنية إلى مقاول آخر وهو (مؤسسة (...)) وقام بإنهائها وتسليمها. ثامنًا: وفيما يخص ما دُوِّن بالحكم بوجود أمر استلام العمل فهو من قبيل المغالطة والخلط، فاستلام الموقع من قِبل المدعية لا يثبت أبدًا أنها نفذت الأعمال والعبرة بتسليمها الأعمال بعد التنفيذ لا استلامها للموقع، وما يؤكد ذلك أن من قام بعمل الملاحظات الفنية وتسليم تلك الملاحظات الخاصة بـ(الشبحة والبستان) هو مقاول آخر (مؤسسة (...)) وليست المدعية وعلى حساب مؤسسة المستأنف، وكان ذلك بالاتفاق مع ممثل المدعية. تاسعًا: مخالفة الحكم لما جاء بالمادة ٤٤ من نظام الاثبات في الفقرة الأولى والثانية كون أن المدعى عليه المستأنف بمذكراته طعن بالتزوير وعدم صحة الإمضاء المنسوب إليه، ولم تلتفت الدائرة للطعن ولم تبين عن سبب قبول أو رفض طلب إحالة الكمبيالة للتأكد من صحتها وتجاهلت بأن أساس إقامة الدعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة لا قيمة الأعمال المنفذة. عاشرًا: أن المبلغ المدعى به (مليون ريال) غیر صحیح، فعلى الفرض جدلًا بصحة ادعاء المدعية، فإن المبلغ المدعى به (مليون ريال) غير صحيح، فإجمالي المستخلص بمبلغ (١.٢٤٧.٧٥٨.٩٨) مليون و مائتان وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هللة، وهو المبلغ الذي تستحقه المدعية (في حال مطابقة الأعمال بالواقع)، والمبلغ المستلم من المدعية بإقرارها (٢٥٠.٠٠٠ ريال) مائتان وخمسون ألف ريال، فيكون المبلغ المتبقي للمدعية بناءً على المستخلص (٩٩٧.٧٥٨.٩٨) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هللة، وليس مليون كما ادعت المدعية، فبذلك يكون حكم الدائرة غير صحيح. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: نقض حكم الدائرة للأسباب الواردة بعالية أو الأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة. ثانيًا: التدقيق وإعادة الترافع في الدعوى. ثالثًا: توجيه اليمين للمدعو/ (...)، ممثل المدعية عن إتمامه العمل ومطابقة المستخلص للواقع، وهل سبق وأن أبرأ ذمة المدعى عليه عن أي حقوق للمدعية أم لا) . وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم: (...) وبعد التحقق من صفتهما وهويتهما سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية وخاصة الفقرات ثالثًا ورابعًا وسابعًا وثامنًا منها فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق الرد بشكل مفصل عبر خانة الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٠٢ /٣ / ١٤٤٤هـ كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف بالرد على ما طلبته الدائرة و بأنه في حال رغب في الرد والتعقيب على الجواب فله الرد خلال أجل أقصاه يوم الأحد ٠٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ ثم يرد وكيل المستأنف ضده الرد الختامي خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء ٠٩/ ٣ / ١٤٤٤هـ فتفهما ذلك واستعدا به. وتشير الدائرة إلى أنه من خلال معاينة الضبط قبل اعتماده ... وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده رده وفق ما طلبته الدائرة، والمتضمن ما نصه: (١- ما جاء في أولًا من الادعاء بعدم صحة التوقيع؛ هذا الادعاء القصد منه إطالة أمد القضية وكسب الوقت، ونؤكد على أن التوقيع هو توقيع المدعى عليه. ٢- ما ذكره المدعى عليه في الفقرة ثانيًا لا نعلم عنه شيئًا، فقد استلم المدعى عليه منا المشروع، وحرر لنا مستخلص العمل بعد الإنجاز بتاريخ ٢٥ /١ / ٢٠١٧ الموافق ٥ / ١/ ١٤٣٨ ووقع ٣ من كبار مهندسيه على الاستلام ولم يذكر لنا شيئًا، ثم حرر بعد سنة وسبعة أشهر الكمبيالة محل الدعوى بتاريخ ١٤ / ٨/ ١٤٣٩هـ لحفظ حقنا، (مرفق لفضيلتكم المستخلص الأصلي والكمبيالة الأصلية لمطابقة التواريخ من قبل فضيلتكم) ولو كان هناك عيب في التسليم لكان لديه الوقت الكافي لإبداء هذا العيب، ولم يذكر شيئًا إلا في هذه الدعوى، أي بعد خمس سنوات من توقيع المستخلص. ٣- الرد على ما جاء في الفقرة ثالثًا وسادسًا: حرر موكلي دعواه في أكثر من مذكرة طالب فيها بقيمة الأعمال المنفذة بناءً على التعاقد محل الدعوى، وذلك في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٥ / ١٠/ ١٤٤٣هـ والمذكرة المقدمة بتاريخ ٨ / ١١/ ١٤٤٣هـ. ٤- الرد على ما جاء في الفقرة رابعًا: كما ذكرنا سابقًا أن المدعى عليه استلم الموقع منّا عبر ٣ من كبار مهندسيه ولم يذكر لنا ملاحظة واحدة، وأما شهادة الإنجاز فالمدعى عليه هو المقاول الرئيس مع شركة (...) وهو من يقوم باستخراجها، (مرفق لكم صورة المستخلص الأصلي الموقع من ثلاثة من مهندسي المدعى عليه ومختوم بختم المؤسسة المعتمد). ٥- الرد على ما جاء في الفقرتين سابعًا وثامنًا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وفي جوابنا في الفقرة ثانيًا وثالثًا الرد الكافي على هذا الادعاء الباطل. ٦- الرد على ما جاء في الفقرة العاشرة: أن سند القبض يوضح تفصيل المبلغ وذلك لوجود مستحقات أخرى، حيث تم تحرير السند بـ٢٥٠ ألف وبتفصيل السند ذكر أنه باقي مليون ريال وتم خصم ٣ الاف ريال؛ من قيمة مواد تم شرائها للمشروع (مرفق لفضيلتكم النسخة الكربونية من سند القبض) ولم نذكر تفصيل ذلك؛ لموافقة المدعى عليه على الخصم ولصغر المبلغ، ولا مانع لدى موكلي من اعتماد ٢٥٠ الف مبلغ مستلم). وفي يوم الأحد الموافق ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف تعقيبه على جواب المستأنف ضده، متضمنًا ما نصه: (أولًا: ثبوت صحة توقيع المستأنف على الكمبيالة بينة المستأنف ضده من عدمه أمر تقرره الجهة المختصة ولا يجزم به ولا يؤكد به المستأنف ضده هكذا. ثانيًا: عدم صحة ما ذكره المستأنف ضده بأنه لا يعلم بما تضمن تقرير الجهة المالكة للمشروع، وبحقيقة الحال هو يعلم بوقت سابق وانسحب من العمل، وفوض المستأنف باستكمال نواقص العمل وتم تفويض مؤسسة (...) للقيام بذلك ومستعدون لإحضار ما يثبت ذلك، وفيما يخص ما ذكره من طول الفترة فلا تقاس أعمال المقاولات كذلك؛ لأن مالكة المشروع قد ترجع على المقاول الرئيسي بعد سنوات بالتدقيق والملاحظات وهذا ما حصل، فالجهة المالكة قامت بتدقيق الأعمال وسبق إرفاق ما يبين ذلك بلائحة الاعتراض فلا يعني طول الفترة سقوط حق موكلي بالتدقيق أو التعقيب على الأعمال، لاسيما بأن مالكة المشروع تسير بنفس النهج فلم تقم بالتدقيق وإرجاع الأعمال إلا بعد فترة من تسليمه ورفضت إصدار شهادة الإنجاز ولأن أطراف الاستئناف المنظور اتفقوا على تفويض موكلي باستكمال النواقص فلم يكن هنالك سبب لذكر النواقص أو الرجوع للمستأنف ضده خصوصًا لوجود ثقة سابقة بينهم. ثالثًا: ما ذكره المستأنف ضده من أن تحرير الدعوى قائم على الأعمال المنفذة فغير صحيح؛ حيث أن الدعوى قائمة على ورقة تجارية لم تُقبل بالمحكمة المختصة وممكن لأصحاب الفضيلة الاطلاع على صحيفة الدعوى ومذكرة المدعي الأولى. رابعًا: استلام الموقع من المستأنف لا يعني اكتمال الأعمال بناءً على مواصفات ولا يعفى المستأنف ضده من أي أخطاء أو نواقص وليس إقرار من المستأنف بعدم وجود نواقص ولا يعني أن الأعمال مطابقة للمواصفات ولا تكون مطابقة ومستحقة الدفع إلا بعد صدور (شهادة الإنجاز) وذلك وفقًا للمواد (الثانية فقرة (٤) و (٥) - والثالثة -والخامسة -والثامنة) من العقد المبرم بين الطرفين؛ حيث تتطلب هذه المواد إنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات وتسليمها واستخراج (شهادة الإنجاز). خامسًا: نكتفي ونتمسك بما جاء بلائحة الاعتراض بالفقرة السابعة والثامنة. سادسًا: يظهر لفضيلتكم من جواب المستأنف ضده بالفقرة السادسة من المذكرة بأن دعواه غير مستقرة ودفعنا بعدم التحرير من محكمة الدرجة الأولى صحيح وبمحله، وبما أن الدعوى متناقضة فمن الواجب ردها لأن ذلك يثبت عدم صحة دعواه. ولذلك نلتمس من أصحاب الفضيلة:١- نقض الحكم والحكم برد الدعوى. ٢- في حال رأت غير ما ذكر بالطلب الأول توجيه اليمين على ممثل المستأنف ضده بعدم علمه بالنواقص وإبراء المستأنف من قيمة الأعمال الغير مكتملة). وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف ضده ردًا على تعقيب وكيل المستأنف، متضمن ما نصه: (١- بالنسبة لما جاء في أولًا فإننا نتمسك ونكتفي بما ذكرناه في المذكرة السابقة. ٢- وأما ما جاء في ثانيًا من انسحاب موكلي عن العمل فغير صحيح، وكما ذكرنا في المذكرة السابقة أنه تم استلام الموقع من موكلي بعد تدقيق الأعمال من مجموعة من المهندسين الاستشاريين الذين يعملون لدى المدعى عليه، وبناءً عليه سلموا لنا المخالصة، وإلا كيف يتم تسليم المخالصة لموكلي وهو لم يُتم ما عليه من أعمال، وأما شهادة الإنجاز فذكرنا سابقًا أنها من مهام المقاول الرئيس ولا دور لموكلي فيها. ٣- وأما ما جاء في ثالثًا: فإن المدعى عليه يتجاهل صريح المذكرات المكتوبة والمدونة في ضبوط الجلسات، ويحاول السير بالقضية في منحى آخر، ونتمسك بما تم تقديمه سابقًا حول هذه النقطة. ٤- وأما الرد على ما جاء في رابعًا: فإن تسليم المستخلص لموكلي دليل لا يمكن رده في إخلاء مسؤولية موكلي من التأخير والعيوب، فقد تم استلام المشروع بلا عيوب؛ وعليه فإن المستخلص عبارة عن مخالصة بين الطرفين، ووقع ثلاثة من مهندسي المدعى عليه على استلام الموقع بلا ملاحظات. ٥- أما ما ذكره المدعى عليه في سادسًا فهو تكرار؛ القصد منه الإطالة والتشتيت. ٦- وأما ما جاء في طلبات المدعى عليه من توجيه اليمين لموكلي فلا مانع لدى موكلي من أداء اليمين إذا رأى أصحاب الفضيلة الحاجة لذلك). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين تقدما بمذكراتهما عبر النظام ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عما ورد في اللائحة الاعتراضية بخصوص فرق ثلاثة آلاف ريال فقرر بأنها مشتريات لا علاقة لها بأصل المبلغ ومع ذلك لا مانع لدى موكلي من استبعادها، وثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة الحكم فيها. الأسباب: لما كان الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإنه بعد اطلاع الدائرة على صك الحكم و اللائحة الاعتراضية و اجراء المرافعة فيها بين الطرفين ، و بناء على ما أجاب به وكيل المستأنف ضده في رده على اللائحة عن المستند بأن ورقة السند توضح تفصيل المبلغ وذلك لوجود مستحقات أخرى، حيث تم تحرير السند بـ٢٥٠ ألف و أنه تم تفصيل السند وذكر فيه أنه باقي مليون ريال وتم خصم ٣ الاف ريال؛ من قيمة مواد تم شرائها للمشروع ولم تذكر تفصيل ذلك؛ لموافقة المدعى عليه على الخصم ولصغر المبلغ، وأنه لا مانع لدى موكلته من اعتماد ٢٥٠ الف مبلغ مستلم ،كما قرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ عدم ممانعة موكلته من استبعاد مبلغ (٣٠٠٠) آلاف ريال ،وبما أن مبلغ السند و المستخلص مبلغ (١.٢٤٧.٧٥٨.٩٨) مليون و مائتان وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هللة، والمبلغ المستلم من المدعية (٢٤٧.٠٠٠ ريال) مائتان وسبعة و أربعون ألف ريال، فإن الباقي من قيمة السند و المستخلص بعد خصم مبلغ (٣٠٠٠) آلاف ريال يكون (٩٩٧.٧٥٨.٩٨) تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمان وخمسون ريال وثمان وتسعون هللة، الأمر الذي تنتهي معه الى تأييد الحكم مع تعديل منطوقه ،و لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٨٣٠٢٥) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الإثنين الموافق ١٠ /٠١ / ١٤٤٤هـ مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٩٩٧.٧٥٨.٩٨) تسع مائة وسبعة وتسعون الفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وتسعون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.