حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430136101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:418010455/1444
رقم الحكم:4430136101
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418010455 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430136101 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 418010455 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه: (...)هوية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)هوية رقم (...)مبلغا وقدره (80,000) ثمانون الف ريال وبالله التوفيق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليه بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 90/30/1444هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/(...)بالوكالة رقم ((...))،وباطلاع الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه برقم (...)وتاريخ 16/12/1443هـ، سألته الدائرة عن سداده للتكاليف المقررة نظاماً؛ فأجاب بأنه لم يقم بسدادها، وبسؤاله عن طلب التصحيح رقم 4410010435 وتاريخ 1/2/1444هـ أجاب بأن الوارد في طلب التصحيح هو ذات المقصود في طلب الالتماس، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة البيان، وحيث أن وكيل طالب الالتماس قرر عدم سداد موكله للتكاليف القضائية للطلب، وحيث أن الفقرة (2) من المادة (12) من نظام التكاليف القضائية نصت على أن: (يمهل طالب النقض، وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً)، وبما أن طلب الالتماس مقيد بتاريخ 16/12/1443هـ، فإن المدة المقررة في هذه المادة قد انقضت؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سقوط حقه في هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة:بسقوط حق المدعى عليه في طلب التماس إعادة النظر، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)