حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430160422
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356125/1444
رقم الحكم:4430160422
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356125 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160422 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439356125 لعام 1444ه المدعي: شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة الحزم للتطوير والإستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات مكتبية بثمن إجمالي قدره (٤٤٩,٨٩٣) أربعمئة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال ،سُدد منه مبلغ قدره (١٤٦,٢٦٢) مئة وستة وأربعون ألف ومئتان واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٣,٦٣١) مئة وثلاثة ألف وستمئة وواحد وثلاثون ريال ، إضافةً إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفً ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-طلب اعتماد فتح حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2-فواتير3-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمؤرخة في 30/09/2021م، والمتضمنة مبلغ قدره (343,631.53) ثلاثمئة وثلاثة وأربعون ألف وستمئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة ،ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها.4- كشف حساب المدعى عليها من تاريخ 01/01/2021م، إلى تاريخ 28/02/2022م، والمتضمن مبلغ قدره (303,631) ثلاثمئة وثلاثة آلاف وستمئة وواحد وثلاثون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/11/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب ذلك فأفاد 4308044294 – 01، وعليه جرى إفهامه بإرفاق نسخة منه في النظام، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأضاف بأن مبلغ المطالبة مغاير عما هو مدون في الصحيفة وأن هناك سند لأمر قدم لدى محكمة التنفيذ، وعليه جرى إفهام وكيل المدعية بتحرير دعواه وتفصيل المبالغ وبيانها وتقديم مذكرته الكترونياً عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ 17/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها حسب السجل التجاري ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعى عليها إجابة على الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة عليها فأجاب ما ذكره المدعى عليه في الفقرة الأولى غير صحيح ، وما ذكره في الفقرة الثانية فغير صحيح سوى السند لأمر فانه تم تقديم سند لأمر بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال إلا أن المنفذ ضده لم يقم بسداد مبلغ المطالبة منذ تاريخ الرفع لمحكمة التنفيذ والمدعى عليها لم تحرر السند لأمر والذي حرره متعب عواض المالكي فليس له صفة في هذه الدعوى أن يطلب رد الدعوى ووقف التنفيذ وما ذكره في الفقرة الثالثة فغير صحيح فلم يكن هناك اتفاق على البيع على التصريف والتحاسب فقط على المباع وما ذكره في الفقرات الأخرى غير صحيح) اهـ ثم جرى سؤال ممثل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية على مطبوعاتها المؤرخة بتاريخ 30 / 09 / 2021م فأجاب بأنها: لا أعلم عنها وبعد اطلاعه عليها قال أطلب مهلة للمراجعة ، أما فتح الحساب بالآجل فصحيح فنحن فتحنا حساب معهم لكن البضاعة بضاعة تصريف وليس بيع وأطلب يمينهم على هذا . ثم أضاف وكيل المدعية بأن البيع بثمن مؤجل وليس على التصريف وكل تعاملات الشركة كذلك ولا يوجد على التصريف فقط بالآجل، ثم أضاف بأنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بجميع المبلغ المستحق وقدره (303,631) ثلاثمئة وثلاثة آلاف وستمئة وواحد وثلاثون ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، عليه وبعد الاطلاع على ما قدم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ، ولما كانت المدعية تطلب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (303,631) ثلاثمئة وثلاثة آلاف وستمئة وواحد وثلاثون ريال والذي يمثل الثمن المتبقي من بيع أدوات مكتبية للمدعى عليها، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وحيث قدم وكيل المدعية البينة المتمثلة في كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها مقرة بالعلاقة وفقا لكشف الحساب الصادر منها ، ولم تنكر صحة الختم الوارد في المصادقة، وبناءً على نص المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي تنص على:"1-يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.2-تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". ولم تقدم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، أما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن البيع على التصريف وأن المدعية لا تستحقه بناء على ذلك فإن عقد فتح الحساب المبرم بين الطرفين يرده حيث نص فيه على (نأمل منكم فتح حساب دائن لديكم ونتعهد بتسديد كامل القيمة لكل فاتورة وفق الوقت المحدد بالفاتورة الصادرة من شركتكم باعتبار أن البيع قطعي لا يقبل معه الرجيع ...) فضلا عن وجود مصادقة رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة فحينئذ لا مناص والحالة كذلك من الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به في المصادقة المشار لها، حيث جاءت تلك المصادقة ملاقيه للدعوى، ومستوفية لأركانها وخالية من الموانع المعتبرة، وهو من أقوى البيّنات ومقدّم عليها، فإن التعامل بين الطرفين هو عقد بيع ملزم للطرفين لا يجوز لأحدها الرجوع عنه في حال تمامه إلا بمسوغ شرعي أو برضى الطرف الآخر ، كما أنّ المصادقة في حقيقتها إقرار بصحة التعاقد وصحة تسليم البضاعة واستلامها وكذلك صحة المديونية ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية قامت بتنفيذ مبلغ 200.000 مائتا ألف ريال على مدير الشركة فإنه وإن كان ذلك صحيحا فإن إقامة دعواها على الشركة أيضا صحيح لأن المدير عندما وقع السند للأمر يعتبر في حكم الكفيل الغارم فيجوز للمدعية مطالبة أيهما شاءت أو كلاهما وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة. وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ عشرين ألف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (303631) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430160422 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439356125 لعام 1444ه المدعي: شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة الحزم للتطوير والإستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار ، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (303631) ريال تمثل قيمة المتبقي من بيع أدوات مكتبية بالإضافة لمبلغ قدره (30000) ريال كأتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((أولا: إلزام المدعى عليها شركة الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (303631) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الحزم للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية))، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وتبين أن المستأنف ليس محامياً وعليه خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ في المادة الحادية والخمسين " يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.