حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439478617/1444
رقم الحكم:4430163006
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478617 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163006 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٦١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...)(الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي ببيع الأطعمة والمشروبات لدى موقع المدعى عليها، على أن يتحصل المدعى عليها على نسبة ٤٠% من الإيرادات خلال أربعة أيام، بثمن إجمالي قدره (١٢١.٠٥٥,١٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل استناداً على فواتير، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١- دفع المبلغ المستحق وقدره (١٠٨.٩٤٩) مائة وثمانية ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والطلب المقدم فيها، واستمهلت لتقديم تقرير المصالحة الصادر في موضوع الدعوى، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديمه في الطلب على القضية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ قدم وكيل المدعية طلباً أرفق فيه تقرير المصالحة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق مع صحيفة دعوى المدعي سألت الدائرة المدعية وكالة عن التزامات طرفي العقد؟ فذكرت أن المدعى عليه يملك منفعة محلات مؤقتة " كشك" وقد قامت موكلتها بإبرام العقد مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتها بتجهيز المحل بالمعدات والأدوات اللازمة وأن تقوم بتشغيله مقابل نسبة قدرها ٦٠% لموكلتها و٤٠ % للمدعى عليها من الإيرادات، ثم سألتها عن لجوء موكلتها لأي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع قبل رفعه أمام هذه المحكمة؟ فذكرت أنه لم يسبق لموكلتها رفع أي دعوى بشأن ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ التي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وتأسيسًا على ما سبق، ولما كان حقيقة التعاقد بين الطرفين هو عقد شراكة تلتزم المدعية بموجبه - حسب دعواها - ببذل المال وذلك بتجهيز المحل بمعداته وأدواته إضافة إلى تشغيله من قبلها، وكان التزام المدعى عليها بموجبه يتمثل في المساهمة ببذل منفعة المحل التي يملكها على أن تقتسم الإيرادات بينهما ٦٠% للمدعية و ٤٠% للمدعى عليها، ولما كان الحاصل مما سبق أن رأس المال مقدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، ولما كان تعريف شركة المضاربة قد ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام المحكمة التجارية الصادر في المرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٣٥٠ هـ وهي:" الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة طبقاً لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٨٦١٧)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث