حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430147470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531784/1444
رقم الحكم:4430147470
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531784 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430147470 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439531784 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة(...)شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بنقل بضائع وهي عبارة عن (بسكوت محلى (...)) عن طريق البر، وتمت سرقة البضائع من السائق وهرب بها إلى (...). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (157,467) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال، وإلزامها بأتعاب التقاضي. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- بيان جمركي على مطبوعات الجمارك السعودية. 2- شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: ما جاء به المدعي، غير صحيح وذلك لأن العقد الذي في بينته غير نظامي وغير صحيح ولم يبرم بين صاحب الشركة (...) أي عقد ولم يتعامل معهم حيث إن الشاحنة التي نقلت البضاعة كانت مسروقة قبل تاريخ نقل البضاعة ويوجد تعميم من الشرطة بفقدان الشاحنة ورقم التعميم (...) تاريخ 1441/2/8هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/05ههـ وملخصها: حضر الطرفان وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا. ووردت مذكرة من المدعية وكالةً في تاريخ 1444/01/05هـ وملخصها: أولاً: الرد على جواب المدعى عليهما " العقد الذي تم بيننا غير نظامي وغير صحيح ولم يبرم بين صاحب الشركة (...)وشركة (...)": أصحاب الفضيلة، يتبين بوجود لبس في تكيف المدعى عليهما لوقائع الدعوى من حيث الأطراف، حيث ما ادعوا به المدعى عليهما غير صحيح ويجانب الصواب، والصحيح هو أنه تم إبرام اتفاقية موقعة بين موكلتنا وسائق المدعى عليهما (...)على أن يتم تسليم شحنة بضائع لأحد عملاء موكتنا (شركة (...)) في تاريخ 01/06/1440هـ الموافق 06/02/2019م، ثم قام السائق بسرقة الشاحنة حاملة البضائع وهرب إلى (...)مما يجعل المدعى عليهما مسؤولين على تعويض موكلتنا عن تكبد الخسائر نتيجة تلك السوءة وذلك كون السائق يعمل تحت كفالة المدعى عليهما وحيث أن المركبة المسروقة مملوكة للمدعى عليهما ومفوضة لقيادة السائق ولا يخفى عن فضيلتكم أن الكفيل هو المسؤول على تعبات المكفول وذلك ارتباط صريح بين حق موكلتنا بالتعويض ومسؤولية المدعى عليهما بالوفاء، حيث أن مالك الشاحنة هو (...)وحيث أنه يوجد تفويض من قبل من قبل الكفيل –المدعى عليهما- ولا يمكن إصدار التفويض إلا أن يكون بين كفيل ومكفول. ثانياً: الرد على جواب المدعى عليهما "حيث أن الشاحنة التي نقلت البضاعة كانت مسروقة قبل تاريخ نقل البضاعة ويوجد تعميم من الشرطة بفقدان الشاحنة ورقم التعميم (...)تاريخ 8/2/1441":، يتبين أن التعميم التي قدمتها المدعى عليهما لا يتعلق بالدعوى ولا يمت بموضوعها أي صلة حيث أن التعميم يحتوي على بيانات شخص مطلوب مختلف تماماً عن سائق المدعى عليهما حيث يتبين بوجود اختلاف بالاسم والجنسية ورقم الإقامة النظامية ورقم الجوال والصورة الشخصية بالإضافة إلى أن بلاغ مختلف من حيث المضمون والموضوع وأن التاريخ البلاغ أتى بعد نقل البضائع في تاريخ 04/06/1440هـ استناداً إلى البيان الجمركي الذي يفصح عن بيانات البضائع المسروقة محل الدعوى وذلك يجعل استناد المدعى عليهما للتعميم استناداً باطلاً ولا يلتفت اليه. ثالثاً: الطلبات: بناء على مجمل ما سبق؛ نلتمس الحكم بالآتي: 1. إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (41,991) واحد واربعون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دولار أمريكي متمثلة بقيمة البضاعة المسروقة. 2. إلزام المدعى عليهما بسداد أتعاب المحاماة متمثلة بـ 10% من قيمة المطالبة. 3. إلزام المدعى عليهما بتحمل أتعاب وتكاليف القضائية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/13 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمته المدعية ومن ذلك العقد المرفق وبعد اطلاع الدائرة عليه سألت الدائرة المدعية وكالة هل كان التعاقد بين موكلتها ومؤسسة (...)أجابت بأن الاتفاق مع المؤسسة وهو مفوض بذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه لم يبرم مع المدعية أي اتفاق إنما من قام بذلك هو السائق وليس له صفة في هذا الاتفاق. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (157,467) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال، وإلزامها بأتعاب التقاضي. وأجمل المدعى عليه وكالةً جوابه في: ما جاء به المدعي، غير صحيح وذلك لأن العقد الذي في بينته غير نظامي وغير صحيح ولم يبرم بين صاحب الشركة (...)أي عقد ولم يتعامل معهم ـ. ولما كان من الثابت فقهًا وقضاء تحقق الصفة في أطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه المادة (76/1) من نظام المرافعات، ولأنه لا يمكن الحكم إلا على لمن له صفة، وحيث أن الاتفاقية الموقعة ليس المدعى عليه طرفاً فيها ولا صفة له إنما الاتفاق كان مع السائق بصفته الشخصية؛ مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)