حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430169000

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455250/1443
رقم الحكم:4430169000
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455250 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169000 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439455250 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه: مؤسسة الأعتمادات للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 01/11/1443هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، فأحال على جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٤١٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (١٥٥,٤١٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، 2- التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه الحاضر عن الدعوى فطلب مهلة لذلك لكونه لم يستطلع الاطلاع على ملف الدعوى بصفته وكيلا عن المدعى عليه لاختلاف السجلات التجارية، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بتبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (433438606) وتاريخ 06/11/1443هـ مكونة من صفحة واحدة، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [ جوابا على ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي بالدعوى رقم 439455250 نجيب عليها بالاتي: 1- ما ذكره المدعي بوجود مطالبه مالية ضد المدعى عليها مؤسسة الاعتمادات للمقاولات بمبلغ وقدره مائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات فهذا غير صحيح، 2- نطعن بصحة المطابقة المقدمة من المدعية كبينة على دعواها (كشف حساب 06050 للفترة من تاريخ 01-01-2018 حتى تاريخ 31-01-2019) لعدم صحته ولعدم صحة الختم المذيل به جهالة من قام بوضع الختم واعتماد المطالبة وهل من قام بوضع الختم ان صح الختم مفوض بالختم والاعتماد فعلى المدعية توضيح من قام بالاعتماد وهل هو مفوض بالاعتماد ام لا، 3- كشف الحساب المقدم كبينة مناقض لماء جاء بالعرف التجاري حيث أن المطابقة مبنيه على فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل، والمدعي لم يقدم أي فواتير معتمدة ومطابقة كشف الحساب بدون فواتير تبنى عليها تثبت عدم صحة دعواه وعلى المدعية تقديم الفواتير التي بني عليها المستند المقدم، 4- لم تقم المدعى عليها باستلام أي بضاعة أو مواد من المدعية ولم تقم باعتماد أي حسابات للمدعية لم تفوض أي شخص بتعامل او الاعتماد او استلام أي بضائع ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم: رد الدعوى لعدم صحتها]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعية تقدمت بمذكرة (رد) عبر النظام بالطلب رقم (433617766) وتاريخ 17/11/1443هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أولاً: نؤكد على تعاقد موكلي مع المدعى عليه لتوريد أدوات الكهرباء واستلام المدعى عليه كامل المبيع وتبقى في ذمته مبلغ 155410 مائة وخمسة وخمسون الف واربعمائة وعشرة ريال بدليل إمضاء المدعى عليها بختمها الرسمي على كشف الحساب الصادر عن موكلتي، ثانياً: انكار المدعى عليها لسند المطالبة لا يٌلتفت اليه كون ان السند مختوم بختم المدعى عليها الرسمي ونظاماً تتحمل كامل المسؤولية حياله، ثالثاً: أن المدعى عليها في جوابها طعنت بعدم صحة المطابقة فقط، ولا يُعتد بهذا الطعن قضائياً ونظاماً حيث لم يتم ذكر وجه ذلك الطعن، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 155410 مائة وخمسة وخمسون الف واربعمائة وعشرة ريال إلى موكلي]، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليه هل بين موكلك والمدعى عليه أي تعامل بخصوص المطالبة في هذه الدعوى؟ فأجاب بقوله: موكلي ينكر أي تعامل مع المدعية وينكر أصل العلاقة بينهما هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة سؤال وكيل المدعية ألدى موكلتك بينة على التعامل مع المدعى عليه بخصوص هذه المطالبة غير ما تقدم؟ فأجاب بقوله: نكتفي بما تم تقديمه هكذا أجاب، ولكون المدعى عليه ينكر التعامل مع المدعية عمومًا كما ينكر صحة المطابقة التي تستند عليها المدعية، لذا جرى إفهام المدعية بأن ما قدمته من مستند لا تعد الدائرة كافيًا في إثبات ما تدعيه، ثم جرى إفهام موكلها بأن لها طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة دعواها؛ وفقًا للفقرة (1) من المادةَّ (السابعة والتسعين) من نظام الإثبات، فقرر وكليها بأن موكلته توجه اليمين للمدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أبدى أن موكله على استعداد بأداء اليمين ولكنه لا يستطيع الحضور في هذه الجلسة وطلب الإمهال إلى غدٍ، فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنّ موكله عدل عن أداء اليمين ويطلب رد اليمين على المدعي هكذا قرر، ولما جاء في الفقرة (1) من المادَّة (السابعة والتسعين) من نظام الإثبات من أنَّه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، ولكون المدعية تُعد شخصية اعتبارية؛ ولعدم وجود ما يمنع من توجيه اليمين على المدعية في نظام الإثبات، ولما جاء في المادَّة (المائة) من نظام الإثبات من أنه: "للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه"، لذا جرى إفهام وكيل المدعية بأن على من باشر التصرف مع المدعى عليه في التعاقد محل الدعوى أن يؤدي اليمين ففهم ذلك، وأجاب بأن ليس لدى موكلته من يؤدي اليمين عن ذلك، فأفهمته الدّائرة بأن له الاستمهال لحين حضور من يؤدي اليمين، فأجاب بأن الذين باشرا التصرف مع المدعى عليه هما أحد موظفين منسوبين لموكلته وهما: ابراهيم ومحمد فخري وكلاهما من الجنسية المصرية كما أن كلاهما قد خرج من المملكة خروج نهائي لذا لا تستطيع موكلته أداء اليمين، ونظرًا لكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا مائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال نظير ثمن الأجهزة الكهربائية الموردة إليه، ولأنّ المدعى عليه أنكر أصل الدّعوى، وأنه ليس بينه وبين المدعية تعامل أو تعاقد أو اتفاق على ذلك، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما يدعيه بينتها المتمثلة في مستند مطابقة الرصيد، ولأن المدعى عليها أنكر صحة ذلك المستند ونسبته إليه، ولأن المدعية ليس لديها بينة على ما تدعيه سوى ذلك المستند، ولأن المدعى عليه ينكر صحته، ولعدم وجود أيًا من القرائن التي تقوى جانب المدعية أو ترجح صحة استدلالها بمستند مطابقة الرصيد، فإنها بذبك تُعد عاجزةٌ عن البينة المؤصلة لما تدعيه؛ لذا جرى إفهامها بأن لها توجيه اليمين للمدعى عليه؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السابعة والتسعين) من نظام الإثبات من أنَّه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، ولأن المدعى عليه طلب رد اليمين على المدعية بعدما وجهت إليه؛ ولأنه يحق له ذلك وفقًا للمادة المشار إليها آنفًا، ولأن المادَّة (الثامنة والعشرون بعد المائة) من نظام الإثبات نصت على أن نظام الإثبات يُلغي الباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية، ولعدم وجود ما يمنع من توجيه اليمين على المدعية في نظام الإثبات، ولما جاء في المادَّة (المائة) من نظام الإثبات من أنه: "للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه"، فإن الدائرة أفهمت المدعية بأن عليها أداء اليمين وفقًا لذلك، إلا أنها تعذرت عن ذلك، الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة خالية من البينة المؤيدة لها، ومن القرائن الدالة على صحتها، لا سيما في ظل ما دفع به المدعى عليه في مذكرته الجوابية من أنه أن المطابقة مبنيه على فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل، والمدعي لم يقدم أي فواتير معتمدة ومطابقة كشف الحساب بدون فواتير تبنى عليها، مما تنتهي معه الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169000 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439455250 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه: مؤسسة الأعتمادات للمقاولات الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ مائة وخمسة وخمسون الفا وأربع مئة وعشرة ريال نظير ثمن الأجهزة الكهربائية الموردة إليه، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410043896) وتاريخ 08 / 02 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولا: ان موكلتي (المدعية) قدمت على دعواها بينه شرعية مثبته للحق للمطالب به كتابة وهو عبارة عن مطابقة رصيد مختوم وموقع من المدعى عليها بالختم الموثق رسمياً، وقد خلى المحرر من العيوب المادية، وانكار المدعى عليها صحة هذا المستند وانكارها للإمضاء وختمها الرسمي المثبت نظاماً لا يسقط المستند من حجيته في الاثبات ولا يهمله، بل يجب الأخذ به، وعليه تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وفقا لنص المادة الأربعون من نظام الاثبات. ثانياً: ان المدعى عليها في الفقرة الثانية من جواب وكيلها عن الدعوى لم تنكر صراحة صحة الختم وإنكارها كان فقط آنها ختمت به وذلك وفقاً للجواب في الفقرة الثانية ونصه (على المدعية توضيح من قام بالختم وهل هو مفوض بالاعتماد أم لا) مما يدل على صحة الختم وامضاء المدعى عليها، أما كون ان الموظف الذي قام بالختم غير مفوض بالاعتماد فهذه مسألة تعود الى تقصير وإهمال المدعى عليها وهو خارج عن موضوع المطالبة ويجب عدم الالتفات اليه. وعليه فإنه دفع المدعى عليها أنها لم تختم به لا يصح إلا إذا كان بطريق الادعاء بالتزوير، وفقاً لنص الفقرة 3 لنص المادة التاسعة والثلاثون من نظام الاثبات ونصها (إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي ونفى أنه ختم به: تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.) ثالثاً: أن نكول المدعى عليها عن إداء اليمين بعد أن طلبت منها واستعدادها لأدائها هو قرينة واضحة لصدق دعوى موكلتي (المدعية (وقوة جانب ما تم تقديمه من بينه (مطابقة الرصيد) لأن المدعى عليها (الناكل) قد صرحت بالإنكار وعدم وجود أي علاقة مع المدعية، و رد المدعى عليها اليمين الى موكلتي (المدعية) بعد نكولها لا وجه له شرعا كون موكلتي (المدعية) قدمت بينتها على الدعوى و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (أن اليمين لا ترد للمدعي بطلب من المدعى عليه، بل تكون في جانب أقوى المتداعيين) (المحلى 9/383). رابعاً: أنه تم توجيه اليمين الى موكلتي دون تحديد الوقائع التي يريد الاستحلاف عليها، وقد أوجب المنظم ذلك على من يوجه اليمين، وفقاً لنص المادة الثانية بعد المائة من نظام الاثبات ونصها (يجب على من يوجه اليمين الى خصمه أن يبين بدقه الوقائع التي يريد استحلافه عليها...)، والمنظم حين اوجب تحديد الوقائع المراد الاستحلاف عليها ليس من فراغ بل كون ذلك يرتب أثراً قانونياً من ناحية أحقية المدعى عليها رد اليمين على المدعية من عدمها لاحتمال ان تكون الوقائع المراد الاستحلاف عليها مما تنفرد المدعى عليها بعلمه وبذلك لا يحق لها رد اليمين الى المدعية وفقاً لنص الفقرة ٢ من المادة السابعة والتسعون من نظام الاثبات ونصها(٢- لا ترد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بالنكول.) خامساً: استعداد موكلتي (المدعية) ممثلة بمديرها التنفيذي بأداء اليمين على وجود العلاقة التعاقدية بموضوع الدعوى، وصحة المطالبة المالية. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: 1-نقض الحكم. 2-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (155.410) مائة وخمسة وخمسون ألفا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وفقا لمطابقة الرصيد.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 30 / 02 / 1444هـ حضر أيمن الجهني سجل مدني: (...)بالوكالة رقم: 44257943 وتشير الدائرة إلى أنه تعذر اضافته في النظام وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتى لا يخفى كما حضر وكيل المستأنف ضده محمد أبو العوف سجل مدني: (...) بالوكالة رقم: 432949264 وتشير الدائرة إلى أنه تعذر اضافته في النظام وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتى لا يخفى وبعد التحقق من صفتهما وهويتهما سألت الدائرة وكيل المستأنف عن العقد بين الطرفين ونوع التعامل ومدته وما مستنده ؟ فأجاب بقوله: إنه يوجد تعامل لكن ليس لدى موكلتي أي مستند سوى مطابقة الرصيد المقدم للدائرة كما سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن الختم المختوم به مطابقة الرصيد فأجاب بقوله: إن الختم لا يعود لموكلتي ولا نعرف من هو الشخص الذي قام بالختم ولم نفوض ولم تبين المدعية المستأنفة من هو الشخص الذي قام بختم مطابقة الرصيد ثم استوضحت منه الدائرة عن طعنه بعدم صحة الختم ومقصده في ذلك فقال إن موكلتي تقرر بأن الختم المختوم به على مطابقة الرصيد مشابه لختم المؤسسة لكن لم يوقع بجانب الختم وهذا مخالف لما جرت عليه العادة في المؤسسة ومن المحتمل أن يكون الختم غير صحيح لعدم وجود أي مستند يفيد باستلام موكلتي للبضاعة هكذا قرر والختم بحد ذاته لا يكفي ثم سألتهما الدائرة هل لديكم إضافة ؟ فقال وكيل المستأنف إن وكيل المستأنف ضده يتهم موكلتي بالتزوير للختم فقال وكيل المستأنف ضده إنني لا أتهمهم بالتزوير هكذا قرر وقررا الاكتفاء ورفعت الجلسة للدراسة ... وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16 /03 /1444هـ حضر وكيل المستأنف هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: 44257943، كما حضر وكيل المستأنف ضده محمد أبوعوف هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: 432949264، وتعذر إضافتهما في النظام وعليه تم إثبات حضورهما في الضبط حتى لا يخفى، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المستأنف قدم اعتراضه على الحكم خلال المهلة المحددة نظاماً فهو مقبول شكلاً وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها من رفض الدعوى محل نظر، ذلك أنه بعد اطلاع الدائرة على صك الحكم واللائحة المقدمة من المستأنفة و بعد اجراء المرافعة بين طرفي الدعوى وبما أن المستأنفة قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد بعد اطلاع الدائرة عليه تضمن مطابقة رصيد برقم (06050) للفترة من 1 / 1 / 2018م إلى 31 / 1 / 2019م بالمبلغ المدعى به والمؤرخ يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019 والمختوم بختم مؤسسة المستأنف ضدها (مؤسسة الاعتمادات للمقاولات) والذي لم تنكره المستأنف ضدها– المدعى عليها – صراحة، حيث قرر وكيلها في جواب عنه بأن الختم المدون فيه مشابه لختم مؤسسة موكلته وأنه لم يوقع بجانب الختم وهذا مخالف لما جرت عليه العادة في المؤسسة وأن من المحتمل أن يكون الختم غير صحيح لعدم وجود مستند باستلام البضاعة وأن الختم بحد ذاته لا يكفي، وبناء على المادة (39 /3) من نظام الإثبات التي نصت على أنه (إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العادي ونفى أنه ختم به تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير) ،و لأن المستأنف ضدها لم تدفع بالتزوير ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم والحكم بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439455250) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 / 01 /1444هـ ثانيًا: الحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه عصام عمر يوسف يوسف هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة الاعتمادات للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفه للمدعية شركة مصانع الردادي وشريكه للمنتجات الإسمنتية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (155.410) مئة وخمس وخمسين وأربع مائة وعشرة ريالات لما هو موضح في الأسباب؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث