حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430161652

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40807157/1444
رقم الحكم:4430161652
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40807157 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161652 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٧١٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للبت فيها، بأن وكيل المدعية: (...)، سجل مدني رقم (...) تقدم بلائحة دعوى المتضمنة: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أعمال بيع معدات، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٦،٣٠٠،١٣٠) ريال، ويطلب إلزامها به، بموجب اتفاقية سداد مؤرخة في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبقيد الدعوى قضية، وبإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر ضبط القضية، ففي جلسة ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٠ هـ، حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم يتم إبلاغها بموعد جلسة اليوم حيث إن الظاهر من خطاب التبليغ عن طريق نظام أبشر أنه لا توجد هوية لمدير الشركة المدعى عليها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إحضار مستخرج تجاري موضحاً فيه هوية مدير الشركة المدعى عليها خلال أسبوع فذكر بأنه قد أرفقه مع لائحة الدعوى في بداية القضية فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ، حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى، فأحال إلى لائحتها المتضمنة ما جاء أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فطلبت منه الدائرة الإجابة عن صحة اتفاقية السداد ؟ فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن صحة اتفاقية السداد أجاب بأنه يطلب مهلة إضافية فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وأنه في حال عدم إجابته فستتخذ الدائرة حياله الإجراء القضائي لذلك، وفي جلسة ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن صحة اتفاقية السداد؟ أجاب بأن مبلغ المطالبة رفعت فيه المدعية دعوى لدى محكمة التنفيذ وأن الحكم تم رفعه إلى محكمة الاستئناف لوجود منازعة تنفيذ، ولا زال منظوراً حتى تاريخه وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها طعنت في السندات بأنها موقعة من غير مفوض، وفي جلسة ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ، حضر الطرفان ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم حكم محكمة التنفيذ والمنازعة عليه، فقدمه، حيث تبين أنه برقم (٣٩٨٣٧٨٨٩) وصدر فيه قرار محكمة الاستئناف برقم (٤٠١٢١٣٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠هـ، وأعيد للدائرة مصدرة قرار التنفيذ وحدد لمنازعة التنفيذ موعداً في تاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٠ هـ، وقرر وكيل المدعية بأن هذه الدعوى هي ذات الدعوى المنظورة أمام محكمة التنفيذ، ثم رفـــعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها بوقف السير في هذه الدعوى المقامة من: شركة (...) والمعدات الثقيلة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين بالأسباب، وفي جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة للنظر فيها بعد صدور قرار الدائرة المؤرخ في ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ، القاضي بوقف السير فيها، حيث طلب المدعي وكالة مؤخراً استئناف السير فيها، تأسيساً على صدور حكم قطعي من محكمة التنفيذ قضى بإيقاف السندات تجاه المدعى عليها حيث وقعها المدير التنفيذي الذي لا يملك حق التوقيع على الأوراق التجارية، حيث حضر وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر وكيل المدعى عليها (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وبعد إعادة سماع الدعوى، أحال المدعي وكالة إلى ما جاء في صحيفتها من أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أعمال بيع قطع غيار وأعمال صيانة لمعدات، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٦،٣٠٠،١٣٠) ريال، ويطلب إلزامها به، بموجب اتفاقية سداد مؤرخة في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم طلبت الدائرة من المدعية البينة على الدعوى وعلى الاستحقاق؟ فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بإرفاق كافة مستنداته على هذه الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word وpdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، فتفهم كل طرف ذلك، وبتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية وكالة عن المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" وذلك بالدعوى المقيدة برقم (٤٠٨٠٧١٥٧) لعام ١٤٤٠هـ والمقامة من المدعية: " شركة (...) والمعدات الثقيلة وبعد الاطلاع على دعـوى المدعية فعليـه نـوجـز لفضيلتكم الجواب بالاتي: في الشكل: أولا عدم جواز نظر الدعوى من عدة أوجه: الوجه الأول: لقد سبق للمدعية أن أقامت دعوى للمطالبة بذات المبلغ المطالب به، حيث تقدمت بـدعـوى قـيـدت لـدى محكمة التنفيذ برقم (۳۹۸۳۷۸۸۹/لعام ١٤٣٩هـ)، وعقدت بها عدة جلسات منازعة تنفيذ، وتم إحالة المعاملة للأدلة الجنائية (٣٩٣٥١٠٣١٠) بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٣٩ هـ، للتـحـقـق مـن التـوقيـع المنسوب بالاتفاقية مـحـل الـدعـوى والسندات لأمـر المقدمة بالتنفيذ ثم الى الرد من الأدلة برقم خطاب (١٤٩٤٦)، وبرقم معاملة (٣٩٢٧٦٧٧٤٣) والذي أثبت بأن التوقيع المذيل بالاتفاقية (محل الدعوى)، ليس توقيع(...) رئيس مجلس الإدارة (صاحب صلاحية التوقيع بموجب ع التأسيس) ثم صدر بشأنها حكم قضائي أيـد مـن محكمة الاستئناف برقم صك ((...)) بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، بعدم صحة المستندات (مرفق الحكم)، الـوجـه الثاني: تقدمت المدعيـة بـعـد أن تأييد الحكـم الصـادر مـن دائرة التنفيذ الثانيـة والعشرون من الاستئناف بطلب تنفيذ برقم (٤٠٠١٠٣١٦٦٠(...) وصدر بحقه قرار (٣٤) وقرار (٤٦) برقم (٤٠٠٤٦٤٢٠،۳۷۱۳۰۹) على ذات مبلغ المطالبة وبذات المستندات (مرفق طلب التنفيذ)، ثانياً: حكم التنظيم المالي قائمة دانتي الشركة: حيث إنه لا بد من التأكيد على أنه سبق الفصل بالدعوى وذلك بحكم التنظيم المالي لموكلتي في دعـوى الإفلاس رقم (٣٧٦٤) لعام ١٤٤٠هـ، لـدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة ثم جرى رفع قائمة الدائنين من قبل أمين الإفلاس وقـد تـم اعتماد تلك القائمة من الدائرة ناظرة دعوى الإفلاس ثم صادقت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة على قائمة (...)الشركة ولم يتم إدراج المدعية ضمن قائمة دائني الشركة حيث أنها مدينه لشركة (...) للمقاولات وبالرغم أن القائمـة تـم الإعلان عنها، ثـم صـادقـت الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية على حكم التنظيم المالي، صاحب الفضيلة تأسيسا على ما سبق وحيث أن المدعية لم تعترض على ما انتهى إليه حكم التنظيم المالي والموضح به قائمة دائني الشركة ولم تتقدم الشركة المدعية باعتراض عليه، فعليه ولكي لا تتداخل الأحكام القضائية وتفصل محكمتين بذات الموضوع ولما كان مقرراً فقها وقضاء أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي واجب النفاذ لما في ذلك من هـدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعـة لاستقرارها وتسلسل لا نهايـة لـه، وإضعاف لمكانة القضاء، تؤكد بصحة ما انتهى إليه حكم التنظيم المالي مما يثبت عدم صحة مطالبتها، في الموضوع: رداً على المستند المعنون اتفاقية سداد فواتير مستحقة وبالاطلاع على ما تقدمت به المدعيـة مـن مسـتند معنون بـ(اتفاقية سداد فواتير مستحقة) مؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ، نجيب فضيلتكم بعدم صحة ما تدعيه المدعية من كون هذه الاتفاقية قد وقعت صحيحة، ولا نقر موكلتنا بصحة ما تقدمت به المدعية، حيث إن التوقيع المدون بالمستند لـم يـصـدر مـن موكلتنا ولا تسلم بنسبته لرئيس مجلس الإدارة (صاحب صلاحية التوقيع بموجب عقد التأسيس) كما جاء بتقرير الأدلة الجنائية وبإمكان فضيلتكم مخاطبة دائرة التنفيذ الثانية والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض للتأكد من ذلك، وبناء لما سبق بیانه أطلب من فضيلتكم، الطلبات: ١/ صرف النظر بدعوى المدعية لسبق الفصل فيها، ٢/ إلزام المدعية بإتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الف ريال سعودي، احتياطاً ٣/ رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به"، وبتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه:" وكالة عن المدعية، أتقدم لفضيلتكم بتعقيب موكلتي حيال ما جاء في جواب المدعى عليها غير الملاقي للدعوى، وتلخص التعقيب فيما يلي: من حيث الشكل: ١/جاء في جواب المدعى عليها أن المدعية سبق أن أقامت دعوى ضدها في محكمة التنفيذ، وهذا غير صحيح فالمدعية رفعت طلب تنفيذ ضد المدعى عليها لإلزامها بسداد قيمة سندات لأمر، فاعترضت المدعى عليها وقدمت دعوى منازعة تنفيذ حيال ذلك الطلب، وانتهت المنازعة بحكم قضائي قضى بإيقاف السندات لأمر تجاه المدعى عليها في محكمة التنفيذ، ولا يعني ذلك الحكم البت في موضوع تلك السندات، فالحكم كان في الدعوى الصرفية فقط، وعليه فإن ما تدفع به المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لا يستقيم شرعا ونظاما، ٢/ ذكرت المدعى عليها أن المدعية تقدمت بطلب تنفيذ ضد المدعو/ (...)، وهذا صحيح، وليس له علاقة بالدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وللتوضيح فإن (...) وقع سندات لأمر نيابة عن المدعى عليها، بدون أي تفويض منها، ووفق نص المادتين ۱۰ و ۸۹ من نظام الأوراق التجارية، يكون (...) ضامن لهذه السندات، أما ما ذكرته المدعى عليها من أن المطالبة بذات المستندات المنظورة أمام فضيلتكم، فهذا غير صحيح، حيث أن المستند المنظور أمام فضيلتكم هو الاتفاقية، والمستندات المرفوعة ضد المدعو/ (...)، هي السندات لأمر المحررة منه، بدون تفويض من قبل المدعى عليها، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما تدفع به المدعى عليها، ۳/ دفعت المدعى عليها بالحكم الصادر فيما يخص التنظيم المالي، وأن ذلك الحكم يسقط حق المدعية فيما تطالب به في دعواها ويثبت عدم صحة مطالبتها، وهذا دفع سقيم لا يستند إلى مستند شرعي أو نظامي، فضلا عن أن المدعى عليها لم تذكر أو تطلب إيقاف نظر طلب التنفيذ أو منازعة التنفيذ استناداً إلى ما صدر لها من حكم التنظيم المالي، مما يستوجب معه عدم الالتفات لذلك الدفع، من حيث الموضوع: حاولت المدعى عليها التنصل من الاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعية، حيث دفعت إن التوقيع المدون بها ليس لرئيس مجلس الإدارة، وهذا الدفع مخالف للنظام والعرف التجاري، فالاتفاقية موقعه من الرئيس التنفيذي للمدعى عليها ومختومة بختمها، مما يؤكد أن المدعى عليها ملزمة بتلك الاتفاقية وملزمة بالوفاء بما فيها وفقا لنصوص نظام الشركات، والعرف التجاري على أن وجود الختم مع الموظف يعتبر تفويضاً من الشركة، مرفق سابقة قضائية (مستند رقم "١")، فضلاً أن توقيع الشخص موقع الاتفاقية معتمد في الغرفة التجارية عن المدعى عليها، عليه، لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل فإننا لطلب الحكم بما جاء في لائحة دعوى المدعية"، وبتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه:" تتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية وكالة عن المدعى عليها "(...)" وذلك بالدعوى المقيدة برقم (٤٠٨٠٧١٥٧) لعام ١٤٤٠هـ، والمقامة من المدعية: " (...) وبعـد الاطـلاع على المذكرة المقدمـة مـن المدعيـة بتـاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، فعليه نوجز لفضيلتكم الجواب بالاتي: أولا: ردا على الفقرة الأولى من جواب المدعية شكلاً فأجيب عنه: فكما لا يخفى على فضيلتكم بأن جواب المدعية بقولها إن موضوع تلك السندات لم يتم البت فيهـا مـا هـو إلا قـولا متهافت وهزيـل فـكـيـف بـدعـوى صـدر بشأنها حكم قضائي أيـد مـن محكمة الاستئناف برقم صك (٤٢١٣١٦٤١٥) بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، يؤكد عدم صحة المستندات (مرفق الحكم)، فعليه ولكي لا تتداخل الأحكام القضائية وتفصل محكمتين بذات الموضوع ولما كان مقرراً فقها وقضاء أنه لا يجوز النظر في دعـوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي واجب النفاذ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له وإضعاف لمكانة القضاء، ثانياً رداً على جواب المدعي بالفقرة ثانيا: الاتفاقيـة مـحـل الـدعـوى سبق أن قدمت لمحكمة التنفيذ وبدورها تـم إحالة الاتفاقية مع السندات لأمر للأدلة الجنائية بطلب الإفادة عن التوقيع المنسوب (مرفق ۲)، ما يفيد إرسال الاتفاقية للأدلة الجنائية، فـعـلـيـه أتى خطاب الأدلة الجنائيـة بـرقم (١٤٩٤٦) برقم المعاملة (٣٩٢٧٦٧٧٤٣٣) الصادرة من دائرة التنفيذ الثانية والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض والذي أثبت بأن التوقيع المنسوب للسيد (...) غير صحيح، في الموضوع: ردا على المستند المعنون اتفاقية سداد فواتير مستحقة وبالاطلاع على ما تقدمت به المدعية من مستند معنون بـ (اتفاقية سداد فواتير مستحقة) مؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨ هـ، نجيب فضيلتكم بعدم صحة ما تدعيه المدعية من كون هذه الاتفاقية قد وقعت صحيحة، ولا نـفـر موكلتنا بصحة ما تقدمت به المدعية، حيث أن التوقيـع المـدون بالمستند لم يصدر من موكلي (...) كما جاء بتقرير الأدلة الجنائية وبإمكان فضيلتكم مخاطبة دائرة التنفيذ الثانية والعشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض للتأكد من ذلك، أو الإحالة للأدلة الجنائية للتأكد وبناء لما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم، الطلبات: ١/ صرف النظر عن دعوى المدعية لسبق الفصل فيها، ٢/ إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الف ريال سعودي، احتياطاً، ٣/ رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به"، وفي جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقدم بما لديه، ثم إنه سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه من بينة على الاستحقاق غير ما سبق تقديمه؟ فقرر بأنه تقدم للدائرة قبل قليل عبر الإيميل بمذكرة فيها بينة جديدة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وطلبت الدائرة منه تحرير ذلك وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعي وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها وبالاطلاع على مرفقات الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق له التقدم لدى الأمين لإجراء إعادة التنظيم المالي فأجاب بأنه تواصل معه هاتفيا وأشعره بأن مطالبته محل إنكار من المدعى عليها وأن له الاستمرار في مطالبته في حال عدم طلب المدعى عليها وقف السير هكذا أجاب كما أضاف أن الدعوى مقدمة قبل خضوع المدعى عليها لإجراء إعادة التنظيم المالي ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يخص حضور أمين الإجراء بناء على الفقرة ب / ١ من المادة الثامنة والخمسين من نظام الإفلاس فطلب مهلة لذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم المطالبة مع مستندها بشكل رسمي إلى أمين الإجراء والإفادة عن ذلك، وفي جلسة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية ذكر بأنه تقدم لدى الأمين بإعادة التنظيم المالي ولم يرد منه الجواب وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قدم مذكرة نصها:" أولاً: نتمسك بما تم ذكره بالمذكرات السابقة من عدم جواز النظر بالدعوى لسبق الفصل فيها كما تم ذكره تفصيلاً بالمذكرة المرسلة بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، بالإضافة الى إجابة موكلتي على المستند المعنون باتفاقية سداد فواتير من أنها غير صحيحة ولا تقر موكلتي بصحة ما تقدمت به حيث أن التوقيع المدون بالمستند لم يصدر من موكلتي ولا تسلم بنسبته إلى رئيس مجلس الادارة صاحب الصلاحية بالتوقيع بموجب عقد التأسيس، ثانياً: بخصوص الإيميل المرفق بالنظام بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، بالاطلاع عليه يتضح أنه مرسل بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م، أي قبل أسبوعين فقط فإن دل ذلك فإنما يدل على عدم قيام المدعية بالاعتراض على ما انتهى إليه حكم اعتماد المطالبات المالية وذلك من عدم إدراج المدعية من ضمن قائمة الدائنين بالرغم من أنه تم الإعلان عنها حيث إن المدعية مدينة لموكلتي شركة(...)، بل أنها لم تقم بمخاطبة الأمين إلا حديثاً والذي يؤكد ذلك الإيميل المرسل حديثاً، تأسيساً على ما سبق حيث لا يجوز تقديم المطالبات بعد المدة المقررة نظاما وحيث تم التصديق علي المقترح بموجب حكم من دائرة الاستئناف الخامسة ولم تتقدم المدعية بمطالبتها وقت المدة المقررة نظاما عليه نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي:الطلبات: ١/ صرف النظر لسبق الفصل بالدعوى، ٢/ إلزام المدعية بأتعاب المحاماة احتياطا: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به"، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الختم الذي مهرت به اتفاقية الجدولة أجاب بأنه لم يطلع عليه فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب في هذه الجلسة ثم ذكر بأنه تواصل مع موكلته ولم تجب عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن السندات لأمر وعلى من هي منفذة فأجاب بأنها منفذة على مسعد بن نامي ويوجد منازعة تنفيذ لإنكاره التوقيع ولازالت قيد النظر وقد تم التنفيذ عليه بصفته ضامنا ثم ذكر بأنه يطلب المدعى عليها ذات المبلغ (٦،٣٠٠،١٣٠) ريالا، وأن مستنده اتفاقية الجدولة وإقرار من المدعى عليها بخطاب موجه بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، يتضمن طلب خصم ١٠% وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع عليه سابقا وطلب مهلة للرد كما طلب مهلة للرجوع إلى موكله بشأن الختم فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة بأن المدعى عليها لم تقدم ما طلب منها خلال المدة المحددة من الدائرة وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قدم جوابا ونصه (موكلتي لم تتمكن التحقق من صحة الختم من عدمه، ولكن من حيث أساس المستند فلم يصدر من موكلتي وسبق أن قدمت المدعية مستند مطابق لهذا الختم وقد ثبت تزويره لدى محكمة التنفيذ بالرياض وأن المستند المتضمن خصم ١٠٪؜ غير صحيح وليس صادر من موكلتي حيث لا يوجد به ختم ولا اسماء الذين قاموا بالتوقيع ولا توقيع موكلتي فعليه ننكر صحة هذا المستند) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ذلك غير صحيح وأن المستند صادر من المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٦,٣٠٠,١٣٠) ستة ملايين وثلاثمائة ومائة وثلاثون ريالاً قيمة قطع غيار وأجور صيانة وثمن تأجير معدات ثقيلة، مستندة على الاتفاقية المعنون بـ(اتفاقية سداد فواتير مستحقة) المؤرخة في ١٧/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٦م، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بسبق الفصل في الدعوى بحكم محكمة التنفيذ القاضي بعدم صحة السند لأمر وأنه غير موقع من صاحب الصلاحية لديها، وأن المدعية تقدمت بطلب تنفيذ على(...) الذي قام بتوقيع السند لأمر على ذات مبلغ المطالبة وذات المستندات، كما دفعت بصدور حكم إعادة تنظيم مالي في دعوى الإفلاس رقم (٣٧٦٤) لعام ١٤٤٠هـ وأن مطالبة المدعية لم تدرج ضمن قائمة الدائنين، كما دفعت موضوعاً بأن الاتفاقية التي تستند لها المدعية بعدم صحتها حيث إن التوقيع المدون بالمستند لم يصدر منها ولا تسلم بنسبته لرئيس مجلس الإدارة، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة استبان لها أن اتفاقية سداد الفواتير المحررة بين شركة (...)(الدائن) – المدعية – وشركة بن (...)(المدين) –المدعى عليها – نصت على تعثر سداد المدين لفواتير بمبلغ (٧,٦٥٠.١٣٠) سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثين ريالاً وأنه تم الاتفاق على جدولتها على (١١) قسطاً حسب البند الثاني من الاتفاقية، ومهرت الاتفاقية بختم الأطراف مما يؤكد صحة المستند وما تضمنته من اتفاق ويؤيد ذلك سداد المدعى عليها قسطين بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٧م بمبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من أن التوقيع محرر من غير مفوض؛ إذ المستند ممهور بختم منسوب للمدعى عليها ومعلوم أن الختم المعتمد أقوى من التوقيع ووجود الختم على هذه الاتفاقية يضفي حجية للمستند في مواجهة المدعى عليها، ولا يغير من ذلك ما أجابت به المدعى عليها بعدم إمكانية التحقق من صحة الختم من عدمه؛ إذ الجواب لم يتضمن النفي الصريح ولا التأكيد، وبما أن الأصل صحة الختم ولا يصار إلى التحقق من صحته إلا في الإنكار الصريح وهذا لم يحصل من المدعى عليها الأمر الذي يدل على صحة الختم ونسبته للمدعى عليها، كما لا يغير من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من تقدم المدعية بطلب تنفيذ بذات المبلغ في مواجهة مسعد بن نامي العتيبي، إذ قررت المدعية أن مطالبته له بصفته ضامن بعدما تبين لها أنه من وقع السند لأمر ومطالبتها للمدعى عليها بصفتها مضمون عنه، وحيث قرر الفقهاء أن لصحاب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه أيهما شاء وله مطالبتهما معاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى صحة المطالبة ومن لازم حكمها أن وفاء المدعى عليها أو المنفذ ضده لدى محكمة التنفيذ بموجب السند لأمر (...) مسقط بالمبلغ أو جزء منه مبرء لذمة الآخر بما سدده من مبلغ للمدعية إذ ليس لها أن تستوفي ما زاد عن مبلغ المطالبة (٦,٣٠٠,١٣٠)ريال، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٣٠٠.١٣٠ ستة ملايين وثلاثمائة ألف ومائة وثلاثون ريالا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430161652 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠٧١٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الاعتراض بالمطالبة بقيمة قطع غيار وأجور صيانة وثمن تأجير معدات ثقيلة وقد أصدرت الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها محمولا لأسبابه، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار وقد اعترض المدعى عليها وكالة بطلب استئناف وطلب إعادة النظر الذي جاء في مجمله ان استناد الدائرة في حكمها لا اصل لها حيث انه تم تزويد الدائرة بأسبقية الفصل في الدعوى وعدم ثبوت وصحة توقيع المدعية كما أضاف أيضا الى عدم صحة موضوع الدعوى وهذا تناقض بين حكم محكمة التنفيذ وحكمها الصادر وأضاف ان الدائرة ذكرت في أسبابها ان لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه ايهما شاء وله مطالبتهما معا الا ان هذا الحق لا ينطبق في الدعوى هذه حيث ان موضوع محل الدعوى يسري على السند لأمر بناء على المادة ٨٩ من نظام الأوراق التجارية لذا لا يعتبر موكلي ضامنا لهذه السندات ولا يسال عنها، وقد ختم لائحة اعتراضه بطلبه بنقض الحكم.ثم عقدت الدائرة جلسة وفيها حضر المستأنف كما حضر لحضوره المستأنف ضده وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقال المستأنف انني اكتفي بما ورد في لائحة الاستئناف وما ورد في المرافعة كما ان احد المعدات محل الدعوى ليست ملك لشركة الزاهد وانما ملك شركة آجل للخدمات التمويلية وفقا لبرنت المرور وبعرض ذلك على المستأنف ضده أجاب بقوله أن الاتفاقية محل الدعوى هي قيمة ايجار معدات وقطع غيار وليست بيع معدات وارفقت المستند عبر الدردشة وبعرض ذلك على المستأنفة أجاب بقوله ما ذكره المستأنف ضده غير صحيح فالعقد تأجير وعدات منتهي بالتمليك وسددت موكلتي كامل الالتزامات التي عليها وعندما ارادت نقل المعدات اليها وجدت ان احد المعدات لا تملكها شركة الزاهد وفقا لبرنت المرور وبعرض ذلك على المستأنف ضده أجاب بقوله ان العقد ايجار ولا يعنيه من المالك مع ان شركة آجل هي شركة تمويلية تابعة لشركة (...)وقد استعاد المستأنف من هذه المعدة خلال مدة الايجار علماً أن العقد عقد ايجار وقد ابرز المستأنف ضده ما يدل على ان شركة (...)للتركتورات والمعدات الثقيلة المحدودة ومجموعة (...)القابضة شركاء في شركة آجل وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٠هــ القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٣٠٠.١٣٠ ستة ملايين وثلاثمائة ألف ومائة وثلاثون ريالا) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث