حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430167280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470131445/1444
رقم الحكم:4430167280
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430167280 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470131445 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية باعت على المدعى عليه مواد غذائية ثمن إجمالي قدره (9,673.00) تسعة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,673.00) تسعة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية و المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال عل ما جاء في صحيفة الدعوى وحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7050) سبعة آلاف وخمسون ريالا، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم صحيح ما جاء في دعوى المدعية وصحيح المبلغ المستحق لها وقدره (7050) سبعة آلاف وخمسون ريالا، وأقر لهم بذلك ومستعد بسداد المبلغ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعة تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم -بعد حصر طلبها- بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد مواد غذائية له بملغ قدره سبعة آلاف وخمسون (7050) ريالا، وحيث إن المدعى عليه أصالة أقر أمام الدائرة أثناء انعقاد جلسة النظر لهذه القضية باستحقاق المدعية بالمبلغ المطالب به وقدره سبعة آلاف وخمسون (7050) ريالا، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) واستنادا إلى المادة (17) من ذات النظام والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه) وحيث إن إقرار المدعى عليه صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسون (7050) ريالا، والحكم بإلزامه بسداد المبلغ. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة آلاف وخمسون (7050) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية. وصلى الله على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث