حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430194087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470063592/1444
رقم الحكم:4430194087
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470063592 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430194087 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٣٥٩٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شـركة السهم لتوزيع الاغـذيه سجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ . وفيها حضر المدعية وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م بمبلغ قدره(٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ٤٣.١٢٥ ريال ثلاثة واربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال هذه دعواي " وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا التعامل بين موكلتي والمدعية صحيح إلا أن موكلتي قامت بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعية ، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة ٣١/١٢/٢٠٢٢ ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدمت طلب تسهيلات ممهور بختم طرفي الدعوى وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يحضر بينته على السداد مراعيا في ذلك تاريخ السداد بحيث يكون بعد تاريخ مطابقة الرصيد ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ . عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم ورقة تحويل على مطبوعات بنك (...) تتضمن تحويل المبلغ من المدعى عليها إلى المدعية و قد ظهر للدائرة أن تحويل المبلغ كان بعد تاريخ المطابقة ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة والبينات والدفوع وما تضمنته من بيان السداد وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وحيث إن المدعية استندت في دعواها لإثبات صحة ما تطالب به المدعى عليها على مطابقة الرصيد التي تضمنت الإقرار بما في ذمة المدعى عليها في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ولما تضمنه دفع المدعى عليه وكالة من إفادة بالسداد بعد هذا التاريخ مستندا لإثباته على التحويل الذي جرى إرفاقه الصادر على مطبوعات البنك (...) المتضمن تحويل المبلغ المطالب به من المدعى عليها إلى المدعية الأمر الذي جلى للدائر عدم صحة هذه المطالبة والتي بني عليها رد دعوى المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة برد دعوى المدعية شـركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث