حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430160001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067364/1444
رقم الحكم:4430160001
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067364 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160001 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/ ٢٠٢١م دخلت شركة (...)في شراكة مع المدعى عليها، في شركة(...)لتقديم الوجبات على أن تكون حصة شركة (...)(٤٠%) من رأس مال شركة (...)، فيما تكون حصة المدعى عليها (٦٠%) من رأس مال شركة (...)لتقديم الوجبات، وقد عرضت موكلته (شركة (...))على المدعى عليها شراء حصتها لوجود طرف، إلا أن المدعى عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصة بالرغم من إمهالها ثلاثين يوماً، ما دفع موكلته إلى بيعها إلى طرف خارج إطار الشراكة، وعليه تم تعديل عقد التأسيس، وتمت الموافقة عليه من قبل موكلته والمشتري، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن الموافقة على التعديل، بالرغم من إشعارها بذلك عبر البريد الالكتروني، مما ألحق الضرر بموكلته من بقاء اسمها في سجلات الشركة طوال الفترة الماضية. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التأسيس وإخراج موكلته منه وإزالة اسم مدير الشركة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد بيع حصص الملكية في شركة (...)لتقديم الوجبات المؤرخ في ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢٢م، مذيلة بتوقيع أطراف العقد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفة المدعي في الدعوى، إذ أن هذه الدعوى قدمت من شريك في الشركة الشريكة مع موكلته، ولو صح ما يطالبه ابتداءً فيجب أن تكون المدعية شركة (...) الشريكة في الشركة لا (...)الشريك في شركة (...). إضافة إلى أن (...) تقدم بصفته شريك في الشركة الشريكة وطالب بإزالة اسمه كمدير، ولم يتقدم بصفته مدير وفي هذا انتفاء للصفة علاوة على وجود الجهالة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة موكله في هذه الدعوى أجاب: إن الدعوى مقامة من مدير الشركة، ولكن النظام قيّد الدعوى على أن المدعي (...)بصفته مديراً للشركة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سلف من وقائع، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعديل عقد التأسيس، لذا فإن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى وبناء على نظام المحاكم التجارية، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة ومطروحة في الخصومة ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما نصت عليه المادة (٧٦) م: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأسبابٍ أخرى... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ثبت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى بعد أن قرّر وكيله أن الدعوى مقامة من شركة (...) إلّا أن النظام قيّد الدعوى على أن المدعي مديرالشركة، وبما أن صاحب الصفة في هذه الدعوى هي شركة (...)؛ لأنها الشريك الذي يطلب تعديل عقد التأسيس، لا المدعي بصفته الشخصية وفق المقيد في النظام، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٧٣٦٤) لإقامتها من غير ذي صفة، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث