حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430183394
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480638/1444
رقم الحكم:4430183394
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480638 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430183394 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439480638 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن ينفذ المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ردم وتوريد وتأجير معدات، ابتداءً من تاريخ 24/ 11/ 1440هـ الموافق 27/ 7/ 2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (329,546) ثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمئة وستة وأربعون ريالًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (329,546) ثلاثمئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمئة وستة وأربعون ريالًا، سُدد منها مبلغًا قدره (145.422) ريال، والمتبقي (184.124) ريال. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (184.124) مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئة وأربعة وعشرون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي لصالح المدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن ردم وتوريد وتأجير معدات. وقدم سندًا لدعواه تمثل في كشف حساب محرر على مطبوعات المدعي بتاريخ 11/ 8/ 2020م بمبلغ قدره (216.025.99) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 12/ 1/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ( ...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأجابت بقولها: إشارة إلى ما جاء بالقضية أعلاه من طلبات المدعي فإنني أجيب عليها بأن موكلتي (المدعى عليها) تحت التصفية، لذلك يجب إقامة هذه الدعوى ضد المصفي باعتباره الممثل النظامي للشركة بموجب الفقرة (1) من المادة (207) من نظام الشركات ونص الحاجة منها "يمثل المصفي الشركة أمام القضاء والغير ...." ، وذلك بعد أن صدر حكم الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة في القضية رقم (2718) وتاريخ 3/ 5/ 1440هـ بتصفية مؤسسة الجمجوم للتجارة والصناعة والمؤسسات والشركات التابعة لها (مستند 1)، وحيث إن الشركة المدعى عليها إحدى الشركات المنبثقة عن المؤسسة المذكورة، لذلك فهي مشمولة بالتصفية وقد تم تقديم طلب تفسير الحكم لينص صراحة على شمول الشركة بالحكم سالف الذكر (مستند 2)، لذلك ألتمس من الدائرة إما إيقاف السير في الدعوى إلى حين صدور قرار التفسير أو الحكم برد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فإن جميع المستندات ذات العلاقة بالشركة موكلتي لدى المصفي وبالتالي يتعذر الرد على طلب المدعي بمستحقاته لعدم وجود معلومات عنها لدى موكلتي، والله يحفظكم ويرعاكم . ثم سألتها الدائرة عن صحة كشف الحساب المرفق بملف القضية، فأجابت بقولها: نعم صحيح يعود لموكلتي. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (184.124) مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئة وأربعة وعشرون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي لصالح المدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن ردم وتوريد وتأجير معدات. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعي بتاريخ 11/ 8/ 2020م بمبلغ قدره (216.025.99) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للطرفين. واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن موكلتها تحت التصفية ولا صفة لها وأن الصفة منعقدة لدى المصفي؛ إذ أن نظام الإفلاس لم يرتب أثرًا نظاميًا بانعقاد الصفة لدى المصفي وانعدامها في مواجهة طالب التصفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (184,124) مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئة وأربعة وعشرون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183394 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439480638 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (184.124) مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئة وأربعة وعشرون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي لصالح المدعى عليها أعمال مقاولة عبارة عن ردم وتوريد وتأجير معدات، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 15/01/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (184,124) مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئة وأربعة وعشرون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 30/02/1444هـ المنعقدة عن بعد سالت الدائرة وكيل المستأنفة عن الدائرة مصدرة الحكم بتصفية لمؤسسات الجموم للتجارة والصناعة وعن طلب التفسير المقدم لدى الدائرة مصدرة الحكم النهائي والتي اكتسب حكمها بالتصفية القطعية فأجاب بانه صدر حكم بخصوص طلب التفسير بجلسة امام الدائرة الابتدائية مؤرخة في 17/2/1444 هـ ولم يتم استلام الحكم حتى تاريخه وقد نصت في محل وتصفية مؤسسة (...)للتجارة والصناعة وفروعها وما يتبعها من شركات ومؤسسات سجل تجاري رقم (...) ومن ضمنها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتعين المصفي شركة (...) مصفيا لها على ان يكون من مهام المصفي تقييم الشركات القائمة بأتعاب قدرها (4000.000) اربعمائة ألف ريال والله ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاق الحكم بالتصفية الأساسي والحكم بالتفسير بعد صدوره عبر النظام وعبر بريد الدائرة فاستعد بذلك، وبجلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أنه تأخر انعقاد الجلسة بسبب ... متمثل في عدم وصول رمز التحقق لفتح رابط الجلسة، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (15 / 1 / 1444 هـ) في القضية رقم (439480638) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...)[سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (184,124) مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئة وأربعة وعشرون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.