حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166658
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561082/1443
رقم الحكم:4430166658
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561082 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166658 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439561082 لعام 1443هـ المدعي: محمد عبدالكريم محمد العكلوك المدعى عليه: مؤسسة ابتهال خالد فلمبان للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (محمد عبدالكريم محمد العكلوك) ضد (مؤسسة ابتهال خالد فلمبان للتجارة لصاحبتها ابتهال خالد فلمبان) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بلائحة دعوى جاء في مضمونها أن موكله سلم للمدعى عليها مبلغا قدره (٥٥٨,٥٠٠) ريال لاستثماره في مشروع المدعى عليها المتضمن طباعة وتركيب لوحات إرشادية لشركة الكهرباء على أن تكون نسبة موكله من الأرباح (٦٠%) وقد قامت المدعى عليها بتحويل مبالغ على حساب موكله على دفعات بلغ إجمالي هذه المبالغ (٧٧,٢٥٠) ريال وعليه فيكون المتبقي لموكله مبلغ قدره (٤٨١,٢٥٠) ريال وختم دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨١,٢٥٠) ريال إضافة إلى الأرباح بنسبة (٦٠%))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ابتهال خالد فلمبان سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها ابتهال خالد فلمبان سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لمحمد بن عبدالكريم العكلوك فلسطيني الجنسية إقامة رقم (...) مبلغا قدره (٤٨١,٢٥٠) اربعمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وخمسون ريالا وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها على مدى سنتين تقريبا في امد التقاضي على أداء مستحقات المدعي الثابتة في ذمتها مما أدى إلى (تكبد المدعي أعباء تكاليف التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة خلال أمد التقاضي جراء المماطلة) من ١٤٤٠/٠٤/٦هـ إلى ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٢,١٨٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,١٨٧.٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة مقابل أتعاب التقاضي، وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت موعدًا لنظر الدعوى، وفيها حضر فهد عبدالله ناصر ال رشيد بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (434141463) وتاريخ 20/ 8/ 1443هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر حسام صالح رشيد بن عوين بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (433658970) وتاريخ 27/ 7/ 1443هـ الصادرة من الموثق عبدالمحسن عبدالرحمن رشيد العوين المرخص من وزارة العدل برقم 1835/ 41، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبولها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه محررة أحال على ما ورد في لائحة الدعوى بما فيها من طلبات، ويحصر طلبه فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله أتعاب تقاضي في قضية سابقة وقدرها (٧٢,١٨٧.٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة هللة، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا: أحصر البينة في صك الحكم في القضية السابقة وعقد المحاماة وصور حوالات. هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه أجاب بقوله: من حيث الشكل فلم يتم إخطار موكلتي بالدعوى ولا الصلح، ومن حيث الموضوع فإنه لا يحق للمدعي المطالبة بهذه الأتعاب، وذلك للبند الرابع من اتفاقية جدولة السداد الموقعة من الطرفين، هكذا أجاب، ثم أرفق صورة من الاتفاقية التي أشار إليها وفي البند الرابع منها: (يعتبر تسليم الطرف الثاني (المدعى عليها) للطرف الأول (المدعي) مبلغ الدفعة الأخيرة من المبلغ المحكوم به إبراء ذمة الطرف الثاني من مبلغ الاتفاقية ولا يحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بأي مطالبة تخص المبلغ محل الاتفاقية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: أما ما ذكره من عدم الإخطار فقد تمت المصالحة ولم تحضر المدعى عليها، وأما ما ذكره من عدم استحقاق موكلي لأجل البند الرابع من الاتفاقية فالبند واضح في عدم أحقية المطالبة بما يخص مبلغ الاتفاقية وهو المبلغ المحكوم به لصالح موكلي، والمطالبة في هذه القضية بأتعاب التقاضي وليست في المبلغ المحكوم به، هكذا أجاب، ثم أبرز وكيل المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، ثم جرى سؤال الطرفين عما يودون إضافته فقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، ثم اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين المدعي وبين المحامي على أتعاب المحاماة وفيه: (حددت الأجور المهنية التي يستحقها الطرف الأول من الأعمال التي يقوم بتنفيذها بموجب أحكام هذه الاتفاقية بنسبة (15%) من المبلغ المطالب به (481.125 ريال)، ولصلاحية الدعوى للفصل فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,١٨٧.٥) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة مقابل أتعاب التقاضي في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٢٠٤) وتاريخ 6/ 4/ 1440هـ المنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة)، والمؤيـد من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، وبما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية والمادة (73) من نظام المرافعات، فالدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وبناء على عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي وما جاء فيه من مبلغ الأتعاب، فالدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع ما غرمه المدعي في دعواه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم الإخطار، فاللجوء إلى المصالحة يعد في حكم الإخطار بناء على المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا ينال منه كذلك ما ذكره من عدم استحقاق المدعي لمبلغ الأتعاب بناء على ما ذكر في البند الرابع من الاتفاقية بين الطرفين؛ فإن البند نص على عدم أحقية المدعي في المطالبة بما يخص المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية وليس فيه عدم الأحقية في المطالبة بما يخص القضية محل هذه الدعوى، ولما تقدم حكمت الدائرة بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة ابتهال خالد فلمبان للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي محمد عبدالكريم محمد العكلوك هوية رقم (...) مبلغا قدره (٧٢١٨٧,٥) اثنان وسبعون ألفًا ومئة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166658 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439561082 لعام 1443هـ المدعي: محمد عبدالكريم محمد العكلوك المدعى عليه: مؤسسة ابتهال خالد فلمبان للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة عن دعوى سبق أن نظرتها المحكمة والتي صدر فيها حكم لصالح المدعي. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره (72.187،5 ريال) وهو يمثل ما نسبته 15% من المبلغ المحكوم به. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية تضمنت قوله:1- تم تقديم محضر مخالصة موقع بين موكلتي والمدعي للدائرة الموقرة ناظرة الدعوى. كما جاء جواب وكيل المدعي في الوقائع بشأن البند الرابع في المخالصة ضعيف وغير منطقي ومع كل أسف اعتمدت الدائرة جوابه واستندت عليه في تسبيب الحكم!!فهل يصح عقلا ان أسلم المبلغ محل الدعوى وأوقع مستلم المبلغ على عدم مطالبتي بنفس المبلغ مره أخرى؟!وعليه فتتمسك موكلتي ببراءتها من أي مبالغ إضافية عن الحكم الصادر في الدعوى الاصلية.2- كما لم تتحقق الدائرة من مقابل الاتعاب من اعمال كون المدعي رفع قضيتين على موكلتي وثمان قضايا على مكفولها عدي أبو صيني بنفس الوكيل وعقد الاتعاب!! فهل يصح تقديم نفس عقد الاتعاب على جميع القضايا؟ في حال سلمنا بعدم وجود قضايا أخرى بين المدعي ووكيله!وسبب الاستئناف وجود مخالصة صريحه بإبراء ذمة الأطراف عن أي مبالغ ماليه كما هو منصوص عليه في المخالصة برقم وتاريخ القضية محل الدعوى.اهـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع؛ فإن الدائرة تؤيد الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة لكن الدائرة الابتدائية بالغت في تقدير الأتعاب ، بما يخرج عما يقابله من الضرر ، و بما أن أحكام هذه الدائرة استقرت على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن 5% من قيمة المطالبة الأصلية ، وبما أن الأصل في أموال الغير الحرمة إلا بمسوغ شرعي، وبمال أن تقدير التعويض عن الأتعاب يعود للدائرة ، وبما أن نسبة 15% المحكوم بها في الحكم المستأنف ، ترى فيها الدائرة إجحافا في مال المدعى عليه ، بما ترى معه الدائرة تعديل المبلغ المحكوم به إلى 5% بما يعادل 24.056 ريالا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 09/01/1444هـ في القضية رقم 439561082 مع تعديله ليكون كالتالي / إلزام المدعى عليها مؤسسة ابتهال خالد فلمبان للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي محمد عبد الكريم محمد العكلوك هوية رقم (...) مبلغا قدره (24.056) أربعة وعشرون ألفا وستة وخمسون ريالا وبالله التوفيق.