حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430167111
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٢٠٣٤٥٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4430167111
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439203458 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167111 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٣٤٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أولاً: وقائع الدعوى: بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٤م ابرم الطرفان عقد توريد وتركيب مظلات وخيام مشروع مباني إضافية للتدريب وتوظيف الخريجين ب(...) (مرفق)، وفور توقيع الاتفاقية التزمت المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب المظلات والخيام حسب المواصفات المطلوبة، وذلك بموجب محضر تسليم (مرفق)، وتم سداد ما مجموعه (٦٦٧,٩٧١.٠١) ريال، وتبقى من المستحقات مبلغ (١٢٥,١٨٠.٩٩) ريال، والتي صادقت عليها المدعى عليها (مرفق). الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٢٥,١٨٠.٩٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً وتسع وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٣١,٢٩٥) واحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشرة يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تعذر الاطلاع على ملف القضية؛ لوجود مشاكل تقنية وطلب مهلة للرد وبحث موضوع الصلح. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ (تعذر إضافته تقنيًا)، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم حل النزاع صلحًا، ويدفع بشرط التحكيم طبقًا للمادة (١٢) من العقد. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريالاً وتسع وتسعون هللة، مح تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم وفق المادة (١٢) من العقد محل الدعوى، وحيث أصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣هـ نافذًا، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما نصت المادة الحادية عشرة على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430167111 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٣٤٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها والناشئة عن عقد توريد وتركيب مظلات المبرم معها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم؛ عليه أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى. فقدمت وكيلة المدعية لائحتها الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، والتي جاءت فيها بسقوط حق المدعى عليها بالدفع بشرط اللجوء الى التحكيم لعدم دفعه في أول جلسة، وتطلب نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى. عليه وبعد الدراسة حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيلة المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومحاضر ضبوط الجلسات لدى الدائرة الابتدائية تبين للدائرة أن المدعى عليه لم يدفع بأي دفع قبل دفعه بوجود شرط التحكيم، مما تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٠٣٤٥٨ والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.