حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166454
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389109/1444
رقم الحكم:4430166454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389109 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166454 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439389109 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها مع المدعى عليه وذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بضائع وتاريخ ابتداء التعامل 1431/03/21هـ الموافق 2010/03/07م بثمن إجمالي قدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1432/04/10هـ الموافق 2011/03/15م بمبلغ قدره(600,000) ست مئة ألف ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي.)، فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة 28/10/1443 حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرة ما نصها (لقد فوجئ موكلي بقيام المدعى عليها بتقديم شكوى لدى مركز شرطه (...)والتي تضمنت مطالبه موكلي بقيمه شيك حرره لها وبيانات هذا الشيك ادفعوا لأمر مؤسسة(...)للتجارة مبلغ600.000 ستمئة ألف ريال رقم 000034 مسحوب على البنك (...)وحيث نص في باطن الشيك ان هذا الشيك ضمانه لشيكات مؤجله مدفوعة للمدعى عليها وحين اكمال سداد الشيكات يسترد هذا الشيك ونظرا لعدم وجود أي تعامل مع المدعى عليها وعلى عدم وجود شيكات سلمت للمدعى عليها حسب ما هو مذكور في باطن هذا الشيك ولعدم استحقاق المدعى عليها قيمة هذا الشيك عليه فإن موكلي. لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها استرداد حيازة الشيك المسلم للمدعى عليها برقم (...)والمسحوب على البنك (...)بمبلغ (600.000)ستمئة ألف) ثم سألته الدائرة عن سبب تحرير الشيك فذكر أنه مقابل توريد مواد غذائية، ثم أفهمته الدائرة بتقديم صحيفة دعوى محررة ببيان سبب تحرير الشيك وتفاصيل العلاقة مع المدعى عليه وفي جلسة 23/11/1443 حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تحرير الشيك قال بأن سبب تحرير الشيك هو شراء مواد غذائية وأن المدعى عليه لم يسلم المواد الغذائية ثم ذكر بأن الصواب أن سبب تحرير الشيك هو ضمان لشيكات آجله وفي حال سداد الشيكات يسترد الشيك محل الدعوى هكذا ذكر وبسؤاله عن الشيكات الآجلة هل تم سدادها من قبل موكلك قال إن المدعى عليه لم يسلم المواد الغذائية وليس لموكلي تعامل مباشر مع المدعى عليه هكذا ذكر. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي طلب منه تحرير دعواه وقد أمهلته الدائرة لذلك ولما تقدم من تناقض المدعي في دعواه وعدم بيانه لسبب تعامله مع المدعى عليه فتارةً يذكر أن سبب تحرير موكله للشيك ضمان شيكات آجلة وتارةً يذكر أنه ثمن لشراء مواد غذائية وأن المدعى عليه لم يقم بتسليمها وتارةً يذكر أن موكله ليس له تعامل مباشر مع المدعى عليه وذلك يترتب عليه عدم بيان الحق المدعى به الذي هو من لازم تحرير الدعوى وبما أن تحرير الدعوى واكتمال شروطها من المسائل الأولية التي يجب توفرها قبل النظر في أي طلب، واستنادا على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ في المادة (66) ونصها: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة سألت المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه لكنه عجز عن تحرير دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم التحرير والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166454 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439389109 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بضائع وتاريخ ابتداء التعامل 1431/03/21هـ الموافق 2010/03/07م بثمن إجمالي قدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي سدد كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1432/04/10هـ الموافق 2011/03/15م بمبلغ قدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (600,000) ست مئة ألف ريال سعودي.)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم قبول الدعوى لعدم التحرير، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 23/2/1444هـ بصحيفة اعتراض جاء فيها: أولا –جاء في أسباب الحكم ما يلي: (وبما أن المدعي طلب منه تحرير دعواه وقد أمهلته الدائرة لذلك ولما تقدم من تناقض المدعي في دعواه وعدم بيانه لسبب تعامله مع المدعى عليه فتارة يذكر أن سبب تحرير موكله للشيك ضمان شيكات آجلة وتارة يذكر أنه ثمن لشراء مواد غذائية وأن المدعى عليه لم يقم بتسليمها وتارة يذكر أن موكله ليس له تعامل مباشر مع المدعى عليه وذلك يترتب عليه عدم بيان الحق المدعى به الذي هو من لازم تحرير الدعوى.......) إن المدعي مقيد في تحرير دعواه بما يسمح به النظام أثناء تسجيل الدعوى وهو عدد محدد من الحروف لا تزيد على (500) حرف وقد التزمنا بهذا القيد في تحرير دعوانا بما يوضح بشكل مختصر علاقة موكلنا بموضوع الدعوى وبالمدعى عليه، وقد أوضحنا لصاحب الفضيلة أثناء الترافع الشفهي أن موكلنا تعاقد مع المدعى عليه على شراء مواد غذائية بقيمة (600000) ستمائة ألف ريال على أن تسلم هذه الكمية على دفعات وكل دفعة مقابل شيك آجل الدفع يساوي قيمة الدفعة المسلمة، ومجموع هذه الشيكات تساوي عدد الكميات المسلمة إلى موكلنا وبقيمة إجمالية مقدارها ستمائة ألف ريال، وقد اشترط موكلنا في متن الشيك على حقه في استرداد الشيك عندما يتم الوفاء بكامل الثمن للكميات المسلمة من قبل المدعى عليه، ويبدو واضحا أنه لا يوجد أي تناقض في هذا الموضوع، إلا أن المدعى عليه لم يسلم أي كمية من المواد الغذائية المشتراة لموكلنا بالرغم من مطالبته تلفونيا العديد من المرات، وكان قد استحوذ على الشيك رقم (...) واصبح بحيازته دون أن يسلم أي كمية، فكانت هذه الدعوى ويبدو واضحا عدم وجود أي تناقض في وقائع الدعوى، نرفق مع هذا الاعتراض لائحة بتحرير الدعوى مفصل فيها كل وقائع العلاقة مع المدعى عليه وبناء على ما تقدم نلتمس: قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا ونقض الحكم المستأنف والنظر في الدعوى مرافعة والحكم باسترداد حيازة الشيك رقم (...) من يد المدعى عليه لعدم تسليم أي بضائع في مقابل الشيك الذي بحوزته، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 26-1-1444هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.