حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470038478/1444
رقم الحكم:4430193533
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470038478 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193533 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470038478 لعام 1444هـ المدعي: (…) المدعى عليه: مؤسسة (…) للخدمات اللوجستية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (…) هوية رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (…) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: ((...)) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/23هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (175879224)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بموجب عقد ايجار الشاحنات المؤرخ في 6/12/2021 استأجر المدعى عليه من موكلتي عدد شاحنتين وعدد 2 سطحه التالي بياناتها:1- شاحنة من نوع (…) 2005 رقم اللوحة (…) بيضاء اللون 2-شاحنة من نوع (…) 2005 رقم اللوحة (…) خضراء اللون 3-سطحه صفراء اللون 4-سطحه حمراء اللون،وقد استلمها بموجب محضر الاستلام المؤرخة 9/12/2021م وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها (14600) على ان يبدا الايجار من تاريخ الاستلام في 7/12/2021م وقد تم الاتفاق على ان يلتزم المدعى عليه بتأمين السائق للشاحنة والسكن له وسداد رسوم رخصته وتجديد اقامته وكذلك راتبه الشهري وعمل الصيانة الدورية اللازمة للشاحنات ولم يلتزم المدعى بالسداد قد حل عليه الأجرة من الفترة 7/12/2021 حتى 7/10/2022 بأجمالي مبلغ وقدرة 146000 مئة وستة واربعون الف ريال ومازالت الشاحنات تحت يد المدعى عليه لم يسلمها لذا اطلب الحكم بالزام المدعى عليه بالأجرة المستحقة وقدرها (146000) مئة وستة واربعون الف ريال عن الفترة من 7/12/2021 حتى 7/10/2022، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (146000) مئة وستة واربعون الف ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة موكلته هل هي مؤسسة أم فرد فأجاب قائلاً موكلتي (…) فرد ليست مؤسسة هكذا أجاب، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقيم دعوى موكلته أمام المحكمة العامة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولتعلقها بالنظام العام وبما أن المحكمة التجارية لا تختص بنظر الدعوى المقامة من الفرد غير التاجر على المدعى عليه التاجر إذا كان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال ولكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن المبلغ الذي تم تحديده نظاما لقبول إقامة الدعوى من فرد لا يتمتع بصفة التاجر على التاجر في المحاكم التجارية فقد نصت المادة الحادية والثلاثون على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً المقامة من المدعية (…) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (…) للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم: (...) وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.