حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430185476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061602/1444
رقم الحكم:4430185476
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061602 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430185476 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٦٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة عن طريق الخدمات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٣ه المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٥٤٦٣٧٨٨) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٤ه وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله فأجاب: بأن موكله قام بتوريد أدوية بيطرية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٦٨٧) مائة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد ثمنها كاملًا، وهو يطلب إلزامه بأن يدفع لموكله كامل ثمنها، وإلزامه بأتعاب المحاماة التي تكبدها موكله وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب بأنها مطابقة الرصيد المرفقة في ملف القضية، كما أن لدى موكله فواتير لجزء من البضاعة التي تم توريدها، فأفهمته الدائرة بإرفاق كافة بينات موكله، وتقديم ما يثبت غرمه أتعاب المحاماة، وتقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليه، وذلك خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، وفي ٢٦/ ٢/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: إشارة إلى طلب الدائرة بإرفاق البينات وما يثبت غرم أتعاب المحاماة والمستخرج التجاري للمدعى عليه أتقدم لفضيلتكم بما يلي:١- فواتير موقعه من المدعى عليه بجزء من المطالبة وأطلب يمينه على باقي المبلغ. ٢- عقد أتعاب. ٣- فيما يخص المستخرج التجاري للمدعى عليه فقد تحذر الحصول عليه كوننا لا نمتلك بيانات كافيه لمنشأته لنتمكن من إصدار المستخرج. وفي جلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وفيها قدم وكيل المدعي بينة موكله المتمثلة في مجموعة من الفواتير صادرة من موكله مذيلة بتوقيع يدعي المدعي وكالة أنه منسوب للمدعى عليه تضمن مبلغ (٣٣،٩٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وأما ما يخص مطابقة الرصيد التي أرفقها في ملف القضية الالكتروني فهي في حقيقتها ورقة بيضاء رصد بها مبالغ لم تذيل بختم أو توقيع ثم قرر وكيل المدعي أنه يحصر مطالبة موكله في مبلغ الفاتورة والبالغ قدره (٣٣،٩٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، ويحتفظ بحق موكله في المبلغ المتبقي، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة ، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٣،٩٥٠) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، تمثل قيمة توريد أدوية بيطرية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه" والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣،٩٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث