حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430189721

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439117874/1444
رقم الحكم:4430189721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117874 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430189721 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٨٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم/٠٩/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي بقوله: لقت تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بشراكة في مشغل أزياءعلى أن تقوم موكلتي باستلام الإدارة والمدعى عليها باقي أعمال المشغل وبعد فترة قصيرة تقدر بقرابة الأسبوع حصل بينهما خلاف في شأن ترتيب داخل المشروع تنفذ ما يجب لمصلحة المشروع فرفضت المدعى عليها وقامت بمنع موكلتي من عمل الإدارة فعارضت موكلتي منع المدعى عليها لها وطلبت إقالتها من الشراكة مقابل آلاف ريال فوافقت على ذلك وكتبت ذلك بخط يدها حسب ما أرفقنا من مستندات ولكنها ماطلت في إعادة المبلغ وختم لائحته بقوله:[ نطلب إلزامها بإعادة المبلغ المدفوع لها وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال] وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعى عليه إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية ووكيلها يطلبان إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تمثل قيمة شراكة مع المدعى عليها، ولما أن المدعية لم تقدم ما يُثبت الشراكة وحقيقتها والعقد المبرم بينه وبين المدعى عليه مما لا تصح معه مطالبة المدعى عليها بالمبلغ المذكور تأييدا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430189721 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٨٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال قيمة شراكة مع المدعى عليها في مشغل نسائي، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم على الحكم تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا ومن ثم ف. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ /٠٣ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنفة بالوكالة رقم (...) كما حضر المستأنف ضده أصالةً والمشار إليهما أعلاه. الأسباب: لما كان المستأنف قدم لائحته معترضًا على حكم الدائرة ويطلب قبول الاعتراض شكلًا؛ لتقديمه وفقًا للشروط النظامية، وفي الموضوع: نقض الحكم المعترض عليه والحكم للمدعية بكافة طلباتها المضمنة في دعواها (إلغاء الحكم الصادر والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع ١٠,٠٠٠ ريال، وبما أن قيمة المطالبة الأصلية للدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال، فإن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض وفقًا للفقرة الأولى من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والتي نصها: تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ولما كان استئناف المدعى عليه على الحكم الصادر يندرج تحت هذا النوع من الدعاوى؛ ولما كان طلبه الأرباح غير محدد فإن طلبه لا يقبل لعدم تحريره عليه فإن الدائرة تنتهي إلى صيرورة الحكم نهائيًا لا يقبل الاعتراض عليه بالاستئناف. نص الحكم: عدم جواز نظر الاستئناف واعادة كامل أوراق القضية رقم (٤٣٩١١٧٨٧٤) لعام ١٤٤٣هـ إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المقيدة ضد المدعى عليها (...) سعودية بالسجل المدني رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث