حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430137576
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112220/1444
رقم الحكم:4430137576
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112220 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430137576 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في أعمال العزل المائي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، على أن يتم تسليم العمل بنفس التاريخ السابق ذكره، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨,٠٣٢) مائة وثمانية ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، ولم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٨,٠٣٢) مائة وثمانية ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما، ويتضمن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. ٢/ كشف حساب من تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٢٧/٢١م، يتضمن مبلغ وقدره (١٠٨,٠٣٢) مائة وثمانية ألفًا واثنان وثلاثون ريالاً، ٣/ عدداً من الفواتير. ٤/ طلب الخدمة المطبوع على شعار المدعى عليها والموجه للمدعية والمتضمن لجدول موضح في الكميات والأسعار، وقد قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب ذلك فأجابت: إن موكلتي لجأت للمصالحة والقضية أحيلت من مركز المصالحة للمحكمة مباشرة. فجرى سؤالها هل اللجوء للمصالحة كان بعد قيد الدعوى أم قبله فأجابت: كان قبلها وقيدت بالطلب رقم ٠١-٤٢٠٧٠٢٦٥٩٨ وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ. وقد جرى الاطلاع على التقرير عبر الاتصال وجرى إفهامها بإرفاقه في ملف القضية، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى وكالة المدونة وكالتهم سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فقال: إنني رجعت إلى موكلتي ولكن حتى الآن لم يتسنى لنا التحقق من صحة المطالبة لأنها قديمة قبل ١١ سنة وأطلب مزيد مهلة حيث إن هناك عدة تعاملات مع المدعية. هكذا قال. وقد جرى إفهامه بأنه قد أعطي المهلة الكافية للجواب، وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة فأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقد جرى الاطلاع عليها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أكد على أنه يطلب مهلة، وقد قررت وكيلة المدعية اكتفائها بما قدمت وطلبت الفصل في القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٨,٠٣٢) مائة وثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن الدعوى مما تعده الدائرة بذلك مخالفاً للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد سبق أن اعطته الدائرة مهلة كافية للجواب ولم يفعل وطلب مهلة أخرى ولم يقدم عذراً يمكن قبوله مما يعد بذلك مخالفاً للمادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية، وتعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت وكيل المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، بل إن وكيل المدعى عليها أقر بوجود أصل التعامل مع المدعية، ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وقد قدمت وكيلة المدعية بينتها على صحة دعواها والمتمثلة بالعقد الممهور بختم الطرفين والفواتير الممهورة بعضها بتوقيع منسوب للمدعى عليها وعرض الخدمة المطبوع على شعار المدعى عليها وكشف الحساب والذي لم ينكره وكيل المدعى عليها، وبناء على المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية على اعتبار الكتابة من طرق الإثبات، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمته وكيلة المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها باستحقاق المدعية لما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٨٠٣٢) مائة وثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريال، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430137576 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى مقاولة توريد أعمال عزل مائي والمطالبة بمبلغ قدره (١٠٨٠٣٢) مائة وثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريالاً ، وبعد إحالتها للدائرة التي باشرت نظرها انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً للمدعية ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن المدعية لم تقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وأن الوثيقة التي أشارت إليها تخص دعوى أخرى ، وأن الفواتير التي استندت إليها وفوق كونها من صنعها ولا عليها توقيع أو ختم يخص المدعى عليها لا تخص الشركة المدعية إذ أن السجل التجاري المدون عليها يخص شركة مجموعة (...) للإنشاءات ، طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى ، وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه ، لم تجد دائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه ، وهي كافية للرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٠٢هــ القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٨,٠٣٢) مائة وثمانية آلاف واثنان وثلاثون ريال) محمولاً على أسبابه.