حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528590/1443
رقم الحكم:4430129414
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528590 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129414 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439528590 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٦٩،٦٢٥) خمس مئة وتسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٢٤،٩٦٣) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٢٤،٩٦٣) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بأضرار التقاضي مما أدى إلى توكيل محامي. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٣٢٤،٩٦٣) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٨،٧٤٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مجموعة فواتير عددها (3).2_ كروت التشغيل للمعدات عددها (17). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 3/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، ذكر وكيل المدعى عليها عن اعتذاره عن تقديم رد على الدعوى لكثرة الدعاوى المرفوعة على موكلته مجموعة (...) وطلب مهلة فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهاله، وأكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٢٤،٩٦٣) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وستون ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في (3) فواتير صادرة من موكلته و(17)كروت تشغيل صادرة من المدعى عليها، وبعد الإطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٣٢٤،٩٦٣) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٨،٧٤٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمئة وأربعة وأربعون ريال، وحيث حضر وكيل المدعى عليها عدة جلسات، ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة فواتير وكروت تشغيل صادرة من المدعى عليها كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٨،٧٤٤) ثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (32.496) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمئة وستة وتسعون ريال.مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٢٤،٩٦٣ ثلاثمئة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 32.496 اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمئة وستة وتسعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث