حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430188457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470181480/1444
رقم الحكم:4430188457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470181480 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430188457 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨١٤٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (افيد سيادتكم بأني قمت بتنازل عن المؤسسات الخاصة بي عن طريق مكتب المحامي (...)وكان في الحضور السيد / (...)(...)الجنسية يحمل اقامة رقم (...) وقد تم الاتفاق في مكتب المحامي بشهادة المذكور وبعد التوقيع على عقد المبايعة والمكونة من ثلاث نسخ تم تسليم مكتب المحامي بنسخة وتم تسليم المشتري بنسخة وتم تسليم نسخة التي تخصني للسيد / (...)كونه هو الوسيط بيننا وتم الاتفاق على تسليمي النسخة الخاصة بي خلال سته أشهر كونه الوسيط لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: عقد مبايعة للمؤسسات الخاصة بي يجب ارجاعها لي وإلى الان لم يتم تسليمي النسخة وتم التواصل مع السيد / (...)بتسليمي النسخة تم رفض تسليمي النسخة الخاصة بي لذا ارجو من سيادتكم التكرم بتوجيه من يلزم بتسليمي النسخة الخاصة بي وشكرا، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة النيابة العامة بالمحكمة (نيابة الجرائم الاقتصادية بالرياض) برقم (٥٥٢٦٩) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم زاد موضحا لقد قمت بالتنازل عن مؤسسات (مطاعم (...)) لشخص يدعى (...) كان ذلك في مكتب المحامي بحضور المدعى عليه وقد وعدوني بتسليم عقد المبايعة بعد شهرين حتى الآن لم استلمه أطلب من المدعى عليه تسليم عقد المبايعة، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال ما ذكره المدعي غير صحيح فأنا لم أستلم شيئا وقد حضرت المبايعة بصفتي شاهد وليس لي الحق في استلام العقود أو تسليمها، وبسؤال المدعي عن صفة المدعى عليه وعلاقة بالمبايعة فقال هو وسيط في المبايعة، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لست وسيطا وإنما دعاني ابن عمي الذي يعمل في المؤسسة لكي أكون شاهدا وهذا ما تم وأسمي مدون في الإقرار كشاهد، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى التحفظ على مستندات المبايعة المذكورة تفاصيلها في الوقائع واستعادتها من المدعى عليه، وحيث أجاب المدعى عليه بأنه تم استدعاؤه كشاهد على المبايعة وأنه ليس من صلاحياته استلام العقود أو المستندات وتسليمها، ولأن بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته، ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية. ولأن المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ههـ ولائحته الصادرة برقم (۱۳/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/ ١٤٤١ه نصت على ما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري ينظم أعمال فئة معينة وهي الأعمال التجارية وتبعاً لذلك فهو يُعنى بطائفة التجار وحيث تبين من دعوى المدعي، بأن المدعى عليه ليس طرفا في التعاقد التجاري الذي يدعيه المدعي وإنما يذكر بأنه وسيط، وبما أن المدعى عليه ينكر الوساطة أيضا وأنه إنما دُوّن اسمه في العقد كشاهد على المبايعة، وبما أن المدعى عليه لم ينكر تدوين المدعى عليه على أنه شاهد، وبما أن الطرفين لا تربطهما علاقة تجارية، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..."، وعلى فرض اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى -جدلًا- فإن هذا الطلب لا يعد طلبا مستعجلا يدخل في اختصاص هذه الدائرة لعدم اشتماله على أركان الاستعجال المعلومة، وإنما ينظر طلب المستندات هذا - بالحال الموصوف في الدعوى- على التراخي في دعوى عاديّة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا عن نظر هذه الدعوى وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق رئيس الدائرة القضائية (...)