حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430167697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439324880/1443
رقم الحكم:4430167697
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439324880 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430167697 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439324880 لعام 1443ه المدعي: بدر محمود بن إبراهيم العكيلي المدعى عليه: فيصل سالم محمد النعيمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ عبدالله سيف الدين طلعه البرغوثى بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (1- موكلنا شريك مع المدعى عليه بشركة الذوق الرائع لخدمات الإعاشة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بالسجل التجاري (...) (مرفق1). 2- بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ30/04/ 1440هـ تم توزيع عدد الحصص وقدرها (5000) حصة، بعد إدخال الشريك السيد/ عبد الله علي عبد الله البكر بالهوية (...) بعدد (1250) حصة، وأصبح موكلنا بعدد (750) حصة، والمدعى عليه بعدد (3000) حصة (مرفق2). 3- بتاريخ 12/10/2016م عقدت شركة الذوق الرائع لخدمات الإعاشة اتفاقية حق امتياز مع شركة لوشس للوجبات الغذائية الجاهزة (الشركة الأم)، وذلك لفتح فروع بموجب حق الامتياز داخل المملكة وذلك مقابل مبلغ قدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دولار (مرفق3). 4- بتاريخ16/06/2019م قام المدعى عليه عبر وكيله السيد/ محمد فصيل النعيمي بفسخ عقد امتياز شركة لاشس للوجبات الغذائية من جانب الشريك دون موافقة موكلنا على الفسخ (مرفق4)، وقد أفاد وكيل المدعى عليه موكلنا بالفسخ عبر خطاب مرسل لموكلنا ليعلمه بأنه قام بفسخ عقد حق الامتياز بمجهود شخصي دون الرجوع لموكلنا (مرفق5). 5- تضرر موكلنا من تصرف المدعى عليه بالتنازل وفسخ عقد حق الامتياز دون مقابل، ويتحمل المدعى عليه المسؤولية عن تصرفاته لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر الذي لحق بموكلنا وتكبده خسارة دون وجه حق للمبلغ الذي تم دفعه لقيمة حق الامتياز بغرض تحقق الربح من العمل. 6- بموجب حصة موكلنا بالشركة بنسبة قدرها (15%)، فإن موكلنا يستحق مبلغ قدره (67500) سبعة وستون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، وهو يعادل نسبة موكلنا من المبلغ الذي تم دفعه عند توقيع عقد حق الامتياز بمبلغ قدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دولار)، ثم انتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (67500) سبعة وستون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، وهو يعادل نسبة موكلنا من حصصه بالشركة وقدرها (15%). 2- إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة في 24/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي/ عبدالله بن سيف الدين طلعه البرغوثي بالوكالة رقم (402225198)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ عبدالله بن بدر بن عبدالحميد الزغيبي بالوكالة رقم (421922739)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم عدد من المرفقات عن طريق النظام قيدت برقم (433302779) وتاريخ 23 / 10 / 1443هـ.، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قال: أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 30/ 11/ 1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر النظام بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ ونصها:" بدر محمود إبراهيم العكيلي (مدعي) ضـــــــد فيصل سالم محمد النعيمي (مدعى عليه) بوكالتنا الشرعية عن المدعى عليه/ فيصل سالم محمد النعيمي نتقدم بهذه المذكرة الجوابية على الدعوى وفيها ما يلي: زعم المدعي قيام موكلنا فيصل سالم النعيمي -الشريك في شركة الذوق الرائع لخدمات الإعاشة - بفسخ اتفاقية الامتياز المبرمة بين شركة الذوق الرائع لخدمات الاعاشة وبين شركة لاشس للوجبات الغذائية (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة)، وهذا محض زعم وافتراء وكلام عار عن الصحة، والصحيح وبموجب ما استند عليه المدعي من اتفاقية فسخ لعقد الامتياز أن من قام بفسخ الاتفاقية هو الممثل النظامي أو القانوني للشركة مدير شركة الذوق الرائع لخدمات الاعاشة السيد/ محمد فيصل النعيمي، وحيث نصت اتفاقية فسخ عقد الامتياز في بندها الرابع أنه "يقر الطرف الثاني من هذا العقد بصفته الممثل القانوني لشركة الذوق الرائع لخدمات الإعاشة" كما نصت في بندها الثامن "يوقع السيد محمد النعيمي على هذه الاتفاقية كونه الممثل القانوني لشركة الذوق الرائع لخدمات الاعاشة"، وحيث أن المدعي قد قدم اتفاقية الفسخ ويستند عليها في دعواه فهو بذلك مقر بما ورد فيها، وحيث يتضح من نصوص الاتفاقية أن الذي قام بفسخ عقد الامتياز هو الممثل النظامي للشركة المدير محمد فيصل النعيمي، وحيث يتضح من هذا أنه لا صفة لموكلي فيصل النعيمي في اتفاقية فسخ عقد الامتياز التي يستند عليها المدعي، وحيث أن الصفة شرط من شروط قبول الدعوى، وحيث أنه لا صفة لموكلي في الدعوى، عليه ولكل ما سبق فإننا نلتمس من عدالة الدائرة ما يلي: أولا: رفض الدعوى المقامة من المدعي ضد موكلي فيصل سالم النعيمي لأنها مقامة على غير ذي صفة. ثانيا: الحكم بإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة لأنه هو من اضطر موكلي لغرم أتعاب المحاماة وإلزامه بسدادها مبلغا وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال."ا.ه وبرفقها عدد من المرفقات، وبعرضها على وكيل المدعي قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى وكالة بأن يجيب وكيل المدعي خلال (20) يوم ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال (20) ثم يحضر وكيل المدعي جوابه الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 26/ 01/ 1444هـ حضر المشار لهما بعاليه ثم سألت الدائرة المدعي وكالة: من الذي قام بالتوقيع على فسخ العقد، هل هو الممثل النظامي أم الشريك المدعى عليه؟ فأجاب بأن من قام بالتوقيع هو وكيل المدعى عليه. ثم قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه وعليه تم حجز القضية للدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد الاطلاع على ملف القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (67500) سبعة وستون ألف وخمسمائة دولار أمريكي، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن المدعي يطلب التعويض عن فسخ العقد، واستند في ذلك على الاتفاقية المؤرخة في 16/ 06/ 2019م والمبرمة بين شركة لاشس للوجبات الغذائية الجاهزة وبين شركة الذوق الرائع لخدمات الإعاشة ويمثلها السيد محمد النعيم والممهورة بختم الطرفين، وبعد الاطلاع عليها تبين أن من قام بفسخ العقد هو محمد النعيم بصفته مدير الشركة وليس المدعى عليه، كما أنه جرى الاطلاع على عقد التأسيس المعدل للشركة والمؤرخ في 30/ 04/ 1440هـ والذي تبين فيه أن من يمثل الشركة ومديرها هو محمد فيصل سالم النعيمي وبدر محمود بن إبراهيم العكيلي وليس من ضمنهم المدعى عليه، وأما ما قدمه المدعي من الخطاب المنسوب صدوره للمدعى عليه فلا يقوى على معارضة الاتفاقية محل الإنهاء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقامة على غير ذي صفة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ بدر محمود بن ابراهيم العكيلي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليه/ فيصل سالم محمد النعيمي سجل مدني رقم (...)، لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث