حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430168165

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439061641/1444
رقم الحكم:4430168165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061641 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430168165 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439061641 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)الصادرة من (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعي بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالأعمال المطلوبة منها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (270.000) ريال ثانيا: دفع الشرط الجزائي وقدره (28.560) ريال ثالثا: دفع المبلغ المتبقي وقدره (66.990) يورو لقاء مستحقات لأعمال أضافيه رابعا: تعويض بمبلغ إجمالي وقدره (16.192.92) يورو تعويض تجاري. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا البوم وفيها، حضر وكيل المدعية/ (...)السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبسؤال الحاضر عن سبب ذلك؟ أجاب: بأن تقديم الدعوى يتم عبر بوابة ناجز ومن ثم يتم إحالة الدعوى الى منصة تراضي وأنه لا علاقة لموكلته بذلك ولم يتم تزويدها بنسخة من محضر المصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (58) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430168165 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439061641 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى بأعمال مقاولة والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره 270.000 ريال بالإضافة إلى مبلغ الشرط الجزائي وقدره 28.560 ريال والمبالغ عن الأعمال الإضافية بمبلغ قدره 66.990 يورو بالإضافة إلى تعويض المدعية بمبلغ قدره 16.192.92 يورو ، وبمباشرة الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى محمولاً على أسبابه وتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار، بعد ذلك اعترض وكيل المدعية بما حاصله أن الدائرة لم تمهل المدعي إكمال ما يلزم من النواقص حسب ما نصت عليه المادة 21 من النظام على الرغم من طلبي الإمهال لتقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ، وطلب قبول طلب الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية لنظرها ، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وخلت للمداولة لإصدار حكمها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده ، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/10/23هـــ القاضي بعدم قبول الدعوى محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث