حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430185349

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439196427/1443
رقم الحكم:4430185349
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196427 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185349 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439196427 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...)شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة إيجار مواد لأعمال مقاولة البالغ قيمتها (85.718) خمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، ومبلغا قدره (99.966) تسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي، يمثل قيمة هذه المواد، وأتعاب المحاماة البالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 08/28/ 1443هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية لم تجد الدائرة في ملف القضية وثيقة تعذر الصلح فسألت الدائرة ممثلة المدعية هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فأجابت بنعم، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها الحاضر أجاب أن المستندات لا تظهر على نظام ناجز وأنه يطلب مهلة لتقديم الجواب وجرى تزويده بالمستندات اللازمة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1443/09/05هـ تضمنت: "ردا على الدعوى: موكلتي قد قامت بسداد الأجرة المستحقة عن المواد عن كامل فترة الإيجار المنتهية في 2015/05/08م أما ما ذكرته المدعية من امتناع موكلتي من تسليم المواد فهو ادعاء يخالفه حقيقة الواقع حيث أخطرت موكلتي المدعية عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 2015/05/08م بخطاب يفيد بضرورة فك المواد محل الإيجار ورفعها من الموقع لانتهاء العلاقة ولإخلاء مسؤولية موكلتي، أطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال سعودي" وفي جلسة 1443/09/06هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليها، أحالت المدعية للرد عبر تبادل المذكرات. وفي تاريخ 1443/09/19هـ أرفقت ممثلة المدعية مذكرة تضمنت ترجمة الخطاب عبر البريد الإلكتروني. وفي جلسة 1443/09/20هـ المنعقدة عن بعد بواسطة الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة الخارجية رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن بداية فترة السداد فأجابت بأنها بتاريخ 30 / 08 / 2015م ومن هذا التاريخ وما بعده هي أساس المطالبة في هذه الدعوى، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم مذكرة تفصيلية وإرفاق جميع ما لديه من مستندات وبينات. وفي جلسة 1443/10/15هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلب ممثل المدعى عليها إرفاق المستند المعنون بـ (سحب مواد السقالات بعد فكها من قبل شركة (...) وقام بإرفاقه عبر مذكرة في نفس اليوم، والتي ذكر فيها ":أرفق لفضيلتكم الخطاب المؤرخ في 2015/09/10م والذي كان رداً على خطاب المدعية المؤرخ في 2015/09/08م والذي جاء مؤكداً على إخلاء مسؤولية موكلتي عن أي تكاليف مالية إضافية بناءً على البريد الإلكتروني المرسل للمدعية بتاريخ 2015/05/08م والذي طلبت فيه موكلتي فك المواد من الموقع وبالتالي انتهت العلاقة التعاقدية وعليه أطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي. ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعية خلال مدة أقصاها (5) أيام بأن ترفق في صفحة واحدة مجموع قيمة مطالبتها من تاريخ 30 / 08 / 2015 م وما فيها من مستندات. ثم قامت بإرفاق مذكرة في تاريخ 1443/10/28هـ تضمنت عددا من المرفقات. وفي جلسة 1443/10/29هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعية الرد على الخطاب المؤرخ في تاريخ 10 / 09 / 2015م والمرفق من قبل المدعى عليها والمتضمن إخلاء مسؤولية المدعى عليها عن أي تكاليف مالية بناءً على طلب المدعى عليها فك المواد من الموقع محل الدعوى. وفي 1443/11/01هـ أرفق ممثل المدعية مذكرة رد وعدة مرفقات عبارة عن خطاب وقوائم. ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة في 1443/11/16هـ تضمنت:" مرفق الكشوفات البنكية التي تثبت سداد موكلتي لمستحقات المدعية والتي تمتد إلى ما بعد انتهاء العلاقة وفك المعدات، ونؤكد على طلبنا برد الدعوى وسداد أتعاب المحاماة." وفي جلسة 1443/11/17هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على ما أرفقه ممثل المدعى عليها من الكشوفات البنكية والمثبتة لسداد موكلته مستحقات المدعية الممتدة إلى ما بعد انتهاء العلاقة وفك المعدات والمرسلة في تاريخ 16 /11 / 1443هـ وبمواجهة هذه الكشوفات لممثلة المدعية ذكرت بأنها لم تطلع عليها وتطلب أجلا للاطلاع عليها والرد فاستجابت الدائرة لطلبها. وفي جلسة 29/12/1443هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة الأجنبية المصدقة برقم (...)، ثم طلب من يمثل المدعى عليها الرد على مذكرة المدعية الأخيرة، وأرفق مذكرة في 1444/01/05هـ وملخصها: "جاءت مذكرة المدعية بلا جديد يذكر ولا قديم يعاد حيث لم يتم تقديم شيء جديد بل إن المدعية اصطنعت أدلة لنفسها من خلال الفواتير المرفقة حيث أنه وكما تعلمون بأن ضريبة القيمة المضافة أقرت في عام 2018م والمدعية قدمت فواتير ضريبية مؤرخة في عام 2015م وهذا يؤكد اصطناع المدعية لهذه الفواتير إضافة إلى ما تم تقديمه من كشف حساب من صنع المدعية ولا يعتبر حجة ضد موكلتي هذا فضلاً عن أن المدعية أغفلت إدراج حوالة بنكية بمبلغ (89.219) تسعة وثمانون ألفا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي بتاريخ 2015/05/11م وهذا يؤكد على أن موكلتي قد قامت بسداد جميع المبالغ المستحقة عن المشروع، إضافة إلى أن المدعية تناقض نفسها حيث ذكرت في جلسة 1443/09/20هـ بعد سؤال الدائرة عن بداية فترة السداد أجابت المدعية بما يلي نصه (فأجابت بأنها بتاريخ 30 / 08 / 2015م و من هذا التاريخ وما بعده هي أساس المطالبة في هذه الدعوى) وعلى أساس ذلك طلبت الدائرة من ممثلة المدعية في جلسة 1443/10/15هـ تقديم مذكرة تحصر فيها مطالبتها بعد تاريخ 2015/08/30م وفي تاريخ 1443/10/29هـ قدمت المدعية مذكرة تخالف ما ذكرته سابقا حيث ذكرت ما نصه (ونحن بدورنا لم نطالب المدعية في هذه الدعوى بقيمة فواتير إيجار بعد تاريخ الفك لكننا نطالبها بباقي قيمة الإيجار المستحقة على المدعى عليها قبل تاريخ الفك) وهذا إن دل يدل على أن مطالبة المدعية غير صحيحه، وعليه نطلب رد الدعوى. ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة في 1444/01/10هـ تضمنت:" أولا: أن قول المدعى عليها بأن المدعية قد اصطنعت الفواتير فغير صحيح حيث أن الفواتير المقدمة تخص (فواتير أجل مبيعات) بتعامل آخر مع فروع من فروع المدعية كما هو مدون بالفواتير حيث أن الضريبة غير محسوبة نظرا لأن طباعة الفواتير من حسابات الشركة المؤرشفة إلكترونيا والبرنامج المحاسبي الجديد يظهر الضريبة في نموذج الفاتورة لكنه لايحسبها وهذا واضح بالفواتير التي أرفقناها بشكلها الجديد، وتم إرفاق كشف حساب يفيد ذلك التعامل حتى لا يلتبس الأمر على الدائرة، والمدعى عليها تحاول خلط التعاقدات التي تمت بينها وبين المدعية، كما نشير إلى أن تعامل هذه القضية يخص (إيجار مشروع (...) فقط. ثانيا: قول المدعى عليها بأن المدعية أغفلت إدراج حوالة بنكية بمبلغ (89.219) تسعة وثمانون ألفا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي بتاريخ 2015/05/11م، فغير صحيح حيث أن هذه الحوالة لا تخص مشروع (...) على ذلك كشف الحساب الخاص بالمشروع والمذيل بعبارة تتم المصادقة على الرصيد وإفادتنا بأي اختلاف خلال أسبوع وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة على صحة الرصيد، وتم استلام الكشف بشكل رسمي وختمه من قبل المدعى عليها ولم يتضمن الكشف هذه الدفعة ولم تعترض المدعى عليها على عدم ذكر هذه الحوالة بالكشف لكونها تخص تعامل آخر، وقد قمنا بإرفاق كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها بالدفعات المسددة معتمد بتاريخ 30/ 06/ 2016م بعد تاريخ الدفعة المذكور وهذا الكشف مطابقة لكشف الحساب، وهذا يوضح أنه توجد عدة تعاملات بين المدعية والمدعى عليها، والمدعى عليها تحاول التضليل بتقديم حوالات وحسابات تخص تعامل آخر غير موضوع الدعوى. ثالثا: لم تجب المدعى عليها على موضوع المواد التي أقرت بخطابها الموجه لشركة (...) بأنها فقدت من المشروع وطالبت الشركة التي تعمل معها بنفس المشروع توفير البديل عنها لتسليمها للمدعية كون هذه المواد مبعثرة ولا يمكن فكها وتسليمها للمدعية كما جاء بخطابها لشركة (...) وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة الأجنبية المصدقة برقم (....)، ثم ذكر ممثل المدعية بأن فترة المطالبة في هذه الدعوى والمتعلقة بالأجرة هي من تاريخ 01 / 01 / 2015 م وما بعده، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (58)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة إيجار مواد لأعمال مقاولة البالغ قيمتها (85.718) خمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، ومبلغا قدره (99.966) تسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي، يمثل قيمة هذه المواد، وأتعاب المحاماة البالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها مجموعة من المستندات تمثلت بعدد من الفواتير وأوامر الشراء المترجمة وكشف حساب وخطابات، ولما كانت مطالبة المدعية متمثلة بقيمة أجرة المواد من تاريخ 01 / 01 / 2015 م وما بعده، وبقيمة هذه المواد أيضا، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على بينات ومستندات المدعية المقدمة في هذه الدعوى ورأت حجيتها لمبلغ مطالبتها، وعليه فإن الدائرة ترى صحة مبلغ المطالبة ودليلا على ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وأما طلب أتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفعت به المدعى عليها من أن ضريبة القيمة المضافة أقرت في عام 2018م والمدعية قدمت فواتير ضريبية مؤرخة في عام 2015م وأن كشف الحساب مصطنع وغير صحيح وأن المدعية قد أغفلت إدراج الحوالة البنكية المؤرخة بتاريخ 2015/05/11م والبالغ قيمتها (89.219) تسعة وثمانون ألفا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي، إذ أن الضريبة غير محسوبة نظرا لأن المدعية أرفقت الفواتير بشكلها الجديد وطباعتها من حسابات الشركة المؤرشفة إلكترونيا وأن الضريبة تكون في نموذج الفاتورة، وما يتعلق بكشف الحساب والحوالة البنكية، فإن الحوالة لا تخص مشروع (...) كما هو موضح في كشف الحساب الخاص بالمشروع والمذيل بعبارة تتم المصادقة على الرصيد، ولم يتضمن الكشف هذه الدفعة ولم تعترض المدعى عليها على عدم ذكر هذه الحوالة بالكشف لكونها تخص تعامل آخر، وأما كشف الحساب فهو مصادق عليه من المدعى عليها بالدفعات المسددة المعتمد بتاريخ 30/ 06/ 2016م، مما يقتضي ثبوته لدى الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا: إلزام المدعى عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (85.718) خمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر ريال سعودي، تمثل قيمة إيجار المواد. ثانيا: إلزام المدعى عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...)شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (99.966)تسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي، تمثل قيمة المواد. ثالثا: إلزام المدعى عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون ألف ريال سعودي، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430185349 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439196427 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: سداد إيجار مواد لأعمال مقاولة بمبلغ قدره (85.718) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالًا، ثانيًا: مبلغ قدره (99.966) تسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريالًا، يمثل قيمة المواد التي فقد بسبب المدعى عليها، ثالثًا: أتعاب المحاماة البالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى [الآتي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (85.718) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالًا، تمثل إيجار مواد لأعمال مقاولة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ (..) ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (99.966) تسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريالًا، تمثل قيمة المواد التي فقد بسبب المدعى عليها. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب لا تخرج في جملتها عن الأسباب التي ذكرها أثناء مرافعته في الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (447133772) وتاريخ 11 /02 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [الآتي/ أولًا: إلزام المدعى عليها ــ (..) ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (85.718) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريالًا، تمثل إيجار مواد لأعمال مقاولة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (99.966) تسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريالًا، تمثل قيمة المواد التي فقد بسبب المدعى عليها. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث