حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430167132
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439507395/1443
رقم الحكم:4430167132
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439507395 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167132 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٧٣٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...)، عن وكيل مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها قيدت في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة العشرون برقم (٢٩٣٩) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٠هـ وقد حكمت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالقضية المقيدة لديها برقم ٢٩٣٩ بما يلي: أولاً: نقض حكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٠هـ في القضية رقم ٩٦٥٣ لعام ١٤٣٩هـ. ثانياً: إلزام شركة (...) (مساهمة مقفلة) سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) - سجل تجاري (...) مبلغ قدره ١,٣٠٠,٠٠٠ ريال -مليون وثلاثمائة ألف ريال وذلك حسب الصك رقم (٢٩٣٩) وتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٢هـ، وحيث إن المدعى عليها قد الجأت المدعية للشكاية والاستعانة بمحامي لتحصيل حقها، فقد تكبدت خسائر متمثلة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٢.٤٠٠) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن الأتعاب غير مستحقة لكون حكم الدرجة الأولى كان لصالح موكلتي وهي لم تلجئهم للشكاية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٠٢.٤٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية التي أقامتها ضد المدعى عليها التي أصدرت فيها دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بنقض حكم الدائرة الابتدائية وإلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بأن الأتعاب غير مستحقة لكون حكم الدرجة الأولى كان لصالح موكلته وهي لم تلجئهم للشكاية، ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحداً أو مماطلة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى الأصلية والأحكام الصادرة فيها لم تجد أن المدعى عليها قد جحدت حقاً ثابتاً للمدعية أو ماطلت به، وقد توقف إثبات هذا الحق على اللجوء للقضاء، واختلف فيه اجتهاد الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف، فإن المدعية لا تستحق التعويض عن أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430167132 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٧٣٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بأتعاب محاماة والمطالبة بمبلغ ٢٠٢.٤٠٠ ريال وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية برفض الدعوى، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعا للتكرار، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان النصوص الشرعية أكدت على تحمل المماطل أضرار التقاضي وما تكبده صاحب الحق في سبيل استحصال حقه حيث ان تسبيب الدائرة غير صحيح وموكلته لم تحصل على حقها من المدعى عليها إلا بالشكاية وطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ ٢٠٢.٤٠٠ ريال وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة وفيها حضر المستأنف (...) كما حضرها المستأنف ضده (...) وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٣٠هـــ القاضي برفض الدعوى محمولاً على أسبابه.