حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430183741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470064188/1444
رقم الحكم:4430183741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064188 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183741 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٤١٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثق/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة دعوى محررة عبر النظام ونصها )تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه بصفته (مستأجر) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (٩٥٥) المتضمن استئجار المدعى عليه عدد (٢) شيول (sd٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٦٩٣-١٠٦٩٤) من تاريخ: ٢٠/ ٥/ ٢٠١٥م إلى ٥/ ٧/ ٢٠١٨م، بمبلغ إجمالي قدره (٦٧٨,٣٦٠) ستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً، سدد المدعى عليه منها مبلغ (٢٣٠,٠٦٥) مئتان وثلاثون ألفاً وخمسة وستون ريالاً، وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (٤٤٨,٢٩٥) أربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً، ولنهاية مدة الإيجار، وتعثر المدعى عليه في سداد الدفعات المقررة في العقد، لذا فإنا نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات المؤجرة لموكلتي(، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونياً كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالرد خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك. وبجلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ، المتضمنة دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى؛ وذلك لكون العقد المبرم عقد إيجار منتهي بالوعد بالتملك، فيكون الاختصاص منحصر نظره لدى لجان الفصل في المخالفات التمويلية، كما أشار إلى وجود صك حكم صادر من المحكمة التجارية برقم صك: ((...)) تضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المعدات كاملاً. وبسؤال وكيل المدعية عن عدم رده على هذه المذكرة فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاق رده لوجود طلب سابق تحت الإجراء، فأفهمته الدائرة بأن عليه الإرفاق مرة أخرى، وإرفاق الصك المشار له بمذكرة المدعى عليه، وفي حال تعذر ذلك فيرسل إلى إيميل الدائرة، فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن موكلته هل تمتلك رخصة لممارسة أنشطة التمويل؟ فذكر بأنها لا تمتلك ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المعدتين هل هي بحوزة موكله؟ فذكر بأنها بحوزة موكله، وأن الواجب على المدعية نقل المعدتين باسم موكلي لأن العقد عقد تأجير مع وعد التملك. وبجلسة ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة بتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ والتي أشار فيها وكيل المدعية إلى أن ما طالبت به المدعية في الدعوى السابقة هي أجرة انتفاع المدعى عليه بالمعدات طيلة مدة الإيجار من تاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠١٥م، إلى ٥/ ٧/ ٢٠١٨م، أما شرط التنازل عن المعدة سقط بمماطلة المدعى عليه عن سداد الأجرة ولا زال المدعى عليه يماطل في السداد حتى الآن، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المعدتين المؤجرتين له من المدعية، وهي عبارة عن معدة شيول من نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٦٩٣)، ومعدة شيول من نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٦٩٤)، وقدم بينته متمثلة في عقد اتفاقية تأجير طويل الأمد مبرم بين طرفي الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بصدور حكم من هذه الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ المتبقي من إيجار المعدتين، وأنه من المفترض أن يتم نقل المعدات باسم موكله، وبما أن وكيل المدعية دفع بأن شرط التنازل عن المعدة سقط بمماطلة المدعى عليه عن سداد الأجرة، وبما أن المادة (٢٠) من العقد نصت على التزام المدعية بالتنازل عن ملكية المعدات لصالح المدعى عليه في حالة إتمام المستأجر سداد الدفعات الشهرية طيلة مدة العقد دون انقطاع، وبما أنه ثبت للدائرة انقطاع المدعى عليه عن سداد الأجرة عدة سنوات بموجب الحكم الصادر من الدائرة بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من أجرة المعدات، وبما أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، امتثالا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:( المسلمون على شروطهم)، وقول عمر رضي الله عنه: ( مقاطع الحقوق عند الشروط)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بتسليم المدعية/ (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) معدة شيول من نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٦٩٣) ومعدة شيول من نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٦٩٤) المؤجرة على المدعى عليه بموجب العقد رقم (٩٥٥) المبرم بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٥م،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث