حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430163978
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019922/1444
رقم الحكم:4430163978
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019922 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430163978 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٩٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: (...) مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بضاعه عباره عن ٢٠ مليون كمامه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٢١) واحد وعشرون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٣٣٠٠٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا دولار أمريكي. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليهما رغم تبلغهما ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تحرير دعواه بشكل واضح وإرفاق العقد المشار إليه كما عليه بيان سبب إقامة الدعوى على المدعى عليهما وذلك بإيداع مذكرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، في حين تبين عدم حضور من يمثل مؤسسة (...) رغم تبلغها، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعي قدم مذكرة تتضمن تحريراً لدعواه ثم أحالت الدائرة المدعى عليه الاطلاع عليها وتقديم الجواب فأستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه (...)، في حين تبين عدم حضور مؤسسة (...) رغم تبلغ صاحبتها، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه قدم جواباً نصه: " إشارة إلى الموضوع أعلاه وردا على ما ذكره المدعي وكالة في دعواه أجيب بما يلي: ١- فيما يتعلق بتوقيع العقد المشار إليه في الدعوى فهو صحيح، حيث تم توقيعه بتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠م، ولكن المدعية لم تلتزم به ولم تنفذه. ٢- ما يتعلق بالمبالغ التي يذكر المدعي وكالة بأن موكلته قد دفعتها فنحن نطلب إلزام المدعي بإحضار البينات والمستندات البنكية الرسمية التي تثبت صحة دعواه ليتسنى لنا الرد عليها وفي حال عدم تجاوبه نطلب رد الدعوى لعدم استنادها على أساس صحيح. ٣- لا صحة لقول المدعي بأن المدعى عليه (...) مديراً تنفيذياً للمؤسسة، حيث إن من يدير المؤسسة هي مالكتها، والمدعو (...) موظف في المؤسسة وليس له أي صفة إدارية فيها، وأطلب إخلاء سبيله من هذه الدعوى عملا بأحكام المادة ٣٠/١ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. ٤- ما يتعلق بموضوع السند المشار إليه فليس له علاقة بالدعوى، ولدينا البينة على ذلك من خلال رسائله التي أرسلها إلينا بواسطة برنامج الواتساب وعلى استعداد لإظهارها أمام الدائرة. ٤- نلفت أنظار الدائرة الموقرة إلى التضارب البين في الدعوى والمتمثلة فيما يلي: ذكر في صحيفة الدعوى المقيدة في نظام ناجز أن قيمة العقد (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال وأنه تم سدادها بالكامل ثم ختمها بقوله بأنه الثمن الذي سلمه يبلغ قدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وثلاثين دولارا أي ما يعادل قرابة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، ذكر في مذكرته الجوابية بأن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار جزء منه تحويل بنكي وجزء آخر نقدا وهذا يتناقض مع قوله بأن موكلته قد دفعت (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين، أصحاب الفضيلة: نحن أمام أقوال متضاربة وتناقضات من المدعي في هذه الحيثية، مما يدل دلالة صريحة على عدم صحة الدعوى، وعدم انفكاكها عما يكذبها، ولا يخفى على شريف علمكم المبارك أنه من شروط صحة الدعوى المتفق عليها (انفكاكها عما يكذبها فإذا اقترنت بما يكذبها استوجبت الرد). المطالبات: تأسيسا على ما تقدم فإن المدعى عليها تطالب بما يلي: رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها منها، إلزام المدعي بدفع (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة واستشارات قانونية عملا بقاعدة (الضرر يزال) ومبدأ (الجزاء من جنس العمل)." وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عليها كما عليه تقديم نسخة من العقد وسند القبض وجميع ما لديه من مستندات تؤيد ما يذكر فأستعد بذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلاً: أنه تم محاولة إرفاق المستندات عبر النظام ولم أستطع من ذلك ، فجرى إفهامه بإرساله عبر بريد الدائرة ولأجل ذلك رفعت الجلسة. . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه، قدمت المدعى عليها المذكرة التالية: (رداً على ما ذكره المدعي وكالة في دعواه أجيب بما يلي:١- ما يتعلق بموضوع السند المشار إليه فقد سبق أن أجبنا عليه في مذكرة سابقة وبينا أن السند ليس له علاقة بالدعوى أو العقد الذي تم توقيعه ولم يعمل به، ولدينا البينة على ذلك من خلال الرسائل التي أرسلها إلينا المدعي بواسطة برنامج الواتساب وأطلب الإذن بإبرازها وجاها أمام الدائرة. ٢- لا زلنا عند طلبنا بإلزام المدعي بإحضار مستندات التحويل البنكية الرسمية التي تثبت صحة دعواه ليتسنى لنا الرد عليها وفي حال عدم تجاوبه نطلب رد الدعوى لعدم استنادها على أساس صحيح. ٣- ما ذكره المدعي وكالة من أن التحويلات المالية المزعومة من المدعي أصالة قد تمت بواسطة شركات صرافة ادعاء مرسل، ونود لفت نظر المدعي وكالة إلى أن المعاملات التجارية الدولية وما يترتب عليها من حسابات مالية يتم تبادلها من خلال البنوك المعتمدة من الجهات المختصة في كل دولة يتم التعامل معها، وليس من قبل شركات صرافة حتى لا يكون هناك أي شبهة في التلبس بجريمة غسيل الأموال (المجرمة نظاما)، وإقرار المدعي وكالة بأن موكله يقوم بإجراء تحويلات مالية بواسطة جهات غير رسمية دليل واضح على عدم صحة الدعوى، وأن المدعي أصالة يمارس (جريمة غسيل الأموال). ٤- نطلب من الدائرة الموقرة لفت نظر المدعي وكالة إلى وجوب الالتزام بتقديم الإجابات والردود الملاقية للدعوى، وعدم التهجم غير اللائق على مالكة المؤسسة (السيدة/ (...))، حيث إن دعواه مقامة في مواجهة المؤسسة كشخصية اعتبارية، وليست دعوى شخصية مقامة السيدة (...)، وتحتفظ السيدة (...) بحقها في مقاضاة المدعي وكالة (شخصيا) على تهجمه وتجنيه عليها بغير وجه حق. ٥- نؤكد مرة أخرى بأنه لا صحة لقول المدعي بأن المدعى عليه (...) مدير تنفيذي للمؤسسة، حيث إن من يدير المؤسسة هي مالكتها، والمدعو (...) موظف في المؤسسة وليس له أي صفة إدارية فيها، وأطلب إخلاء سبيله من هذه الدعوى عملا بأحكام المادة ٣٠/١ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. ٦- نؤكد مرة أخرى إلى التضارب البين في الدعوى والمتمثلة فيما يلي: ١. ذكر في صحيفة الدعوى المقيدة في نظام ناجز أن قيمة العقد (٦,٠٠٠,٠٠٠) ست ملايين ريال وأنه تم سدادها بالكامل ثم ختمها بقوله بأنه الثمن الذي سلمه يبلغ قدره (٥٣٣,٠٠٠) خمسمائة وثلاثة وثلاثين دولارا أي ما يعادل قرابة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال. ٢. ذكر في مذكرته الجوابية بأن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دولار جزء منه تحويل بنكي وجزء آخر نقدا وهذا يتناقض مع قوله بأن موكلته قد دفعت (٦,٠٠٠,٠٠٠) ست ملايين ريال، أصحاب الفضيلة: نحن أمام أقوال متضاربة وتناقضات من المدعي، مما يدل دلالة صريحة على عدم صحة الدعوى، وعدم انفكاكها عما يكذبها، ولا يخفى على شريف علمكم المبارك أنه من شروط صحة الدعوى المتفق عليها (انفكاكها عما يكذبها فإذا اقترنت بما يكذبها استوجبت الرد)، المطالبات: تأسيسا على ما تقدم فإن المدعى عليها تطالب بما يلي: ١. رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها منها. ٢. إلزام المدعي بدفع (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال أتعاب محاماة واستشارات قانونية) وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع عليه والرد وعليه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٥٣٣.٠٠٠) خمسمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا دولار أمريكي، تمثل قيمة بضائع ورّدها للمدعى عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ، وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكله (٣) حوالات بنكية إلى مؤسسة (...) للمقاولات ، وبلغ مجموعها مبلغا قدره (١.٧٦٠.٣٠٥) ريال ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بإنكار صحة المطالبة ، وذكر بأن العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين لم يجري العمل به ، وأن بعض المستندات ليس لها علاقة بموضوع الدعوى ، وحيث أن الدائرة اطلعت على ما قدم في ملف القضية من المستندات وهي عبارة عن حوالات من المدعية إلى المدعى عليها ، ثم سدادات المدعى عليها ، فتبين بعد خصمها أن المتبقي هو مبلغ قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هلله. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بها ، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مكتب (...) للخدمات التجارية س.ت (...) بان تدفع للمدعية: (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مكتب (...) للخدمات التجارية س.ت (...) بان تدفع للمدعية: (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف ريال مقابل اتعاب المحاماة ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430163978 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٩٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) للتجارة المدعى عليه: (...) مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٥٣٣.٠٠٠) خمسمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا دولار أمريكي، تمثل قيمة بضائع ورّدها للمدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: أولاً: إلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مكتب (...) للخدمات التجارية س.ت (...) بان تدفع للمدعية: (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مكتب (...) للخدمات التجارية س.ت (...) بان تدفع للمدعية: (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف ريال مقابل اتعاب المحاماة ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الدائرة مصدرة الحكم أمهلت المدعي لتعديل دعواه كما أمهلت المدعى عليها للرد إلا أنها أصدرت حكمها دون إمهال، و أن الحكم محل الاعتراض قد تضمن أخطاءً ماديةً متمثلة في القيمة وتاريخ العقد وموضوع الدعوى وتضمن إثبات عدم حضور المدعى عليها رغم حضورها لجلسات الدائرة ، وأن دعوى المدعي خلت من البينات ، وأن الدائرة مصدرة الحكم تجاهلت دفع المدعي أن دعواه غير محررة ، وأنها لم تبحث في موضوع المبالغ المطالب بها وعن علاقتها بالعقد المبرم بين الطرفين، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والقضاء مجددًا برد الدعوى وإخلاء سبيل المستأنفة و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى تغير تشكيلها واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وقدم وكيل المستأنف لائحة الاستئناف عبر المحادثة كالتالي أولا: من الناحية الشكلية: فقد صدر الحكم بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ هـ ، و بما أن اللائحة قدمت خلال المدة الاعتراضية على الحكم ، فهي موافقه للقبول الشكلي حسب مواد النظام . ثانيا: الاعتراض من حيث الموضوع: أولا / أصحاب الفضيلة سلمكم الله في تمهيد بيان الاعتراض على الحكم محل الاعتراض نبين أنه اشتمل على أخطاء صياغية ، وخلط لعدة للدعوى بقضايا أخرى لا علاقة لها بالدعوى متمثلة فيما يلي: ١/ الحكم محل الاعتراض أمهل المدعي إلى تعديل الطلبات ، وأمهلت المدعى عليها لتقديم مذكرة رد ، وأخذت الدائرة من المدعي ما ذكره بنهاية الجلسة إلى تحريرها ، وذكر المدعي رداً على قاضي الدائرة أن دعواه غير محررة وأفادها بالطلب وذكر رقمه ٤٣٠٤٢٣٤٠٣ ، وأخذتها منه في ذات الجلسة ثم بقي الأطراف بعد ذلك وعاد قاضي الدائرة ونطق بالحكم رغم أن اللازم بموجب النظام الإمهال في حال تعديل الطلبات للرد على الدعوى ، عوضاً عن كون الدائرة لم تأخذ المذكرة المذكورة من المدعى عليها في الجلسة ذاتها ردا على دعوى المدعي والحوالات التي ذكرها . ٢/ ذكرت الدائرة الموقرة في أسباب حكمها أن الدعوى تتعلق بمبالغ مالية لمم تذكر قدرها بل ذكرتها كأصفار مثبتة في أسباب الحكم (٠٠٠) ٠٠٠٠ ريالا للمدعي وهي عبارة عن قيمة سيارة باعها للمدعى عليها ولاعلاقة لها بالدعوى ولا صلة لها بها . ٣/ عادت الدائرة وذكرت الدائرة في أسباب حكمها أنها اطلعت على الدعوى المتضمنة طلب الإلزام بأجرة المعدات المسلمة للمدعى عليها ولم تذكر قدرها بل ذكرتها كأصفار مثبتة في أسباب الحكم (٠٠٠) ٠٠٠ ريالا ، وأنها اطلعت على العقود وعرض السعر ومحاضر تسليم المعدات ومصادقة لم تذكر لها تاريخا بل ذكرتها كأصفار مثبتة في الأسباب ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠) اطلعت عليها ، ولا علاقة لها بالدعوى ولا صلة لها بها . ٤/ ذكرت الدائرة الموقرة أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة وأن المدعي طلب السير في الدعوى ، رغم حضور المدعى عليها ووكيلها وطلبهم تقديم مذكرة الرد وعدم ردهم على ما تم تقديمه من مستندات من المدعي ، ورغم ذلك أثبتت ما تم ذكره في أسباب الحكم . مما يجعل الحكم محل الاعتراض محلاً للنقض للخلط القائم فيه ، المضيع لحق المدعى عليها ، والمناقض لحقها في الرد الذي منحته الدائرة والمغير للدعوى بكاملها لإقرار المدعي بعدم تحرير دعواه ولم تلتفت له الدائرة . ثانياً /خالفت الدائرة الموقرة القاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) إذ لم يقدم المدعي بينة سوى الحوالات والحوالات التي قدمها لم يقدو من ضمنها أي حوالة صادرة منه للمدعى عليها بل قدم حوالات لم تطلع الدائرة الموقرة عليها ، ولم تلتفت أنه لا توجد حوالة من المدعي إلى المدعى عليها أو إلى مكتب (...) والحوالات المذكورة لا صلة لها بالمدعي ولم تتم منه ويظهر ذلك من الحوالات المقدمة والتي لا صلة لها بالمدعي وليست منه ولا باسمه ورغم ذلك حكمت الدائرة للمدعي بالمبلغ المذكور في حكمها بلا بينة على ذلك ، والواجب تقديمه الحوالات الصادرة منه للمدعى عليها أو للمكتب الذي تملكه ، مما يجعل الحكم المعترض عليه محلا لإعادة النظر . ثالثا / ورد أصحاب الفضيلة في جلسة الحكم والتي نطق فيها بالحكم ضد المستأنفة الإقرار من المدعي بأن دعواه غير محررة ، وسبق ذلك في الجلسات التباين والتغاير في الدعوى من ناحية المبالغ المسلمة ولم يبين سبب التغاير بين المبالغ والقيمة المدفوعة ، والطلب الذي يطلبه في مواجهة المدعى عليها.، مما يجعل الحكم المعترض عليه محلاً لإعادة النظر . رابعا / لا يخفى على شريف علمكم أصحاب الفضيلة أن القضية التي بنى عليها المدعي طلباته هي دعوى حسب ما ذكره بتوريد بضائع ، والمبالغ التي يطلبها بناء على دعواه هي مبالغ قام بتحويلها للمدعى عليها (رغم عدم صحة دعواه وعدم وجود أي حوالة منه للمدعى عليها أو للمكتب) ، و ولم تبحث الدائرة في علاقة المبالغ التي ذكرها بالتعاقد ، والقضية بحالها المذكور بحاجة إلى تعيين محاسب قانوني يقوم بإعداد تقرير بها ، والذي سيتبين من خلاله عدم صحة دعوى المدعي بالكلية ، مما يجعل الحكم المعترض عليه محلاً لإعادة النظر وإخلاء سبيل المدعى عليها من دعواه . الطلبات / بناء على ما سبق كله تطلب المدعى عليها التكرم بالاطلاع على اللائحة المقدمة وقبولها شكلاً وفي الموضوع رد دعوى المدعي والحكم بإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى) ، وفي جلسة يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وذكر المستأنف ضده أن لديه ردا على لائحة الاستئناف وطلب الإذن بايداعه عبر ايقونة المحادثة في برنامج التيمز فأذنت له الدائرة فأودعه على النحو الآتي (أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة العقد بينها وبين موكلتي، وأقرت أيضاً بصحة سند القبض المرسل لموكلتي بمبلغ مليون دولار أمريكي، وأن جميع الاتفاقيات والتعاقدات والسند والمستندات التي بينهم تمت عن طريق برنامج الواتساب من رقم المدعى عليها، وقد أقرت بصحة ذلك. ثانياً: إن موكلتي سلمت للمدعى عليها مبلغ الصفقة المتفق عليه، وبناءً عليه صدَّرت المدعى عليها سند القبض بالاستلام، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم البضاعة حسب العقد المتفق، ولم تقم بإرجاع سوى جزء من مبلغ المليون دولار المسلم لها. ثالثاً: إن المدعى عليها تدّعى أنها لم تسلم أو تستلم أي مبالغ من موكلتي، وتطلب بنفس الوقت تعيين محاسب قانوني!! فما فائدة المحاسب القانوني إن لم تكن هناك تعاملات مالية كما ادعت؟ وهذا يبين لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها ومطل الغنى ظلم. لذا نتمسك بحكم الدرجة الأولى ونطلب الحكم به.) ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرات مكمله لما يتم الإجابة عنه وخاصة في لائحة الاستئناف من صدور الحوالات من غير المدعية وما يتعلق بما ذكره المدعي واستند عليه بخصوص سند القبض الصادر من المدعى عليها ، وفي جلسة يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وبسؤال الطرفين على ما طلب منهما عن الإجابة عن بعض الاستفسارات التي طلبت الدائرة الرد عليها فقدم المدعى وكالة أولاً: إن سند القبض المقر به من قبل المدعى عليها قد أخذ حجيته نظاما وهو كافي ومكتمل الحجية ونحن نحتج به. ثانياً: إيضاحا لفضيلتكم عن ما طلبت الدائرة تبيانه من الحوالات المسلمة والمستلمة من وإلى المدعى عليها، فإنه لا يخفى على شريف علمكم أن الاعمال التجارية والفرص والصفقات يستعين فيها التجار ببعضهم في تمويل الصفقات الكبرى وذلك لسرعة الإنجاز وحتى لا تضيع الفرصة، وبناء عليه فقد اقترض موكلي من عدد من التجار والأصدقاء مبالغ وقاموا بتحويل وتسليم المبالغ للمدعى عليها مباشرة وعند اكتمال استلام مبلغ المليون دولار من قبل المدعى عليها زودتنا بسند القبض. ثالثاً: إن موكلتي لا تطلب إلا حقها وإنكار المدعى عليها لصحة التحويلات البنكية يجعلها تقر أنها لم تعيد أي مبلغ لموكلتي، ولموكلتي الحق بطلب مبلغ المليون دولار كاملا، ولكن نحن لا نطلب إلا حقا ولا تأخذ موكلتي ما ليس لها. لذا نتمسك بحكم الدرجة الأولى ونطلب الحكم به كما قدم المدعى وكالة جوابه المتضمن لإجابة على السند المقدم من المدعية في هذه الدعوى حسب طلب الدائرة الموقرة: نفيدكم أصحاب الفضيلة أن هذا السند صوري استجابة لطلب (...) ، وذلك لحل الإشكال الذي بينه أنه استلم مبالغ ويريد حل مشاكله وأنه لا إشكال فيه بل فقط لأجل المحامي في الصين فقط ولا يؤثر بالمدعى عليها ، ولم تستلم المدعى عليها من المدعية لا هذا المبلغ ولا غيره ، وهو ما أورده في رسائله الصوتية تفريغ الأولى كما يلي: ((...) طلع لي سند من عندك اني سلمتك ٩١٠.٥٠٠ دولار ماشي طلع لي سند فيهم باللغه الإنجليزية ابعتلي إياه لو سمحت ابعتلي إياها لهون بدي اعطيه للمحامي في الصين وكلنا محامي وعم يتابع الموضوع في الصين لو سمحت لو سمحت (...) ما تتاخر عليه ضروري جدا خلي عندك الشب يعملك إياه ويبعتلي إياه ماشي) ثم عاد وقال في رسالته الصوتية الثانية بعد بعث عنوان الشركة في الصين: ((...) بالله اعملي سند قبض باللغة الإنجليزية هاي معلومات شركتي العنوان التواصل وأرقام التلفونات زيدها على الفاتورة بالله اعمل سند قبض بمليون دولار اعمل سند قبض بمليون دولار لأني انا اخذت من الزباين هون في الصين مليون ومية الف دولار اخذت مليون ومية الف والله كلفتني الحوالة ١٠% شرحنا هذا الشي للمحامي كلفتنا الحوالة ١٠% لحولنا الفلوس لدولار وحولناها للسعودية كلفتنا ١٠% والشركة بالسعودية استلمت مليون دولار عرفت كيف (...) هذا الشي ابدا ما بياثر عليك هذا الشي بس في القانون داخل الصيني اشان نحل مشاكلنا مع الزبائن ونشوف كيف بدنا نرجع لهم الفلوس بالطريقة المناسبة انت ما تاكل هم هذا الكلام ما ياثر عليك ابدا) ويؤكد ذلك أنه لا يوجد أي إثبات لكونه سلم موكلتي مبلغ مليون دولار ولا غيره ، وبناء على القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وكون المدعي لا يملك أي دليل على دعواه وأنه لا يوجد أي تحويل منه على موكلتي ولذلك كله نطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم . وبسؤال الطرفين هل لديهما إجابة او تعليق على ما ذكره كل من الأطراف فأجاب بالنفي وعليه رأت الدائرة الجلسة للتأمل ، وفي جلسة يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفين من مذكرات بعد ورود القضية لدائرة الاستئناف رأت صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم مما تنتهي معه إلى تأييد الحكم محمولا على آسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٠٧٥٣٣٧٣ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩٠١٩٩٢٢ القاضي/ أولاً: إلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مكتب (...) للخدمات التجارية س.ت (...) بان تدفع للمدعية: (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١.٦٦٩.٣٧٠.٩٥) مليون وستمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وسبعون ريالاً وخمسة وتسعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مكتب (...) للخدمات التجارية س.ت (...) بان تدفع للمدعية: (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة الف ريال مقابل اتعاب المحاماة ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.