حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430155278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018477/1443
رقم الحكم:4430155278
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018477 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430155278 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439018477 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه اتفق المدعي مع المدعى عليها بأن يقوم المدعي بتوريد وتصنيع وتركيب أعمال الألمنيوم والزجاج بمشروع سكن العزاب في (...) بقيمة قدرها (2,100,000) مليونان ومائة ألف ريال كما هو موضح في المادة الرابعة من العقد،وبدأ المدعي بالعمل واستلم المدعي من المدعى عليها الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال ،وبعد مدة من إنجاز المدعي لجزء كبير من العمل المناط بها وتأخر المدعى عليها بالسداد قام المدعي بإصدار فواتير مستحقه له في شهر مارس2017م بمبلغ وقدره (268,402.50) مئتان وثمانية وستون ألف وأربعمائة وريالين وخمسون هللة واستلمت المدعى عليها تلك الفواتير ولم تعترض عليها إلا أنها قامت بسداد جزء من المستحق عليها حيث سددت مبلغ قدره (246,155) مئتان وسته وأربعون ألف ومائة وخمسة وخمسين ريال ،وفي شهر سبتمبر2017م أصدر المدعي فاتورة جديدة بمبلغ وقدره (219,826) مائتان وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريال واستلمتها المدعى عليها ولم تسدد شيئاً منها ،وفي شهر ديسمبر 2018م أصدر المدعي فاتورة جديدة بمبلغ وقدره (738,609.85) سبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة ريال وخمسة وثمانون هللة واستلمتها المدعى عليها ولم تسدد شيئاً منها ،ثم أصدر المدعى فواتير عن الأشهر من 1، 2،3، 2019م واستلمتها المدعى عليها ولم تسدد شيئاً منها،وفي 8/1/2019م أصدر المدعي فاتورة جديدة بمبلغ و قدره (1,093,710.75) مليون وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريال وخمسة وسبعون هللة واستلمتها المدعى عليها إلا أنها اعترضت على الفاتورة وطلبت التعديل عليها،وإشارة لطلب المدعى عليها فقد تم تعديل فاتورة 8/1/2019م وأصدر المدعي فاتورة جديدة بمبلغ وقدره (703,433.44) سبعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هللة واستلمتها المدعى عليها ولم تسدد شيئاً منها ،بعد ذلك أرسلت المدعى عليها إيميلات للمدعي يتعهد له بالسداد ،ومن ثم أرسل المدعى عليها خطاباً لمالكة المشروع وهي (...) يبين له بأنه قام بإنجاز ما يزيد عن (90%) من الأعمال ولم يسدد المدعى عليه سوى ما نسبته (28%) من أعمال المشروع وصادق مكتب مدير عام المشاريع على ما ورد بالخطاب ،وقام المدعي بإنجاز كامل العمل المسند إليها واستلمت المدعى عليها المشروع كاملاً ،وأن إجمالي الأعمال المنفذة التي قام بها موكلي بدون القيمة المضافة بمبلغ وقدره (1,678,845) مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال ،والمبالغ المستلمة من المدعى عليها بمبلغ وقدره (646,155) ستمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره مليون واثنا وثلاثون ألاً وستمائة وتسعون ريال ،وبعد إضافة قيمة الضريبة (15%) يصبح في ذمتها للمدعي بمبلغ وقدره (1,187,593.50) مليون ومائة وسبعة وثمانون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هللة. وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد.2_ الفواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنه تم التوصل إلى صلح مع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/11/1443هـ وملخصها: حضر كيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدون في لائحة الدعوى مع أتعاب المحاماة وذلك مقابل تنفيذ أعمال واستلمت المدعى عليها كامل المشروع ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في صورة من العقد وصورة سداد الدفعة الأولى والثانية وصور الفواتير ومصادقة مالكة المشرع وايميل يتعهد فيه المدعى عليه بالسداد،وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه طلب مهلة للرجوع لموكلته ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده على ما يقدمه وكيل المدعى عليه ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده على ما يقدمه وكيل المدعي وفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 3/1/1444هـ وملخصها: حضر كيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه من وجود بوادر صلح فأجاب بأن مساع الصلح قائمة وطلب مهلة لمدة يومين عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمدة أسبوع وأفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه الجواب على الدعوى في حال لم يتم الصلح فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/1/1444هـ وملخصها:حضر كيل المدعي ووكيل المدعى عليه،وقرر أنهما لم يتواصلا لصلح وأنه ارفق جوابه عن الدعوى وبالاطلاع عليه وجد أنه يتضمن ما نصه اولاً: ما ذكره المدعي بأنه تم الاتفاق على توريد وتصنيع وتركيب بقيمة قدرها (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال، كما هو موضح بالعقد المرفق من المدعية فهو صحيح.ثانياً: بعد الاطلاع على فواتير المدعي المقدمة من قبله كمستندات إثبات لما يدعي به نوضح لفضيلتكم بان المرفقات مطالبات وليست فواتير كما يدعي المدعي فنرد على ذلك بالتفصيل التالي:1- مطالبة شهر مارس 2017مـ تم استلامها من قبل موكلي، ودون على الاستلام عبارة للمراجعة وبعد المراجعة اتضح لموكلي عدم استحقاق المدعي لكامل المبالغ المذكورة في المطالبة الصادرة من المدعية، حيث تم سداد ما يستحقه المدعي بمبلغ وقدره (246,155) مائتان وستة وأربعون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال، حيث أن المدعي لم يعترض على ذلك في حينه، لذا لا ينظر في طلبه فيما يدعيه من مبلغ متبقي من المطالبة أعلاه.2- أما فيما يخص باقي المطالبات المرفقة من قبل المدعي تم استلامها من قبل موكلي للمراجعة وليس كاعتماد للمبالغ المذكورة بالمطالبات كما يدعي المدعي، حيث اتضح لموكلي بعد مراجعة المطالبات أن المبالغ غير صحيحة والصحيح أن المبلغ المستحق للمدعي لدى موكلي مبلغ وقدره (776,142)سبعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريال.ثالثاً: بخصوص ما ذكره المدعي بأن موكلي قام بإرسال ايميلات تتضمن التعهد بسداد المبالغ محل المطالبة فذلك غير صحيح، وبعد الاطلاع على الايميلات المرفقة من المدعي لم نجد ما ذكرته المدعي، حيث تضمنت الايميلات طلب المدعي الاطلاع على الفواتير فقط وكذلك ترتيب العمل.رابعاً: ذكر المدعي بأن موكلي المدعى عليها قد قام بإرسال خطاب لمالكة المشروع والمرفق رقم (11) وما ذكره فهو غير صحيح حيث يتضمن المرفق خطاب محرر من قبل المدعي يدعي بانه قام بتنفيذ كامل الاعمال وهو غير صحيح ولا علاقة لموكلي بتحرير الخطاب وانما اصطنعه المدعي من تلقى نفسها.خامساً: وفيما يخص ما يدعيه المدعي بأنه قد قام بإنجاز كامل العمل المسند إليها، وأن موكلي المدعى عليها استلم المشروع كاملاً، فهو غير صحيح، والصحيح أن المدعي لم تنهي الأعمال، وقد قام برفع الدعوى قبل أوانها، حيث نص العقد بالمادة الثامنة بالفقرة رقم (1) على: (يقوم الطرف الثاني بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل العقد والتأكد من مطابقة كافة متطلبات ..... على أن يتم ذلك بموجب محضر موقع عليه من الطرفين) وعدم تقديم المدعي لمحضر التسليم يعد دليل قاطع على عدم انتهاء المدعي من تنفيذ الأعمال محل العقد.سادساً: بخصوص طلب المدعي إضافة الضريبة (15%)، لا يوافق موكلي على ذلك حيث إن العقد مع المدعي تم قبل فرض الضريبة 15 % وانما الضريبة المفروضة في حينه هي 5% لذا لا يستحق المدعي هذه المطالبة،لكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم مراوغة المدعي في اسانيدها وذلك في ايهام فضيلتكم بإقرار موكلي عبر الايميلات وهو غير صحيح وكذلك الخطاب المرسل لمالكة المشروع المزعوم بانه صادر من موكلي وتضح بانه لم يصدر من موكلي وانما حرر من قبل المدعي ولإعلاقه لموكلي به، وكذلك المطالبات يدعي بانه استلمها موكلي استلام نهائي وتضح بان موكلي استلمتها للمراجعة وذكرت ذلك على المطالبات، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعي بالمبلغ التي يقر به موكلي وقدره (776,142) سبعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريال .حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/2/1444هـ وملخصها: حضر كيل المدعي وكيل المدعى عليه،فيها جرى سؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (ذكر وكيل المدعى عليه في جوابه على لائحة الدعوى النص الآتي: (والصحيح أن المبلغ المستحق للمدعي لدى موكلتي مبلغ (776.142) سبعمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريال وبناء عليه فإن موكلتي تصادق على هذا الإقرار وهذا المبلغ قيمة الأعمال المنفذة من المدعي،وهناك مبلغ 10% من قيمة العقد احتجزه المدعى عليه ولم تسلمه لموكلي وهو قيمة مبلغ الضمان، حيث نص العقد في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على ما يلي: (يتم دفع 10% من قيمة العقد) وحيث إن قيمة المبلغ المحتجز كضمان ومبلغ (153.926)مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون ريال وهو(10%)من ضمان الأعمال،كما أن المدعى عليه لم يسدد المبالغ التي في ذمته بعد وحيث إن سدادها يعني إلزام بأن قيمة الضريبة (15%)والتي تقدر بمبلغ (110.878)مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال،وعليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم تدفع قيمة الأعمال التي قامت بها موكلتي ولم تدفع قيمة المبالغ المحتجزة في الضمان ولم تدفع قيمة المبالغ المتعلقة بالضريبة المضافة كما هو موضح بالتفصيل أعلاه.الطلبات: 1_الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي المبالغ التي في ذمته كما هو موضح بلائحة الدعوى وكما أقربه المدعى عليه. 2_إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (10%) من اجمالي المبلغ.) أ.هـ، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه توجد مساع للصلح، وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/3/1444هـ وملخصها:حضر كيل المدعي و وكيل المدعى عليه،وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما أستمهل من أجلة ؟ أجاب قائلا: بأن موكلتي توصلت للصلح مع المدعي بأن تدفع له مبلغا قدره (1.027.076) مليون وسبعة وعشرون الفا وسته وسبعون ريال ، ثم أصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما لهم من حق الصلح والإقرار على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدرهـ (1.027.076) مليون وسبعة وعشرون الفا وسته وسبعون ريال، وبذلك ينتهي النزاع بينهما في هذه الدعوى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سبق بيانه من الدعوى والإجابة ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنه تم التوصل إلى صلح مع المدعي ،وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)،وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والزامهم به وإنهاء النزاع بموجبه . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث