حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430169288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470155929/1444
رقم الحكم:4430169288
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155929 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430169288 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٥٩٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ. تقدم بصحيفة دعوى، وبعرضها على الدائرة اتخذت لها ما يلزم وحددت لنظرها جلسة معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وقد ورد مايفيد تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٩٧٦٠٥٨٧) واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منظفات منزلية بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٢م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي، وقد وردت موكلتي كامل البضاعة محل الاتفاق وثمنها (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال, استحقت كاملة بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون ريالا، وبقي في ذمتها المبلغ محل الدعوى وقدره ست وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون ريالا فقط، أطلب إلزام المدعى عليها به، وقدم في سبيل ذلك عقد طلب تسهيلات مبرم بين الطرفين برقم (١٠٠٠٩٤٦) و تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م و ممهور بختم يحمل اسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) و مصادق عليه من الغرفة التجارية بتبوك، وقدم أيضا سند لأمر بكامل مبلغ التوريد وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وجاء ممهور ا بختم يحمل اسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) واكتفى بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن عقد فتح حساب بالآجل بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب المدعى عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (٣٦,٨٦٥) ست وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون ريالا, وقدم في سبيل ذلك عقد طلب تسهيلات مبرم بين الطرفين برقم (١٠٠٠٩٤٦) و تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٠م و ممهور بختم يحمل اسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) و مصادق عليه من الغرفة التجارية بتبوك، وقدم أيضا سند لأمر بكامل مبلغ التوريد وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وجاء ممهورا بختم يحمل اسم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...). وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الدعوى والجلسات وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام/ (...) تحمل هوية وطنية رقمها (...) مالكة مؤسسة (...) للمواد الغذائية، رقم سجلها التجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...)رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٣٦,٨٦٥) ست وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون ريالا.