حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430184953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470162779/1444
رقم الحكم:4430184953
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470162779 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430184953 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٧٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى علية مضمونها (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المستحقات رغم استلامه السلع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ، مما تسبب بـ(استلام السلع وتشغيلها وعدم دفع ثمنها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فاتوره مبيعات ضريبيه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم الاستلام والمماطلة في ذالك والمماطلة في السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ، مما تسبب بـ(رفض الاستلام والمماطلة في السداد رغم استلامه العمل كامل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فاتورة) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ومسوغات الطلب: تم الاتفاق مع مؤسسة (...)مع (...)على تنفيذ بوابة دخول مكونه من كلادينج واضائة واستيل محفور على عدد ٣ اكشاك مبيعات تذاكر دائرية حديد وكلادينج وباب وعدد ٢ شباك لكل كشك وعدد ٤ بروجيكترات توريد وتمديد وتركيب مع الحماية بدون التشغيل على ان يتكفل المدعي عليه بتمديد الكهرباء والتشغيل والبرمجة، وتم الاتفاق بمبلغ وقدره ٤١٣٠٠ ريال وتم تزويد صيانه بمبلغ ٢٧٠٠ ريال و ١٠٠٠ عمل تركيب كلادينج إضافي باجمالي مبلغ حال قدره ٤٥٠٠٠ ريال خمسة واربعون الف ريال سعودي تم دفع منها مبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسة عشر الف ريال بتحويل بنكي ومتبقي في ذمة المدعي عليه مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال وتم الانتهاء من جميع الاعمال المطلوبة لفترة تجاوزت الثلاث اشهر ولم يلتزم بسداد المبلغ المستحق ٣٠٠٠٠ ريال ويوجد صور الاعمال المنتهيه والمستخدمة حالياً من قبل المدعي عليه في عمله ويوجد فاتورة ضريبية بالاعمال المتفق عليها ويوجد محادثات العمل، لذا اطلب الزام المدعي عليه دفع المبلغ المستحق في ذمته٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال وتحمل تعويض عن فترة التاخير والمقاضاة والخسائر المترتبه على ذالكأضرار تقاضي؛) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ٢٢/٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وقرر بأن مبلغ العقد الإجمالي قدرة ٤٥٠٠٠ريال استلم منه ١٥٠٠٠ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعي من خلال سجله التجاري وكالة دعاية وإعلان ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا، وقد أكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولا ينال من ذلك أنها أقيمت على تاجر ذلك أن مبلغ التعاقد بين الطرفين ٤٥٠٠٠ريال وبناء على الفقرة ٢ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة ٣١ من لائحة النظام الصادرة في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء" (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث