حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449011096/1444
رقم الحكم:4430129394
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011096 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129394 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449011096 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للحبوب المحدوده المدعى عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1436/11/10هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (85,804) خمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغاً قدره (5,804) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة ريالات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (85,804) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وإقراره بأن الرصيد غير صحيح فيوجد مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال تم تسليمها للمندوب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/03/1444هـ، وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 80,000 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام مؤسسه (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للحبوب المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 80,000 ثمانون ألف ريالاً.