حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503481/1443
رقم الحكم:4430138059
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503481 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138059 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439503481 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/04/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة بثمن إجمالي قدره (76,423.25) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة وعشرون هللة، وذكر أن المدعى عليها استلمت العمالة، وعدد ساعات العمل (2753) ألفان وسبعمائة وثلاثة وخمسون ساعة إلا أنها لم تسدد المبلغ المترتب في ذمتها. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (76,423.25) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة وعشرون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر الشراء الصادرة على أوراق المدعى عليها والمذيل بتوقيع موظفيها، 2- عدد من الفواتير المذيلة بتوقيع يعود للمدعى عليها، 3- تايم شيت يتضمن عدد ساعات العمل. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/06هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بتقديمه لائحة معدلة عن طريق ناجز، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/03/09هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الفواتير موقعة من المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: نعم، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (76,423.25) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسة وعشرون هللة تمثل أجرة عمالة وردتهم المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أمر الشراء المحرر على مطبوعات المدعى عليها برقم (CON-PO-2020 72) وتاريخ 19 / 11 / 2020م يتضمن طلب موجه من المدعى عليها للمؤسسة (...) تطلب فيه نجار وحداد بقيمة (18) ريال للساعة، وعامل بناء بقيمة (19) ريال للساعة، ورئيس عمال بقيمة (29) ريال للساعة، وعامل سقالة بقيمة (19) ريال للساعة وضابط سلامة بقيمة (30) ريال للساعة، ومساح بقيمة (30) ريال للساعة، كما قدمت فاتورتين محررة على مطبوعات المدعية، الأولى برقم (2) في شهر 2 عام 2021م بمبلغ قدره (63,554,75) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة، والفاتورة الثانية برقم (1) وتاريخ 8 / 12 / 2020م بمبلغ قدره (12,868,50) اثنا عشر ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريالا وخمسون هللة، وجميعها مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٤٢٣.٢٥) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث